جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 369 of 782
إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَثَلَاثٌ ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ .
إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ .
نسختان
خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ ، فَلَمْ يَعْدُدْهَا عَلَيْنَا شَيْئًا .
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنِ الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ فَتَخْتَارُ زَوْجَهَا ، قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، قُلْتُ : فَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا ؟ قَالَ : تَطْلِيقَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا .
٧ نسخ
فِي رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ فَرَدَّتْ ذَلِكَ إِلَيْهِ وَلَمْ تَقْضِ فِيهِ شَيْئًا ، قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْءٍ .
نسختان
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْخِيَارِ مِثْلَ قَوْلِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللهِ .
أَمْرُكِ بِيَدِكِ وَاخْتَارِي ، سَوَاءٌ .
فِي قَوْلِهِمْ : أَمْرُكِ بِيَدِكِ وَاخْتَارِي ، سَوَاءٌ .
أَمْرُكِ بِيَدِكِ وَاخْتَارِي سَوَاءٌ .
أَمْرُكِ بِيَدِكِ وَاخْتَارِي سَوَاءٌ .
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ جَعَلَ : I " أَمْرُكِ بِيَدِكِ وَاخْتَارِي I " ، سَوَاءً .
نسختان
إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهُوَ مَا قَالَتْ فِي مَجْلِسِهَا ، فَإِنْ تَفَرَّقَا فَلَا شَيْءَ .
أَيُّمَا رَجُلٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا أَوْ خَيَّرَهَا ، فَافْتَرَقَا مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ فَلَمْ تُحْدِثْ فِيهِ شَيْئًا ، فَأَمْرُهَا إِلَى زَوْجِهَا .
إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ ، فَقَامَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا ، فَلَا أَمْرَ لَهُ .
إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَخْتَرْ فِي مَجْلِسِهَا ذَلِكَ ، فَلَا خِيَارَ لَهَا .
إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَإِنِ اخْتَارَتْ وَإِلَّا فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْتَارَ كُلَّمَا شَاءَتْ .
إِذَا قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا فَلَا شَيْءَ .
إِذَا افْتَرَقَا فِي التَّمْلِيكِ وَالتَّخْيِيرِ فَلَا خِيَارَ لَهَا .
فِي الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ قَالَ : [ذَلِكَ] لَهَا مَا دَامَتْ فِي مَجْلِسِهَا .
فِي الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ ، قَالُوا : إِنْ قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ فَلَا خِيَارَ لَهَا .
إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَخْتَرْ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ ، فَلَيْسَ لَهَا فِي ذَلِكَ خِيَارٌ .
فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، قَالَ : هُوَ لَهَا حَتَّى تَتَكَلَّمَ ، أَوْ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ ، قَالَ : هُوَ بِيَدِهِ حَتَّى يَتَكَلَّمَ .
أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، فَقَامَتْ وَلَمْ تَقْضِ شَيْئًا ، فَرُفِعَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ : [عَلى مَا] قُمْتِ ؟ قَالَتْ : عَلَى أَنْ لَا أَرْجِعَ إِلَيْهِ ، فَأَبَانَهَا عَنْهُ .
نسختان
فِي رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ قَالَ : لَهُ أَنْ يَرْجِعَ مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ .
لَهُ ذَلِكَ .
فِي رَجُلٍ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ أَوْ يَجْعَلُ أَمْرَهَا بِيَدِهَا ، ثُمَّ يَرُدُّ ذَلِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقُولَ شَيْئًا ، قَالَ : لَهُ ذَلِكَ .
إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَقَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا فَلَا أَمْرَ لَهَا ، فَإِنِ ارْتَجَعَ فِيهَا قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ فَلَا شَيْءَ [لهَا ] .
نسختان
إِذَا خَيَّرَهَا ثَلَاثًا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا مَرَّةً فَهِيَ ثَلَاثٌ .
فِي رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ مِرَارٍ ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً قَالَ : بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثٍ .
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : اخْتَارِي ، فَسَكَتَتْ ، ثُمَّ قَالَ : اخْتَارِي ، فَسَكَتَتْ ، ثُمَّ قَالَ : اخْتَارِي ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا عِنْدَ الثَّالِثَةِ ، فَأَبَانَهَا مِنْهُ ، فَجَعَلَهَا ثَلَاثًا .
٧ نسخ
إِذَا خَيَّرَهَا ثَلَاثًا فَاخْتَارَتْ مَرَّةً فَهِيَ ثَلَاثٌ .
سُكُوتُهَا رِضًا بِالزَّوْجِ إِذَا خَيَّرَهَا فَسَكَتَتْ .
سُكُوتُهَا رِضًا بِالزَّوْجِ .
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ : مَا أَرَدْتَ بِهَا ؟ فَقَالَ : وَاحِدَةً ، قَالَ : آللهِ مَا أَرَدْتَ بِهَا إِلَّا وَاحِدَةً ؟ قَالَ : آلله…
٨ نسخ
هِيَ ثَلَاثٌ .
فِي الْبَتَّةِ : ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ .
تَطْلِيقَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا .
أَنَّهُ جَعَلَ الْبَتَّةَ تَطْلِيقَةً ، وَزَوْجُهَا أَمْلَكُ بِهَا .
نسختان
18442 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَعَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عُمَرَ مِثْل…
فِي قَوْلِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ : إِنَّهَا وَاحِدَةٌ بَائِنٌ ، وَقَالَ عَلِيٌّ : هِيَ ثَلَاثٌ ، وَقَالَ شُرَيْحٌ : نَقِفُهُ عَلَى بِدْعَتِهِ .
شَهِدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ عِنْدَ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّ عُمَرَ جَعَلَهَا وَاحِدَةً وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَأَنَّ الرَّائِشَ بْنَ عَدِيٍّ شَهِدَ عَلَى عَلِيٍّ أَنَّهُ جَعَلَهَا ثَلَاثًا ، وَأَنَّ شُرَيْ…
لَمَّا أَرْسَلَ عُرْوَةُ إِلَى شُرَيْحٍ اعْتَلَّ عَلَيْهِ ، فَعَزَمَ عَلَيْهِ لَيَقُولَنَّ ، فَقَالَ : إِنَّ اللهَ سَنَّ سُنَنًا وَإِنَّ النَّاسَ قَدِ ابْتَدَعُوا ، وَإِنَّهُمْ عَمَدُوا إِلَى بِدَعِهِمْ فَخَلَطُوهَا بِال…
أَنَّ [ابْنَ عُمَرَ] جَاءَ بِظِئْرٍ لَهُ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ وَابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ : إِنَّ ظِئْرِي هَذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَهَلْ عِنْدَكُمَا بِذَلِكَ عِلْمٌ ؟ أَوْ : ه…
فِي الْبَتَّةِ : إِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ ، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ .
إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَأَدْنَى مَا يَكُونُ مِنْ نِيَّتِهِ فِي ذَلِكَ وَاحِدَةٌ بَائِنٌ ، إِنْ شَاءَ وَشَاءَتْ تَزَوَّجَهَا ، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ .
يُسْأَلُ عَنْ نِيَّتِهِ .
هِيَ ثَلَاثٌ .
ثَلَاثٌ .
سَأَلَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْبَتَّةِ ، فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ كَانَ يَقُولُ : هِيَ وَاحِدَةٌ ، فَقَالَ عُمَرُ : لَوْ كَانَ الطَّلَاقُ أَلْفًا مَا أَبْقَتِ الْبَتَّةُ مِنْهُ شَيْئً…
يَا أَبَا بَكْرٍ ، الْبَتَّةُ مَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهَا ؟ فَقُلْتُ لَهُ : كَانَ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ يَجْعَلُهَا وَاحِدَةً ، فَقَالَ عُمَرُ : لَوْ أَنَّ الطَّلَاقَ أَلْفٌ مَا أَبْقَتِ الْبَتَّةُ مِنْهُ شَيْئًا ، مَنْ…
السابق
٣٦٩ / ٧٨٢
التالي