جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 229 of 782
كَانَ مَسْرُوقٌ لَا يُصَلِّي عَلَى جِنَازَةٍ مَعَهَا امْرَأَةٌ .
نسختان
كَانَ أَبِي إِذَا كَانَتْ دَارٌ فِيهَا جِنَازَةٌ أَمَرَ بِالْبَابِ فَفُتِحَ فَدَخَلَ الْعُوَّادُ ، فَإِذَا خَرِجَ بِالْجِنَازَةِ أَمَرَ بِبَابِ الدَّارِ فَأُغْلِقَ فَلَا تَتْبَعُهَا امَرْأَةٌ .
٥ نسخ
نُهِينَا أَنْ نَتْبَعَ جِنَازَةً مَعَهَا رَانَّةٌ .
كَانَا يَكْرَهَانِ أَنْ تَتْبَعَ النِّسَاءُ الْجَنَائِزَ .
لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَابِ الدَّارِ مَعَ الْجِنَازَةِ .
نسختان
كُنَّا فِي جِنَازَةٍ - وَفِيهَا أَبُو أُمَامَةَ - فَرَأَى نِسْوَةً فِي الْجِنَازَةِ فَطَرَدَهُنَّ .
نسختان
رَأَيْتُهُ يَحْثِي التُّرَابَ فِي وُجُوهِ النِّسَاءِ فِي الْجِنَازَةِ وَيَقُولُ لَهُنَّ : ارْجِعْنَ . فَإِنْ رَجَعْنَ مَضَى مَعَ الْجِنَازَةِ ، وَإِلَّا رَجَعَ وَتَرَكَهَا .
٥ نسخ
نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا .
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي جِنَازَةٍ فَرَأَى عُمَرُ امْرَأَةً فَصَاحَ بِهَا ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : دَعْهَا يَا عُمَرُ فَإِنَّ الْعَيْنَ دَامِعَةٌ…
٩ نسخ
شَهِدْتُ جِنَازَةَ أُمِّ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَفِيهَا ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى أَتَانٍ لَهُ [قَمْرَاءَ يُقَادُ ، وَعَبْدُ اللهِ] بْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَمْرٍو ، قَالَ : فَسَمِعُوا أَصْوَاتَ صَوَائِحَ ، قَالَ : قُلْتُ : ي…
٤ نسخ
خَرَجَ فِي جِنَازَةٍ فَجَعَلُوا يَصِيحُونَ عَلَيْهَا ، فَرَجَعَ ثَابِتٌ ، فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ : تَدَعُ حَقًّا لِبَاطِلٍ ؟! قَالَ : فَمَضَى .
رَأَيْتُ سَالِمًا وَالْقَاسِمَ يَمْشِيَانِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ ، وَالنِّسَاءُ خَلْفَهَا .
نسختان
أَوْصَتْ أُمُّ سَلَمَةَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ .
نسختان
أَوْصَى يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ .
نسختان
أَنَّ عَبِيدَةَ أَوْصَى أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ الْأَسْوَدُ .
أَنَّ أَبَا مَيْسَرَةَ أَوْصَى أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ قَاضِي الْمُسْلِمِينَ شُرَيْحٌ .
أَوْصَى الْحَارِثُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ .
مَا عَلِمْتُ أَنَّ أَحَدًا أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى أَحَدٍ إِلَّا أَنْ يُوصِيَ الْمَيِّتُ ، فَإِنْ لَمْ يُوصِ الْمَيِّتُ صَلَّى عَلَيْهِ أَفْضَلُ أَهْلِ بَيْتِهِ .
أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَوْصَتْ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهَا سِوَى الْإِمَامِ .
الْإِمَامُ أَحَقُّ مَنْ صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ .
نسختان
ذَهَبْتُ مَعَ إِبْرَاهِيمَ إِلَى جِنَازَةٍ هُوَ وَلِيُّهَا ، فَأَرْسَلَ إِلَى إِمَامِ الْحَيِّ فَصَلَّى عَلَيْهَا .
شَهِدَ أَبُو بُرْدَةَ مَوْلَاةً لَهُ فَأَمَرَ إِمَامَ الْحَيِّ فَتَقَدَّمَ عَلَيْهَا .
تُوُفِّيَتِ ابْنَةُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، فَشَهِدَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ جِنَازَتَهَا ، فَأَمَرَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ إِمَامَ التَّيْمِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهَا وَقَالَ : هُوَ السُّنَّةُ .
٤ نسخ
رَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى قَدَّمَ عَبْدَ اللهِ بْنَ حَكِيمٍ عَلَى أُمِّهِ ، وَكَانَ إِمَامَ الْحَيِّ .
نسختان
الْإِمَامُ أَحَقُّ .
يَتَقَدَّمُ الْإِمَامُ .
أَنَّهُ كَانَ يُقَدَّمُ عَلَى الْجَنَائِزِ لِسِنِّهِ .
كُنْتُ أُقَدِّمُ الْأَسْوَدَ عَلَى الْجِنَازَةِ ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ : وَكَانَ إِمَامَهُمْ .
مَاتَ ابْنٌ لِأَبِي مَعْشَرٍ فَلَمْ يَحْضُرِ الْإِمَامُ ، فَقَالَ : لِيتَقَدَّمْ مَنْ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْإِمَامِ .
نسختان
أَنَّهُمْ كَانُوا يُقَدِّمُونَ الْإِمَامَ عَلَى الْجِنَازَةِ .
شَهِدْتُ طَلْحَةَ وَزُبَيْدًا وَقَدْ مَاتَتِ امْرَأَةٌ ذَاتُ قَرَابَةٍ لَهُمْ ، فَقَدَّمُوا إِمَامَ الْحَيِّ .
كَانُوا يُقَدِّمُونَ الْأَئِمَّةَ عَلَى جَنَائِزِهِمْ .
يُقَدِّمُ الْوَلِيُّ عَلَى الْجِنَازَةِ مَنْ أَحَبَّ .
يَتَقَدَّمُ الْإِمَامُ .
أَنَّ عَلْقَمَةَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى جَنَائِزِ الْحَيِّ وَلَيْسَ بِإِمَامٍ .
، أَنَّ جِنَازَةً وُضِعَتْ فَقَامَ ابْنُ عُمَرَ قَائِمًا ، فَقَالَ : أَيْنَ وَلِيُّ هَذِهِ الْجِنَازَةِ ، لِيُصَلِّ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ قَرْنُ الشَّمْسِ .
نسختان
صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى جِنَازَةٍ وَالشَّمْسُ عَلَى أَطْرَافِ الْجُدُرِ .
نسختان
أَنَّ عَبِيدَةَ أَوْصَى أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ الْأَسْوَدُ قَالَ : فَجَاؤُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، قَالَ : فَصَلَّى عَلَيْهِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ .
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ الصَّلَاةَ عَلَى الْجِنَازَةِ إِذَا طَفَلَتِ الشَّمْسُ ، وَحِينَ تَغِيبُ .
سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ : هَلْ تُدْفَنُ الْجِنَائِزُ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَوْ عِنْدَ غُرُوبِهَا أَوْ غُرُوبِ بَعْضِهَا ؟ قَالَ : لَا .
نسختان
تُكْرَهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَائِزِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ .
كَانَ مُحَمَّدٌ يُحِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْجِنَازَةِ ثُمَّ يُصَلِّي الْعَصْرَ ، وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْجِنَازَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ .
سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، إِذَا كَانَتْ [بَيْضَاءَ نَقِيَّةً] ، فَإِذَا أَزِفَتْ لِلْإِيَابِ فَلَا تُصَلِّ عَلَيْهَا حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ .
كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ إِذَا كَانَتِ الْجِنَازَةُ صَلَّى الْعَصْرَ ، ثُمَّ قَالَ : عَجِّلُوا بِهَا قَبْلَ أَنْ تَطْفُلَ الشَّمْسُ .
نسختان
إِذَا حَضَرَتِ الْجِنَازَةُ وَصَلَاةُ الْمَكْتُوبَةِ ، يُبْدَأُ بِصَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ .
نسختان
أَنَّهُ حَضَرَ جِنَازَةً وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَبَدَأَ بِالْمَكْتُوبَةِ .
نسختان
يُبْدَأُ بِالْمَكْتُوبَةِ .
مَاتَ ابْنٌ لِي ، قَالَ : فَقَالَ لِيَ ابْنُ سِيرِينَ : إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُخْرِجَهُ فِي وَقْتٍ يُصَلَّى عَلَيْهِ ، ثُمَّ تُصَلِّي الْعَصْرَ .
نسختان
سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْجِنَائِزِ يُصَلَّى عَلَيْهَا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ أَوْ بَعْدَهَا ؟ قَالَ : يُصَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ قَبْلُ ، ثُمَّ تُصَلَّى الْمَغْرِبُ .
٤ نسخ
إِذَا حَمَلْتَ الْجِنَازَةَ فَسَبِّحْ مَا دُمْتَ تَحْمِلُهَا .
السابق
٢٢٩ / ٧٨٢
التالي