جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 222 of 782
يُغْلَى لِلْمَيِّتِ الْمَاءُ .
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ عَانَةٍ أَوْ ظُفُرٍ بَعْدَ الْمَوْتِ ، وَكَانَ يَقُولُ : يَنْبَغِي لِأَهْلِ الْمَرِيضِ أَنْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ فِي ثِقَلِهِ .
تُقَلَّمُ أَظْفَارُ الْمَيِّتِ . قَالَ شُعْبَةُ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِحَمَّادٍ فَأَنْكَرَهُ وَقَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَقْلَفَ ، أَيُخْتَنُ . ؟!
أَنَّ سَعْدًا غَسَّلَ مَيِّتًا فَدَعَا بِمُوسَى .
نسختان
أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ إِذَا ثَقُلَ الْمَرِيضُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ شَارِبِهِ وَأَظْفَارِهِ وَعَانَتِهِ ، فَإِنْ هَلَكَ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ شَيْءٌ .
أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَأَى مِنَ الْمَيِّتِ شَيْئًا فَاحِشًا مِنْ شَعَرٍ أَوْ ظُفُرٍ أَخَذَهُ وَقَلَّمَهُ .
أَنَّ أَبَا الْمَلِيحِ الْهُذَلِيَّ أَوْصَاهُمْ فَقَالَ : إِذَا مَاتَ أَنْ يَأْخُذُوا مِنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ .
نسختان
أَنَّ سَعْدًا غَسَّلَ مَيِّتًا فَدَعَا بِالْمُوسَى فَحَلَقَهُ .
فِي الْمَيِّتِ يَسْقُطُ مِنْ شَعَرِهِ [وَمِنْ أَظْفَارِهِ] ، قَالَ : يُجْعَلُ مَعَهُ .
يُدْفَنُ مَعَ الْمَيِّتِ مَا يَسْقُطُ مِنْ شَعَرٍ أَوْ غَيْرِهِ .
يُقَلَّمُ أَظْفَارُ الْمَيِّتِ وَشَارِبُهُ إِذَا طَالَ . قَالَ : قُلْتُ لِلْحَسَنِ : يُوضَعُ مَعَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ .
كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُجْعَلَ مَعَهُ .
أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ قَدْ بَانَتْ إِصْبَعُهُ مِنْهُ فَقَبَرَهَا مَعَهُ .
نسختان
سَرِّحْ شَعَرَ الْمَيِّتِ ، فَإِنَّهُ يُجْعَلُ مَعَهُ .
لَا بَأْسَ أَنْ يُغَسِّلَ الْمَيِّتَ الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ .
أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ أَنْ يُغَسِّلَ [الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ] الْمَيِّتَ .
نسختان
أَرْسَلَتْ أُمِّي إِلَى عَلْقَمَةَ تَسْأَلُهُ عَنِ الْحَائِضِ تُغَسِّلُ الْمَيِّتَ ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا .
إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ مَعَ الرِّجَالِ لَيْسَ مَعَهُمُ امْرَأَةٌ صُبَّ عَلَيْهَا الْمَاءُ مِنْ فَوْقَ الثِّيَابِ صَبًّا .
نسختان
قُلْتُ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ : الْمَرْأَةُ تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ وَلَيْسَ مَعَهُمُ امْرَأَةٌ ؟ قَالَتْ : يَدْفِنُونَهَا فِي ثِيَابِهَا .
نسختان
فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ قَالَ : تُيَمَّمُ ثُمَّ تُدْفَنُ فِي ثِيَابِهَا ، وَالرِّجَالُ مِثْلُ ذَلِكَ .
إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ مَعَ الرِّجَالِ لَيْسَ مَعَهُمُ امْرَأَةٌ ، قَالَ : يُيَمِّمُونَهَا بِالصَّعِيدِ وَلَا يُغَسِّلُونَهَا ، وَإِذَا مَاتَ الرَّجُلُ مَعَ النِّسَاءِ فَكَذَلِكَ .
نسختان
تُيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ ، وَالرَّجُلُ كَذَلِكَ .
فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ مَعَ النِّسَاءِ ، قَالَ : تُغَسِّلُهُ امْرَأَتُهُ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنِ امْرَأَتُهُ فَلْيُيَمَّمْ بِالصَّعِيدِ ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ لَيْسَ مَعَهُمُ امْرَأَةٌ ، قَالَ : يُغَسِّلُهَا…
نسختان
فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ ، قَالَ : يَصُبُّونَ عَلَيْهَا الْمَاءَ صَبًّا ، ثُمَّ يَدْفِنُونَهَا ، وَفِي الرَّجُلِ يَمُوتُ مَعَ النِّسَاءِ : يَصْبُبْنَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثُمَّ يَدْفِنَّهُ .
فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ قَالَ : تُرْمَسُ فِي الْمَاءِ .
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَوْصَى أَسْمَاءَ ابْنَةَ عُمَيْسٍ أَنْ تُغَسِّلَهُ .
نسختان
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ أَوْصَى أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ أَنْ تُغَسِّلَهُ ، وَكَانَتْ صَائِمَةً فَعَزَمَ عَلَيْهَا لَتُفْطِرِنَّ .
نسختان
أَنَّهُ أَوْصَى أَنْ تُغَسِّلَهُ امْرَأَتُهُ .
تُغَسِّلُهُ
يُغَسِّلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ .
فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ مَعَ النِّسَاءِ ، قَالَ : تُغَسِّلُهُ امْرَأَتُهُ .
نسختان
تُغَسِّلُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا .
أَنَّ أَبَا مُوسَى غَسَّلَتْهُ امْرَأَتُهُ .
الرَّجُلُ أَحَقُّ بِغُسْلِ امْرَأَتِهِ .
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُغَسِّلَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ .
أَبَتْ أُمُّ امْرَأَتِي [أَوْ أُخْتُهَا] أَنْ تُغَسِّلَهَا ، فَوَلِيتُ غَسْلَهَا بِنَفْسِي .
يُغَسِّلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ .
فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ لَيْسَ مَعَهُمُ امْرَأَةٌ ، قَالَ : يُغَسِّلُهَا زَوْجُهَا .
نسختان
إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ انْقَطَعَ عِصْمَةُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا .
11092 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا يُغَسِّلُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ . وَهُوَ رَأْيُ سُفْيَانَ .
يُغَسِّلُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ .
مَاتَتِ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ فَقَالَ : أَنَا كُنْتُ أَوْلَى بِهَا إِذْ كَانَتْ حَيَّةً ، فَأَمَّا الْآنَ فَأَنْتُمْ أَوْلَى بِهَا .
نسختان
كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ قَسَامَةُ بْنُ زُهَيْرٍ وَأَشْيَاخٌ قَدْ أَدْرَكُوا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ رَجُلٌ : كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ وَكَانَ يُثْنِي عَلَيْهَا خَيْرًا ، فَ…
أَنَّ أَبَا قِلَابَةَ غَسَّلَ ابْنَتَهُ .
غَسَّلَ أَبُو قِلَابَةَ ابْنَتَهُ ، فَقُلْتُ لَهُ : مَا يَدْرِيكَ ؟ فَقَالَ : كُنَّا فِي دَارِهِ فَخَرَجَ عَلَيْنَا فَأَخْبَرَنَا أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ ، قَالَ : وَكَانَتْ جَارِيَةً شَابَّةً .
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تُغَسِّلَ الْمَرْأَةُ الْغُلَامَ إِذَا كَانَ فَطِيمًا وَفَوْقَهُ شَيْءٌ .
سُئِلَ مُحَمَّدٌ عَنِ الْمَرْأَةِ تُغَسِّلُ الصَّبِيَّ ، فَقَالَ : لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا .
يُكَفَّنُ الصَّبِيُّ الَّذِي قَدْ سَعَى فِي خِرْقَةٍ ، وَتُغَسِّلُهُ النِّسَاءُ .
مَشَطْتُهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ تَعْنِي ابْنَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
نسختان
إِذَا غُسِّلَتِ الْمَرْأَةُ ذُوِّبَ شَعَرُهَا ثَلَاثَ ذَوَائِبَ ، ثُمَّ جُعِلَ خَلْفَهَا .
السابق
٢٢٢ / ٧٨٢
التالي