جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 248 of 782
أَمَّا الْمَرْأَةُ فَتَصُومُ ، فَإِذَا حَاضَتْ تُتِمُّ مَا بَقِيَ .
نسختان
فِي امْرَأَةٍ جَعَلَتْ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَكِفَ فَأَدْرَكَهَا الْحَيْضُ ، قَالَ : تَقْضِي مَا حَاضَتْ مِنْ عِدَّةِ أَيَّامٍ أُخَرَ .
إِذَا صَامَتِ الْمَرْأَةُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَحَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تُتِمَّ صَوْمَهَا ، فَلْتَسْتَقْبِلْ صَوْمَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ .
مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا يَمِينُ صَبْرٍ ، فَمَنْ شَاءَ بَرَّ ، وَمَنْ شَاءَ فَجَرَ .
كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللهِ فِي سُوقِ الرَّقِيقِ فَسَمِعَ رَجُلًا يَحْلِفُ : كَلَّا وَسُورَةِ الْبَقَرَةِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : أَمَا إِنَّ عَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا يَمِينًا .
مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا يَمِينٌ .
نسختان
مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ لَقِيَ اللهَ بِعَدَدِ آيِهَا خَطَايَا .
مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا يَمِينٌ ، وَمَنْ كَفَرَ بِآيَةٍ مِنْهُ كَفَرَ بِهِ كُلِّهِ .
مَنْ حَلَفَ بِالْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ يَمِينٌ .
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ كَانَتْ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ ، فَاشْتَرَى نَسَمَةً ، قَالَ : إِذَا أَنْفَذَهَا مِنْ عَمَلٍ إِلَى عَمَلٍ أَجْزَأَهُ ، وَلَا يُجْزِئُهُ مَنْ لَا يَعْمَلُ ، فَأَمَّا الَّذِي يَعْمَلُ فَالْأَعْوَرُ …
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْأَعْرَجَ وَالْمُخَبَّلَ فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ .
قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ : أَيُجْزِئُ فِي عِتْقِ الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ الْأَعْوَرُ ؟ فَقَالَ : رُبَّ أَعْوَرَ ، ثُمَّ دَارَ ، فَقَالَ : يُجْزِئُ الْأَعْرَجُ ؟ قَالَ : فَقَالَ : السَّاعَةُ تَجِيءُ بِالْمُقْعَدِ .
يُجْزِئُ الْأَعْوَرُ .
الْمَجْنُونُ لَا يُجْزِئُ فِي الَّذِي عَلَيْهِ الرَّقَبَةُ .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيَجُوزُ فِي قَتْلِ النَّفْسِ رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ غَيْرُ سَوِيَّةٍ وَهُوَ يَنْتَفِعُ بِهَا : أَعْرَجُ أَوْ أَشَلُّ ؟ فَأَبَى وَاسْتَحَبَّ السَّوِيَّةَ .
يُجْزِئُ الْأَعْمَى فِي الْكَفَّارَةِ .
سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَعْمَى وَالْمُقْعَدِ ، فَقَالَ : لَا يُجْزِئُ .
لَا يُجْزِئُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْوَاجِبِ وَلَدُ الزِّنَى .
تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِي فَأَوْصَى بِنَسَمَةٍ ، فَوَجَدْتُ نَسَمَةً قَدْ تَزَوَّجَ أَبُوهُ أُمَّهُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ ، فَسَأَلْتُ عَطَاءً ، فَقَالَ : أَكْرَهُ ذَلِكَ .
٥ نسخ
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنْ عِتْقِ وَلَدِ الزِّنَى فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، فَقَالَ : يُجْزِئُ .
يُجْزِئُ فِي الْوَاجِبِ ، وَلَا يَفْضُلُهُ الَّذِي لِرِشْدَةٍ إِلَّا بِتَقْوًى .
يُجْزِئُ وَلَدُ الزِّنَى فِي الرَّقَبَةِ .
لَا يُجْزِئُ مِنَ الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ .
أَتَتِ امْرَأَةٌ أَبَا هُرَيْرَةَ ، فَسَأَلَتْهُ عَنِ ابْنِ جَارِيَةٍ لَهَا مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ وَعَلَيْهَا رَقَبَةٌ ، أَيُجْزِئُهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ .
٥ نسخ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى عِتْقَ الْكَافِرِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكَفَّارَاتِ .
يُجْزِئُ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ .
لَا يُجْزِئُ عِتْقُ أَهْلِ الْكُفْرِ .
لَا يُجْزِئُ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ .
أَنَّهُ كَانَ يَرَى عِتْقَ الْمُدَبَّرِ فِي الْكَفَّارَاتِ كُلِّهَا .
يُجْزِئُ عِتْقُ الْمُدَبَّرُ فِي الْكَفَّارَةِ .
[تُجْزِئُ الْمُدَبَّرَةُ] .
لَا يُجْزِئُ الْمُعْتَقُ عَنْ دُبُرٍ فِي الْكَفَّارَةِ .
أَمَّا الْمُدَبَّرَةُ فَلَا تُجْزِئُ .
لَا يُجْزِئُ الْمُدَبَّرُ .
أَمَّا الْمُدَبَّرُ فَلَا يُجْزِئُ .
تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ فِي الظِّهَارِ .
تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ فِي الظِّهَارِ .
تُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ I " .
12392 - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ عَنْ يُونُسَ عَنْ هِشَامٍ .
لَا تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ فِي الظِّهَارِ .
لَا تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ فِي الْكَفَّارَةِ .
لَا تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ فِي الظِّهَارِ .
كَانَ لَا يَرَى عِتْقَ أُمِّ الْوَلَدِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكَفَّارَاتِ .
فِي أُمِّ الْوَلَدِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ ، قَالَ : لَا تُجْزِئُهُ ، وَقَالَ الْحَكَمُ : غَيْرُهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهَا وَأَرْجُو .
لَا تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ مِنَ الرَّقَبَةِ .
تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ مِنَ الرَّقَبَةِ .
أَنَّ رَجُلًا كَانَ عَلَيْهِ نَسَمَةٌ فَأَرَادَ أَنْ يُعْتِقَ وَلَدَ مُكَاتَبَةٍ لَهُمْ ، فَقَالَ : لَا ، أَعْتِقْ غَيْرَهُ .
نسختان
لَا يُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ وَلَا التَّحْرِيرِ وَلَا الْقَتْلِ وَلَدُ مُكَاتَبَةٍ .
أَنَّهُمْ قَالُوا فِيمَنْ أَصَابَ جَنِينًا : إِنَّ عَلَيْهِ عِتْقَ رَقَبَةٍ مَعَ الْغُرَّةِ .
إِذَا ضُرِبَتِ الْمَرْأَةُ فَأَلْقَتْ جَنِينًا فَإِنَّ صَاحِبَهُ يُعْتِقُ .
السابق
٢٤٨ / ٧٨٢
التالي