جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 186 of 782
أَنَّهُ كَرِهَ السِّوَاكَ لِلصَّائِمِ بَعْدَ الظُّهْرِ .
يَسْتَاكُ الصَّائِمُ أَيَّ النَّهَارِ شَاءَ .
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ ؟ فَقَالَ : أَدْمَيْتُ فَمِي الْيَوْمَ مَرَّتَيْنِ .
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالسِّوَاكِ لِلصَّائِمِ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ وَقَالَ : إِنَّمَا كُرِهَ لَهُ آخِرَ النَّهَارِ بَعْدَمَا يَخْلُفَ فُوهُ ، يُسْتَحَبُّ أَنْ يَرْجِعَ فِي جَوْفِهِ .
سُئِلَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ عَنِ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ .
أَنَّهُ كَانَ يَسْتَاكُ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ وَهُوَ صَائِمٌ .
نسختان
لَا بَأْسَ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ لِلصَّائِمِ .
لَا بَأْسَ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ لِلصَّائِمِ .
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ وَهُوَ صَائِمٌ .
لَا بَأْسَ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ لِلصَّائِمِ .
أَتَى ابْنَ سِيرِينَ رَجُلٌ فَقَالَ : مَا تَرَى فِي السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، قَالَ : إِنَّهُ جَرِيدَةٌ وَلَهُ طَعْمٌ ، قَالَ : وَالْمَاءُ لَهُ طَعْمٌ وَأَنْتَ تَمَضْمَضُ .
٧ نسخ
لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَاكَ بِالْعُودِ الرَّطْبِ وَهُوَ صَائِمٌ .
نسختان
لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَاكَ الصَّائِمُ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ وَالْيَابِسِ .
نسختان
أَنَّهُ كَرِهَهُ وَقَالَ : هُوَ حُلْوٌ وَمُرٌّ .
أَنَّهُ كَرِهَ السِّوَاكَ الرَّطْبَ لِلصَّائِمِ .
نسختان
أَنَّهُ كَرِهَ السِّوَاكَ الرَّطْبَ لِلصَّائِمِ .
نسختان
إِنْ كَانَ يَابِسًا فَبُلَّهُ .
يَسْتَاكُ وَلَا يَبُلُّهُ .
أَنَّهُ رَخَّصَ فِي مَضْغِ الْعِلْكِ لِلصَّائِمِ مَا لَمْ يَدْخُلْ حَلْقَهُ .
لَا بَأْسَ بِالْعِلْكِ لِلصَّائِمِ مَا لَمْ يَبْلَعْ رِيقَهُ .
كَانَتْ عَائِشَةُ لَا تَرَى فِي مَضْغِ الْعِلْكِ لِلصَّائِمِ إِلَّا الْقَارَ ، وَكَانَتْ تُرَخِّصُ فِي الْقَارِ وَحْدَهُ .
لَا بَأْسَ أَنْ يَمْضُغَ الصَّائِمُ الْعِلْكَ وَلَا يَبْلَعُ رِيقَهُ .
أَنَّهُ كَرِهَهُ لِلصَّائِمِ .
أَنَّهُ كَرِهَ لِلصَّائِمِ أَنْ يَمْضُغَ الْعِلْكَ .
أَنَّهُ كَرِهَهُ وَقَالَ : هُوَ مَرْوَاةٌ .
أَنَّهَا كَرِهَتْ مَضْغَ الْعِلْكِ لِلصَّائِمِ .
إِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَإِذَا اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ .
مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَا يُفْطِرْ ، وَمَنْ تَقَيَّأَ فَقَدْ أَفْطَرَ .
نسختان
إِذَا اسْتَقَاءَ الصَّائِمُ أَعَادَ .
إِذَا ذَرَعَ الصَّائِمَ الْقَيْءُ لَمْ يُفْطِرْ ، وَإِذَا تَقَيَّأَ أَفْطَرَ .
نسختان
فِي الصَّائِمِ يَقِيءُ ، قَالَ : إِنْ كَانَ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ ، وَإِنْ كَانَ ذَرَعَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ .
نسختان
إِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ تَهَوَّعَ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ .
الصَّائِمُ إِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ، وَإِنْ قَاءَ مُتَعَمِّدًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ .
نسختان
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ يَسْبِقُهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ ، أَيَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ ؟ قَالَ : لَا .
نسختان
إِذَا تَقَيَّأَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ أَفْطَرَ .
إِذَا تَقَيَّأَ الصَّائِمُ فَقَدْ أَفْطَرَ .
إِذَا تَقَيَّأَ [الرَّجُلُ] وَهُوَ صَائِمٌ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَإِنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ .
إِذَا تَقَيَّأَ الصَّائِمُ مُتَعَمِّدًا أَفْطَرَ ، وَإِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ .
9290 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ .
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَأَفْطَرَ .
نسختان
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَأَفْطَرَ . قَالَ : فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ ، فَقَالَ : أَنَا صَبَبْتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضُوءَهُ .
نسختان
الْإِفْطَارُ مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ .
سُئِلَ عَامِرٌ عَنِ الصَّائِمِ يَقِيءُ ؟ قَالَ : إِذَا فَجِئَهُ الْقَيْءُ فَلَا يَقْضِي ، وَإِنْ كَانَ تَقَيَّأَ عَمْدًا فَقَدْ أَفْطَرَ .
إِذَا أَفْطَرَ الصَّائِمُ فَمَضْمَضَ فَلَا يَمُجَّهُ وَلَكِنْ يَسْتَرِطُهُ .
نسختان
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ أَنْ يَمُجَّهُ .
لَا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَمَضْمَضَ فَلَا يَمُجُّهُ ، وَلَكِنْ لِيَشْرَبْهُ فَإِنَّ خَيْرَهُ أَوَّلُهُ .
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُمَضْمِضَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ .
لَا بَأْسَ بِالْمَضْمَضَةِ عِنْدَ الْإِفْطَارِ .
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُمَضْمِضَ الرَّجُلُ إِذَا أَفْطَرَ ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَشْرَبَ .
أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الصَّائِمِ يُمَضْمِضُ ؟ فَكَرِهَ ذَلِكَ .
السابق
١٨٦ / ٧٨٢
التالي