١١٣٩٦- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدٍ، قَالَ: كَانَ أَبِي إِذَا كَانَتْ دَارٌ فِيهَا جِنَازَةٌ أَمَرَ بِالْبَابِ فَفُتِحَ فَدَخَلَ الْعُوَّادُ فَإِذَا خُرِجَ بِالْجِنَازَةِ أَمَرَ بِبَابِ الدَّارِ فَأُغْلِقَ, فَلاَ تَتْبَعُهَا امْرَأَةٌ.