جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 247 of 782
النَّذْرُ إِذَا لَمْ يُسَمَّ أَغْلَظُ الْيَمِينِ ، وَعَلَيْهِ أَغْلَظُ الْكَفَّارَاتِ .
نسختان
مَنْ جَعَلَ لِلهِ عَلَيْهِ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ ، فَعَلَيْهِ نَسَمَةٌ .
إِذَا قَالَ : عَلَيَّ نَذْرٌ ، فَلَمْ يُسَمِّهِ - فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ الَّتِي تَلِيهِ ، ثُمَّ الَّتِي تَلِيهِ ، ثُمَّ الَّتِي تَلِيهِ .
نسختان
كَفَّارَةُ النَّذْرِ غَيْرِ الْمُسَمَّى كَفَّارَةُ الْيَمِينِ .
إِذَا قَالَ : عَلَيَّ نَذْرٌ ، فَعَلَيْهِ نَذْرٌ .
نسختان
12309 - قَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ : إِذَا قَالَ : عَلَيَّ نَذْرٌ ؛ فَإِنْ سَمَّى فَهُوَ مَا سَمَّى ، وَإِنْ نَوَى فَعَلَيْهِ مَا نَوَى ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى شَيْئًا صَامَ يَوْمًا أَوْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ .
إِذَا قَالَ : عَلَيَّ نَذْرٌ وَلَمْ يُسَمِّ ، فَهِيَ يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ ، يُحَرِّرُ رَقَبَةً ، أَوْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ ، أَوْ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ، قَالَ : وَقَالَ الْحَسَنُ : هِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا .
مَنْ نَذَرَ نَذْرًا فَلَمْ يُسَمِّهِ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ .
نسختان
سَأَلْتُهُمَا عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ ، قَالَا : عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ .
النُّذُورُ أَرْبَعَةٌ : مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَمَنْ نَذَرَ فِي مَعْصِيَةٍ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِيمَا لَا يُطِيقُ فَكَفَّارَتُهُ كَفّ…
٩ نسخ
فِي النَّذْرِ لَا يُسَمَّى قَالَ : يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ .
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا فَوَافَقَ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : أَمَرَ اللهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ ، وَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَي…
٧ نسخ
فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ [يَوْمَ] الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ ، فَأَتَى عَلَى ذَلِكَ يَوْمُ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى ، قَالَ : يُفْطِرُ وَيَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ .
يَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ ، وَيُكَفِّرُ يَمِينَهُ .
أَنَّهَا جَعَلَتْ عَلَيْهَا أَنْ تَصُومَ كُلَّ جُمُعَةٍ ، فَوَافَقَ ذَلِكَ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى ، فَسَأَلَتْ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ فَقَالَ : أَطْعِمِي مِسْكِينًا .
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ امْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تَصُومَ كُلَّ جُمُعَةٍ ، فَوَافَقَ ذَلِكَ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى ، فَقَالَا : تَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ وَتُكَفِّرُ .
سُئِلَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ صِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، فَيُدْرِكُهُ أَضْحَى أَوْ فِطْرٌ ، قَالَ : يُفْطِرُ ، ثُمَّ يَبْنِي عَلَى صِيَامِهِ .
كَفَّارَةُ الْيَمِينِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ، لكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ .
إِنَّا نُطْعِمُ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ .
إِنِّي أَحْلِفُ أَلَّا أُعْطِيَ أَقْوَامًا شَيْئًا ، ثُمَّ يَبْدُو لِي فَأُعْطِيهِمْ ، فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَطْعِمْ عَنِّي عَشَرَةَ مَسَاكِينَ ، بَيْنَ كُلِّ مِسْكِينَيْنِ صَاعٌ مِنْ بُرٍّ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ …
فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَالَ : مُدَّانِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ .
كَفَّارَةُ الْيَمِينِ وَالظِّهَارِ نِصْفُ صَاعٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ .
[كُلُّ] كَفَّارَةٍ فِي ظِهَارٍ أَوْ غَيْرِهِ فَفِيهِ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ كَفَّارَتُهُ .
كَفَّارَةُ الْيَمِينِ : مُدُّانِ أَوْ أَكْلَةٌ مَأْدُومَةٌ .
قُلْتُ : أَجْمَعُهُمْ ؟ قَالَ : لَا ، أَعْطِهِمْ مُدَّيْنِ : مُدًّا لِطَعَامِهِمْ ، وَمُدًّا لِإِدَامِهِمْ .
فِي إِطْعَامِ الْمَسَاكِينِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ ، قَالَ : لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدُّ حِنْطَةٍ وَمُدُّ تَمْرٍ .
لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّا حِنْطَةٍ .
سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ عَنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، قَالَ : إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ، مَكُّوكٌ مَكُّوكٌ لِكُلِّ إِنْسَانٍ .
فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ : مَكُّوكٌ طَعَامُهُ ، وَمَكُّوكٌ إِدَامُهُ .
إِنِّي [أَلِي مِنْ أَمْرِ] الْمُسْلِمِينَ ، فَإِذَا رَأَيْتَنِي قَدْ حَلَفْتُ عَلَى يَمِينٍ لَمْ أُمْضِهَا ، فَأَطْعِمْ عَنِّي عَشَرَةَ مَسَاكِينَ ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ …
فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ : مُدٌّ ، رَيْعُهُ إِدَامُهُ .
مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ .
أَنَّهُ كَانَ إِذَا حَنِثَ أَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ بِالْمُدِّ الْأَوَّلِ .
مُدٌّ .
فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُدٌّ مِنْ بُرٍّ .
فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَالَا : مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ .
نسختان
فِي إِطْعَامِ الْمَسَاكِينِ : مُدٌّ مِنْ قَمْحٍ .
مُدٌّ .
وَجْبَةٌ وَاحِدَةٌ .
أَنَّهُ قَالَ فِي كَفَّارَةِ الْمَسَاكِينِ : يَجْمَعُهُمْ مَرَّةً فَيُشْبِعُهُمْ .
: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ عَنِ إِطْعَامِ الْمَسَاكِينِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ؟ فَقَالَ : أَكْلَةٌ ، قُلْتُ : إِنَّ الْحَسَنَ يَقُولُ : مَكُّوكٌ ، فَقُلْتُ : مَا تَرَى فِي مَكُّوكِ [بُرٍّ] ؟ فَقَالَ : إِنَّ مَكُّ…
٥ نسخ
فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ : يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى حَتَّى يُشْبِعَهُمْ .
أَنَّ أَنَسًا مَرِضَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَصُومَ ، فَكَانَ يَجْمَعُ ثَلَاثِينَ مِسْكِينًا ، فَيُطْعِمُهُمْ خُبْزًا وَلَحْمًا أَكْلَةً وَاحِدَةً .
نسختان
فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، فَقَالَ : يُطْعِمُ خُبْزًا وَلَحْمًا مَرَّةً وَاحِدَةً حَتَّى يُشْبِعَ
يُغَدِّيهِمْ وَيُعَشِّيهِمْ 12348 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : يُغَدِّيهِمْ وَيُعَشِّيهِمْ .
غَدَاءٌ وَعَشَاءٌ .
إِذَا قَالَ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ امْرَأَةِ فُلَانٍ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ .
سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ كَبَطْنِ أُمِّي ، قَالَ : [إِنَّ] الْبَطْنَ وَالظَّهْرَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الظِّهَارِ .
نسختان
سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ ثَقِيلَةِ الرَّأْسِ نَامَتْ وَمَعَهَا ابْنُهَا فَأَصْبَحَ مَيِّتًا ، قَالَ : أَطْيَبُ لِنَفْسِهَا أَنْ تُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ ، أَوْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ . قُلْتُ : فَإِنْ حَا…
إِذَا قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ نَفْسًا خَطَأً فَصَامَتْ ثُمَّ حَاضَتْ ، قَضَتْ يَوْمًا مَكَانَهُ .
السابق
٢٤٧ / ٧٨٢
التالي