جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 337 of 782
لَهَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يَغْشَهَا .
إِذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ فَلَهَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يَطَأْهَا زَوْجُهَا .
إِذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ ثُمَّ وَطِئَهَا وَهِيَ لَا تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَلَهَا الْخِيَارُ قَالَ : وَبَلَغَنِي عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ .
لَهَا الْخِيَارُ وَقَالَ : لَوْ كَانَ لِي عَلَيْهِ سُلْطَانٌ لَضَرَبْتُهُ .
إِنْ أَصَابَهَا [وَهِيَ لَا] تَعْلَمُ فَلَهَا الْخِيَارُ إِذَا عَلِمَتْ وَلَوْ أَصَابَهَا مِائَةَ مَرَّةٍ .
إِذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ فَأَصَابَهَا مُبَادِرًا قَالَ : بِئْسَ مَا صَنَعَ ! قَالَ : قُلْتُ : لَهَا خِيَارٌ عَلَى الْحُرِّ ؟ قَالَ : لَا .
إِذَا وَطِئَهَا وَهِيَ لَا تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَلَهَا الْخِيَارُ إِذَا عَلِمَتْ .
إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا وَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَلَهَا الْخِيَارُ إِذَا عَلِمَتْ .
إِذَا وَطِئَهَا وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ 16812 - حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ : إِذَا وَطِئَهَا وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَذَاكَ مِنْهَا رِضًا .
إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ عَلِمَتْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَلَا خِيَارَ لَهَا .
إِذَا غَشِيَهَا قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ اسْتُحْلِفَتْ أَنَّهَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ ، ثُمَّ خُيِّرَتْ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ .
سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ فَأُعْتِقَتْ ، فَغَشِيَهَا بَعْدَ الْعِتْقِ ، فَقَالَتْ : لَمْ أَشْعُرْ أَنَّ لِي خِيَارًا ، قَالَ : تُسْتَحْلَفُ أَنَّهَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ ثُ…
تُسْتَحْلَفُ أَنَّهَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ .
فِي الْمُكَاتَبَةِ قَالَ : تُخَيَّرُ .
تُخَيَّرُ الْمُكَاتَبَةُ .
إِذَا [كَاتَبَتِ الْمَرْأَةُ] أَعَانَهَا زَوْجُهَا عَلَى مُكَاتَبَتِهَا ثُمَّ أُعْتِقَتْ فَلَا خِيَارَ لَهَا .
فِي الْمُكَاتَبَةِ : تَسْعَى وَمَعَهَا زَوْجُهَا قَالَ : لَهَا الْخِيَارُ ، وَإِنْ سَعَى مَعَهَا .
كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِتَزْوِيجِ النَّهَارِيَّاتِ .
كَانَ يَكْرَهُ نِكَاحَ النَّهَارِيَّاتِ ، وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا .
نسختان
أَنَّهُ كَرِهَهُ .
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ لَهَا : مَا قَسَمْتُ لَكِ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ وَرَضِيَتْ بِهِ ، قَالَا : هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ .
كَانَ يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهَا أَنْ لَا يَأْتِيَهَا [إِلا ] كَذَا وَكَذَا وَلَا يُنْفِقَ عَلَيْهَا إِلَّا شَيْئًا مَعْلُومًا ، قَالَ : إِنَّمَا الصُّلْحُ الَّذِي أَمَرَ الل…
سُئِلَ يُونُسُ عَنِ الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ فَقَالَ : كَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا إِذَا كَانَ عَلَانِيَةً ، وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَكْرَهُ ابْتِدَاءَهُ ، وَلَا يَرَى بِهِ بَأْسًا بَعْدَ ذَلِكَ .
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ فَيَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، فَيَشْتَرِطُ لِهَذِهِ يَوْمًا وَلِهَذِهِ يَوْمَيْنِ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ .
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهِ : إِنْ جِئْتَ بِمَهْرِهَا إِلَى كَذَا وَكَذَا ، وَإِلَّا فَلَا نِكَاحَ بَيْنَنَا ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ .
٩ نسخ
هُوَ جَائِزٌ ، وَكَأَنَّهُ جَعَلَهُ خُلْعًا ، وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : قَدْ جَازَ النِّكَاحُ وَبَطَلَ الشَّرْطُ .
كُلُّ شَرْطٍ فِي النِّكَاحِ فَالنِّكَاحُ يَهْدِمُهُ إِلَّا الطَّلَاقَ .
أَنَّ أَبَاهَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِخَادِمٍ لَهَا ، فَخَاصَمَتْ أَبَاهَا إِلَى شُرَيْحٍ ، فَقَضَى لَهَا بِالْخَادِمِ ، وَقَضَى لِلْمَرْأَةِ بِقِيمَةِ الْخَادِمِ .
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُعْتِقَ أَبَاهَا فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ ، قَالَ : عَلَيْهِ قِيمَةُ الْأَبِ .
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى أَنْ يُحِجَّهَا ، قَالَ : هُوَ جَائِزٌ .
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً عَلَى أَنَّ صَدَاقَهَا عِتْقُ أَبِيهَا فَلَمْ يَبِعْهُ قَالَ : لَهَا قِيمَةُ الْأَبِ .
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُحِجَّهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : لَهَا نِصْفُ أَدْنَى مَا يَحُجُّ بِهِ إِنْسَانٌ .
إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ فَزَوَّجَهُ فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ الْآخَرُ فَحَقُّهَا ثَابِتٌ : عَلَى هَذَا نِصْفُ الصَّدَاقِ .
فِي رَجُلٍ كَتَبَ إِلَى أَبِيهِ أَوْ إِلَى مَوْلَاهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ فَزَوَّجَهُ فَجَاءَ فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ قَالَ الشَّعْبِيُّ : إِنْ أَجَازَ الزَّوْجُ النِّكَاحَ فَهُوَ جَائِزٌ ، وَإِنْ لَمْ يُجِزْهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ…
فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أَبَاهُ وَهُوَ غَائِبٌ فَلَمْ يَرْضَ الْأَبُ قَالَ : الصَّدَاقُ عَلَى الِابْنِ ، فَإِنْ زَوَّجَ الْأَبُ الِابْنَ فَلَمْ يَرْضَ الِابْنُ فَالصَّدَاقُ عَلَى الْأَبِ .
كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ .
أَنَّ زَيْدًا كَانَ يَعْزِلُ عَنْ جَارِيَةٍ لَهُ .
أَنَّ زَيْدًا وَسَعْدًا كَانَا يَعْزِلَانِ .
أَنَّهُ خَلَفَ عَلَى امْرَأَةِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ أَوْ تَعْزِلُ مِنْ قُرُوحٍ بِهَا كَيْلَا تَغْتَسِلَ .
٣ نسخ
فِي قَوْلِهِ : نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ قَالَ : مَنْ شَاءَ أَنْ يَعْزِلَ فَلْيَعْزِلْ ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ لَا يَعْزِلَ فَلَا يَعْزِلْ .
نسختان
أَنَّ خَبَّابًا كَانَ يَعْزِلُ عَنْ سَرَارِيهِ .
أَنَّ سَعْدًا كَانَ يَعْزِلُ .
فِي الْعَزْلِ : اخْتَلَفَ فِيهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَكَانَ زَيْدٌ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ يَعْزِلَانِ .
نسختان
أَنَّ زَيْدًا وَسَعْدًا كَانَا يَعْزِلَانِ .
: نَكَحْتُ أُمَّ وَلَدِ أَبِي أَيُّوبَ ، فَأَخْبَرَتْنِي أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ كَانَ يَعْزِلُ وَأَخْبَرَتْنِي أُمُّ وَلَدِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ عَنْهَا ، وَقَالَ سَالِمٌ عَنْ عَائِشَةَ ابْنَةِ سَعْدٍ…
نسختان
كَانَتِ الْأَنْصَارُ لَا يَرَوْنَ بَأْسًا بِالْعَزْلِ ، وَكَانَ مِمَّنْ يَقُولُ ذَلِكَ زَيْدٌ وَأَبُو أَيُّوبَ وَأُبَيٌّ .
نسختان
أَنَّ عَلْقَمَةَ وَأَصْحَابَ عَبْدِ اللهِ كَانُوا يَعْزِلُونَ .
أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ وَيَتَأَوَّلُ هَذِهِ الْآيَةَ : وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ .
كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يَعْزِلُ عَنِّي .
سُئِلَ عَنِ الْعَزْلِ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا ، وَقَالَ : هُوَ حَرْثُكَ إِنْ شِئْتَ أَعْطَشْتَهُ ، وَإِنْ شِئْتَ أَسْقَيْتَهُ .
السابق
٣٣٧ / ٧٨٢
التالي