جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 10 of 782
مَا أَصَابَهُ الْمَاءُ مِنْ مَوَاضِعِ الطُّهُورِ فَقَدْ طَهُرَ .
مَا أَصَابَ الْمَاءُ مِنْكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ فَقَدْ طَهُرَ ذَلِكَ الْمَكَانُ .
نسختان
رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ تَوَضَّأَ يَوْمًا ، فَتَرَكَ فِي مِرْفَقِهِ شَيْئًا يَسِيرًا ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ ، فَغَسَلَ ذَلِكَ الْمَكَانَ .
نسختان
فِي الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ فَيَبْقَى مِنْهُ الْمَكَانُ ، قَالَ : إِذَنْ يُمِسُّهُ الْمَاءَ ، أَوْ يَغْسِلُهُ .
455 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ .
يَغْسِلُ ذَلِكَ الْمَكَانَ .
أَنَّ عُمَرَ رَأَى فِي قَدَمِ رَجُلٍ مِثْلَ مَوْضِعِ الْفَلْسِ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَيُعِيدَ الصَّلَاةَ .
نسختان
يَغْسِلُ ذَلِكَ الْمَكَانَ .
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ فَرَأَى لُمْعَةً لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ ، فَقَالَ بِجُمَّتِهِ فَبَلَّهَا بِهِ .
نسختان
يَغْسِلُ ذَلِكَ الْمَكَانَ .
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْوُضُوءَ بِالْمَاءِ الْآجِنِ .
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْوُضُوءِ بِالْمَاءِ الْآجِنِ .
يَكْرَهُ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِالْمَاءِ الْآجِنِ .
سُئِلَ قَتَادَةُ عَنِ الْمَاءِ الَّذِي قَدْ أَرْوَحَ : أَنَتَوَضَّأُ بِهِ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْمَاءِ الطَّرْقِ ، وَالْمَاءِ الرَّنْقِ . قَالَ : الطَّرْقُ الَّذِي تَطْرُقُهُ الدَّوَابُّ وَتَخُوضُهُ ، وَالرَّنْقُ : ال…
٧ نسخ
كُنْتُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى فَمَرَّ بِمَاءٍ تَخُوضُ فِيهِ الدَّوَابُّ وَتَبُولُ فِيهِ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ مِنْهُ .
نسختان
الْمَاءُ الْيَسِيرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ التَّيَمُّمِ 466 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : الْمَاءُ الْيَسِيرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ التَّيَمُّمِ .
الْقَلِيلُ مِنَ الْمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ التُّرَابِ .
نسختان
الْوُضُوءُ بِالطَّرْقِ مِنَ الْمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ التَّيَمُّمِ .
سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ الْقَلِيلِ الَّذِي لَا يَبْلُغُ الطَّهُورَ ؟ فَقَالَ : الصَّعِيدُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ .
نسختان
إِذَا تَوَضَّأْتَ فَلَمْ تُعَمِّمْ فَتَيَمَّمْ .
نسختان
أَنَّهُ كَانَ إِذَا احْتَجَمَ غَسَلَ أَثَرَ مَحَاجِمِهِ .
كَانَ عَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ لَا يَغْتَسِلَانِ مِنَ الْحِجَامَةِ .
نسختان
أَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ أَثَرَ الْمَحَاجِمِ .
اغْسِلْ أَثَرَ الْمَحَاجِمِ .
كَانَا يَقُولَانِ فِي الرَّجُلِ يَحْتَجِمُ : يَتَوَضَّأُ وَيَغْسِلُ أَثَرَ الْمَحَاجِمِ .
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا احْتَجَمَ أَنْ لَا يَغْتَسِلَ وَلَا يَغْسِلَ أَثَرَ مَحَاجِمِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهَا دَمٌ .
سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَجِمُ مَاذَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : يَغْسِلُ أَثَرَ مَحَاجِمِهِ .
يَغْسِلُ أَثَرَ الْمَحَاجِمِ .
قُلْتُ : أَغْتَسِلُ مِنَ الْحِجَامَةِ ؟ قَالُوا : لَا ، قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : اغْسِلْ أَثَرَ الْمَحَاجِمِ .
كَانَ يَحْتَجِمُ فَيَغْسِلُ أَثَرَ الْمَحَاجِمِ ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ فَيُصَلِّي .
أَنَّ الْقَاسِمَ كَانَ يَمْسَحُ أَثَرَ الْمَحَاجِمِ بِالْمَاءِ .
نسختان
الْغُسْلُ مِنَ الْحِجَامَةِ .
اغْتَسِلْ مِنَ الْحِجَامَةِ .
احْتَجَمَ عِنْدِي إِبْرَاهِيمُ وَمُجَاهِدٌ ، فَاغْتَسَلَ مُجَاهِدٌ ، وَغَسَلَ إِبْرَاهِيمُ مَوْضِعَ الْمَحَاجِمِ .
عَنْ عَلِيٍّ فِي الرَّجُلِ يَحْتَجِمُ أَوْ يَحْلِقُ عَانَتَهُ أَوْ يَنْتِفُ إِبْطَهُ ، قَالَ : يَغْتَسِلُ .
يُغْتَسَلُ مِنَ الْحِجَامَةِ .
إِذَا احْتَجَمَ الرَّجُلُ فَلْيَغْتَسِلْ ، وَلَمْ يَرَهُ وَاجِبًا .
نسختان
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ، فَقُلْتُ : مَنْ هِيَ إِلَّا أَنْتِ ؟ فَضَحِكَتْ .
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى فِي الْقُبْلَةِ وُضُوءًا .
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى فِي الْقُبْلَةِ وُضُوءًا .
لَيْسَ فِي الْقُبْلَةِ وُضُوءٌ .
مَا أُبَالِي قَبَّلْتُهَا أَوْ قَبَّلْتُ يَدِي .
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .
لَيْسَ فِي الْقُبْلَةِ وُضُوءٌ .
أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْقُبْلَةَ مِنَ اللَّمْسِ ، وَيَأْمُرُ مِنْهَا بِالْوُضُوءِ .
الْقُبْلَةُ مِنَ اللَّمْسِ ، وَمِنْهَا الْوُضُوءُ .
إِذَا قَبَّلَ لِشَهْوَةٍ نَقَضَ الْوُضُوءَ .
498 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ .
499 - هُشَيْمٌ وَوَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ .
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الْقُبْلَةِ ؟ فَقَالَ : كَانَ الْعُلَمَاءُ يَقُولُونَ : فِيهَا الْوُضُوءُ .
السابق
١٠ / ٧٨٢
التالي