جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 195 of 782
شَهْرٌ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ ، وَشَهْرٌ ثَلَاثُونَ .
نسختان
الشُّهُورُ شَهْرٌ ثَلَاثُونَ ، وَشَهْرٌ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ .
نسختان
رَمَضَانُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ .
صُمْنَا رَمَضَانَ فِي عَهْدِ عَلِيٍّ عَلَى غَيْرِ رُؤْيَةٍ ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفِطْرِ أَمَرَنَا أَنْ نَقْضِيَ يَوْمًا .
مَا صُمْنَا تِسْعًا وَعِشْرِينَ أَكْثَرُ مِمَّا صُمْنَا ثَلَاثِينَ .
نسختان
الصَّائِمُ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ الطَّعَامُ سَبَّحَتْ مَفَاصِلُهُ .
نسختان
أَتَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ ، فَكَانَ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ صِيَامٌ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الصَّائِمَ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ الطَّعَا…
نسختان
الصَّائِمُ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ سَبَّحَتْ مَفَاصِلُهُ .
الصَّائِمُ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ .
الْمُعْتَكِفُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ .
لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ .
9713 - حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ قَالَا : لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ . وَقَالَ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ : لَيْسَ عَلَيْهِ صَوْمٌ إِلَّا أَنْ يَفْرِضَهُ ه…
لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ .
9715 - وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِهِ .
الْمُعْتَكِفُ لَيْسَ عَلَيْهِ صَوْمٌ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ عَلَى نَفْسِهِ .
الصَّوْمُ عَلَيْهِ وَاجِبٌ .
لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ .
لَمْ يَكُنْ يُرَى اعْتِكَافٌ إِلَّا بِصَوْمٍ .
عَلَى الْمُعْتَكِفِ الصَّوْمُ ، وَإِنْ لَمْ يَفْرِضْهُ عَلَى نَفْسِهِ .
نسختان
لَيْسَ عَلَيْهِ صَوْمٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَوْجَبَ ذَلِكَ عَلَى نَفْسِهِ .
9722 - عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ .
لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ .
إِذَا اعْتَكَفَ الرَّجُلُ فَلْيَشْهَدِ الْجُمُعَةَ ، وَلْيَعُدِ الْمَرِيضَ ، وَلْيَحْضُرِ الْجِنَازَةَ ، وَلْيَأْتِ أَهْلَهُ وَلْيَأْمُرْهُمْ بِالْحَاجَةِ وَهُوَ قَائِمٌ .
نسختان
يَشْهَدُ الْجُمُعَةَ ، وَيَعُودُ الْمَرِيضَ ، وَيُجِيبُ الْإِمَامَ .
نسختان
كَانَتْ لَا تَعُودُ الْمَرِيضَ مِنْ أَهْلِهَا وَهِيَ مُعْتَكِفَةٌ إِلَّا وَهِيَ مَارَّةٌ .
يَشْهَدُ الْجُمُعَةَ ، وَيَعُودُ الْمَرِيضَ ، وَيَشْهَدُ الْجِنَازَةَ ، وَيَخْرُجُ إِلَى الْحَاجَةِ ، وَيُجِيبُ الْإِمَامَ ، وَذَلِكَ أَنَّ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ أَرْسَلَ إِلَيْهِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَلَمْ يَأْتِهِ ، فَأَ…
٥ نسخ
كَانُوا يُحِبُّونَ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَشْتَرِطَ هَذِهِ الْخِصَالَ - وَهِيَ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ - : عِيَادَةَ الْمَرِيضِ ، وَأَنْ يَتْبَعَ الْجِنَازَةَ ، وَيَشْهَدَ الْجُمُعَةَ .
يَخْرُجُ إِلَى الْغَائِطِ ، وَيَعُودُ الْمَرِيضَ ، وَيَأْتِي الْجُمُعَةَ ، وَيَقُومُ عَلَى الْبَابِ .
يَأْتِي الْجُمُعَةَ .
الْمُعْتَكِفُ يَعُودُ الْمَرِيضَ ، وَيَشْهَدُ الْجُمُعَةَ ، وَيَقُومُ مَعَ الرَّجُلِ فِي الطَّرِيقِ يُسَائِلُهُ .
يَأْتِي الْغَائِطَ ، وَيَتْبَعُ الْجِنَازَةَ ، وَيَعُودُ الْمَرِيضَ .
يَشْهَدُ الْجُمُعَةَ ، وَيَعُودُ الْمَرِيضَ ، وَيَحْضُرُ الْجِنَازَةَ ، قَالَ مَرَّةً : وَيُجِيبُ الْإِمَامَ .
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا لَمْ يَدْخُلِ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ .
نسختان
كَانَتْ تَمُرُّ بِالْمَرِيضِ مِنْ أَهْلِهَا وَهِيَ مُعْتَكِفَةٌ ، فَلَا تَعْرِضُ لَهُ .
الْمُعْتَكِفُ لَا يَشْهَدُ جِنَازَةً وَلَا يَعُودُ مَرِيضًا .
لَا يَتْبَعُ جِنَازَةً ، وَلَا يَعُودُ مَرِيضًا ، وَلَا يُجِيبُ دَعْوَةً .
الْمُعْتَكِفُ لَا يَتْبَعُ جِنَازَةً ، وَلَا يَعُودُ مَرِيضًا .
نسختان
لَا يُجِيبُ دَعْوَةً وَلَا يَعُودُ مَرِيضًا ، وَلَا يَحْضُرُ جِنَازَةً .
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الصُّبْحَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَكَانَ الَّذِي يَعْتَكِفُ فِيهِ .
نسختان
إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْتَغْرُبْ لَهُ الشَّمْسُ مِنَ اللَّيْلَةِ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهَا ، وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ .
فِي الْمُعْتَكِفِ يَشْتَرِطُ أَنْ يَعْتَكِفَ بِالنَّهَارِ وَيَأْتِيَ أَهْلَهُ بِاللَّيْلِ ، قَالَ : لَيْسَ هَذَا بِاعْتِكَافٍ .
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ يَتَعَشَّى فِي أَهْلِهِ وَيَتَسَحَّرَ .
إِنْ شَاءَ اشْتَرَطَ أَنْ يَتَعَشَّى فِي أَهْلِهِ وَلَا يُدْخِلُ ظِلَّهُ ، وَلَكِنْ يُؤْتَى بِعَشَائِهِ فِي فِنَاءِ دَارِهِ .
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ : انْطَلِقْ بِنَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَنَعْتَكِفَ فِيهِ سَاعَةً .
كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ ضَرَبَ خِبَاءً أَوْ فُسْطَاطًا فَقَضَى فِيهِ حَاجَتَهُ ، وَلَا يَأْتِي أَهْلَهُ وَلَا يَدْخُلُ سَقْفًا .
أَنَّ عُمَرَ رَأَى قَوْمًا اعْتَكَفُوا فِي الْمَسْجِدِ وَقَدْ سُتِرُوا ، فَأَنْكَرَهُ وَقَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالُوا : إِنَّمَا نَسْتُرُهُ عَلَى طَعَامِنَا . قَالَ : فَاسْتُرُوهُ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَاهْتِكُوهُ .
٥ نسخ
الْمُعْتَكِفُ لَا يَدْخُلُ بَيْتًا مُسَقَّفًا .
لَا يَدْخُلُ سَقَّفًا .
لَا يَدْخُلُ دَارًا .
لَا يَدْخُلُ بَيْتًا .
السابق
١٩٥ / ٧٨٢
التالي