جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 263 of 782
أَنَّ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا كَانَا بِمَكَّةَ فَأَرَادَا أَنْ يَعْتَمِرَا فَخَرَجَا حَتَّى أَهَلَّا مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ .
سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ مَكَّةَ مُعْتَمِرًا ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَحُجَّ عَنْ أُمِّهِ ، فَقَالَ : يَخْرُجُ إِلَى وَقْتِهِ ، وَقَالَ عَطَاءٌ : يُحْرِمُ مِنْ مَكَّةَ .
كُنْتُ قَاطِنًا بِمَكَّةَ ، فَسَأَلْتُ مُجَاهِدًا مِنْ أَيْنَ أُحْرِمُ ؟ قَالَ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ ، قُلْتُ : مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ فَإِنَّهَا حَدُّنَا ؟ قَالَ : إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ فَأَحْرِمْ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ ، وَإِذَا …
قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : إِنَّ أُمِّي حَجَّتْ وَلَمْ تَعْتَمِرْ فَمِنْ أَيْنَ أَعْتَمِرُ عَنْهَا ؟ قَالَ : مِنْ وَجْهِكَ الَّذِي جِئْتَ مِنْهُ .
نسختان
وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلهِ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ : مَا تَمَامُ الْعُمْرَةِ ؟ فَقَالَ : أَنْ تَعْتَمِرَ مِنْ حَيْثُ أَبْدَأْتَ .
٤ نسخ
سُئِلَتْ : عَلَى النِّسَاءِ رَمَلٌ ؟ فَقَالَتْ : أَلَيْسَ لَكُنَّ بِنَا أُسْوَةٌ ؟ لَيْسَ عَلَيْكُنَّ رَمَلٌ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .
لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ رَمَلٌ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .
نسختان
لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ رَمَلٌ .
لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ رَمَلٌ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .
لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ رَمَلٌ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .
الْمَرْأَةُ تُقَصِّرُ ، لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ وَلَا رَمَلٌ .
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَ وَهُوَ مُحْرِمٌ .
نسختان
تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ .
لَمْ يَكُنْ يَرَى بِتَزْوِيجِ الْمُحْرِمِ بَأْسًا .
لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمُحْرِمُ .
لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمُحْرِمُ .
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ ؟ قَالَا : لَا بَأْسَ بِهِ .
يَتَزَوَّجُ ، لَا أَرَى بِهِ بَأْسًا .
لَا بَأْسَ بِهِ .
لَا بَأْسَ بِهِ .
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ وَهُوَ مُحْرِمٌ .
نسختان
الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ .
تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ ، وَكُنْتُ الرَّسُولَ فِيمَا بَيْنَهُمَا .
نسختان
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَ وَهُوَ حَلَالٌ .
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ .
نسختان
لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكِحُ فَإِنْ نَكَحَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ .
لَا يَنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ ، وَقَالَ الْآخَرُ : لَا يَنْكِحُ .
نسختان
لَا يُزَوِّجُ الْمُحْرِمُ وَلَا يَتَزَوَّجُ .
كَتَبَ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ إِلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَسْأَلُهُمْ عَنِ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ ، قَالُوا : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا .
نسختان
الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكِحُ .
قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : إِنَّ عِكْرِمَةَ يَقُولُ تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَقَالَ : كَذَبَ .
نسختان
الْمُحْرِمُ لَا يَتَزَوَّجُ وَلَا يُزَوِّجُ .
لَا يَصُومُ الْمُتَمَتِّعُ إِلَّا فِي الْعَشْرِ .
يَصُومُ الْمُتَمَتِّعُ إِنْ شَاءَ يَوْمًا مِنْ شَوَّالٍ وَإِنْ شَاءَ يَوْمًا مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ ، قَالَ : وَقَالَ طَاوُسٌ وَعَطَاءٌ : لَا يَصُومُ الْمُتَمَتِّعُ إِلَّا فِي الْعَشْرِ .
لَا يَصُومُ الْمُتَمَتِّعُ إِلَّا وَهُوَ مُحْرِمٌ ، لَا يَقْضِي عَنْهُ إِلَّا ذَلِكَ ، قُلْتُ : يَصُومُهَا مِنْ شَوَّالٍ ؟ قَالَ : لَا إِلَّا مُحْرِمًا .
لَا يَصُومُ الثَّلَاثَةَ إِلَّا فِي الْعَشْرِ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : لَا بَأْسَ أَنْ يَصُومَهَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ .
إِنْ خَشِيَ أَنْ لَا يُدْرِكَ الصَّوْمَ بِمَكَّةَ ، صَامَ فِي الطَّرِيقِ يَوْمًا أَوِ اثْنَيْنِ .
كَانَ يَقُولُ فِي الَّذِي يَكُونُ فِي الطَّرِيقِ : إِنْ خَشِيَ أَنْ لَا يَقْدَمَ إِلَّا يَوْمَ عَرَفَةَ صَامَ فِي الطَّرِيقِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ .
إِذَا لَمْ يَصُمِ الْمُتَمَتِّعُ فَعَلَيْهِ الْهَدْيُ .
إِذَا فَاتَهُ الصَّوْمُ فَعَلَيْهِ الْهَدْيُ .
أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ مُتَمَتِّعًا قَدْ فَاتَهُ الصَّوْمُ فِي الْعَشْرِ ، فَقَالَ لَهُ : اذْبَحْ شَاةً قَالَ : لَيْسَ عِنْدِي ، قَالَ : سَلْ قَوْمَكَ ، قَالَ : لَيْسَ هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ قَوْمِي ، قَالَ : أَعْطِهِ …
13145 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ عُمَرَ بِنَحْوٍ مِنْهُ .
لَا بُدَّ مِنْ دَمٍ وَلَوْ يَبِيعُ ثَوْبَهُ .
لَا بُدَّ مِنْ دَمٍ وَلَوْ يَتَصَدَّقُ .
لَا بُدَّ مِنْ دَمٍ وَلَوْ يَبِيعُ ثَوْبَهُ .
إِنْ فَاتَهُ الصَّوْمُ فِي الْعَشْرِ تَسَحَّرَ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ ، فَصَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ .
مَنْ فَاتَهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ فَلْيَصُمْ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَجِّ .
كَانَتْ تُرَخِّصُ لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ يَصُومَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ إِذَا لَمْ يَصُمِ الْعَشْرَ .
الْمُتَمَتِّعُ إِذَا فَاتَهُ الصَّوْمُ أَيَّامَ الْعَشْرِ أَطْعَمَ عَنِ الثَّلَاثَةِ وَصَامَ السَّبْعَةَ إِذَا رَجَعَ .
نسختان
لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ .
السابق
٢٦٣ / ٧٨٢
التالي