جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · ٣١,٩٧٢ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 219 of 640
٧ - كتاب الايمان والنذور والكفارات
قَالَ: «يَمِينٌ»
إِذَا قَالَ: عَلَيَّ هَدْيٌ، وَلَمْ يُسَمِّ فَلْيُهْدِ مَا شَاءَ، وَلَوْ كَبْشَةً مِنْ غَزْلٍ "
تَعْتَكِفُ فِي مَسْجِدٍ تُؤْمَرُ بِهِ»
مَنْ حَلَفَ لِرَجُلٍ عَلَى يَمِينٍ يَرَى لَيْسَتْ بِيَمِينٍ، فَهِيَ يَمِينٌ عَاقِدَةٌ»
١٢٥٩١ - يَزِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ»
١٢٥٩٢ - يَزِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابْنِ الْفَغْوَاءِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «يَمِينُكَ عَلَى مَا صَدَّقَكَ صَاحِبُكَ»
١٢٥٩٣ - يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: « إِذَا كَانَ مَظْلُومًا، فَلَهُ أَنْ يُوَرِّيَ بِيَمِينٍ، فَإِنْ كَانَ ظَالِمًا، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَرِّيَ»
يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا»
إِبْرَاهِيمُ: «بِيَدِهِ احْتَمَلُوهُ فَأَدْخَلُوهُ، فَلْيَمْشِ»
اقْضِهِ عَنْهَا» حَدَّثَنَا
لَا يُكَفِّرُ الرَّجُلُ يَحْلِفُ لِلرَّجُلِ عَلَى مَالِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، فَيَقْتَطِعُهُ ظَالِمًا وَهُوَ فِيهِ كَذِبٌ»
إِنْ ظَاهَرَ مِنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ فِيهَا: إِنْ غَشِيتُكِ، فَلَا حَدَّ فِي ذَلِكَ، وَلَا وَقْتَ إِذَا كَفَّرَ غَشِيَهَا "
ثَلَاثَةٌ لَا يَمِينَ لَهُمْ، لِلْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ، وَلِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا، وَلَا لِلْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ»
يُعْتِقُهَا فَيَكُونُ عِتْقُهَا كَفَّارَةً لِيَمِينِهِ»
مِنْ نَزَعَاتِ الشَّيْطَانِ، يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ، وَإِنْ كَانَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ»
أَنْ نُعْتِقَهَا»
عُمَرُ: «إِنَّ الْيَمِينَ مَأْثَمَةٌ أَوْ مَنْدَمَةٌ»
عَلَيَّ غَضَبُ اللَّهِ قَالُوا: «لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ، هُوَ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ»
يُكَفِّرُ»
كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ يُحَرِّرُ مُحَرَّرًا»
مَا قُلْتُ بِرَأْيِي شَيْئًا مِنْ هَذِهِ، سَأَلَتْنِي امْرَأَةٌ نَذَرَتْ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ عَلَى أَرْبَعِ قَوَائِمَ، فَقُلْتُ لَهَا: طُوفِي لِكُلِّ قَائِمَةٍ سَبْعًا "
ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: «لَا أَرَى عَلَيْهَا حِنْثًا»
يُكَفِّرُ» حَدَّثَنَا
يُكَفِّرُ
لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذَا الطَّعَامِ فَيَبِيعُهُ، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ طَعَامًا، فَيَأْكُلُهُ»
مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ، فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا، وَتَزَوَّجَهَا لَهُ أَجْرَانِ»
٨ - كتاب الحج
تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ» حَدَّثَنَا
الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ» حَدَّثَنَا
مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» حَدَّثَنَا
حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ، إِلَّا كَفَّرَ عَنْهُ مَا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ» حَدَّثَنَا
٧ نسخ
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ لَا يُرِيدُ غَيْرَهُ، خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» حَدَّثَنَا
كَانَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ تَحُجُّ، فَإِذَا رَجَعَتْ مَرَّتْ عَلَى عُمَرَ فَيَقُولُ لَهَا: «أَبْقَيْتِ؟»، فَتَقُولُ: نَعَمْ، فَيَقُولُ لَهَا: «اسْتَأْنِفِي الْعَمَلَ» حَدَّثَنَا
أَمَا لَا، فَاسْتَأْنِفُوا الْعَمَلَ» حَدَّثَنَا ⦗١٢١⦘
لَهُمْ: «مَا أَنْصَبكُمْ إِلَّا الْحَجُّ، فَاسْتَأْنِفُوا الْعَمَلَ» حَدَّثَنَا
ذَلِكَ لِقَوْمٍ حَدَّثَنَا
لَوْ يَعْلَمُ هَؤُلَاءِ مَا لَهُمْ بَعْدَ الْمَغْفِرَةِ لَقَرَّتْ عُيُونُهُمْ» حَدَّثَنَا
قَالَ: «اسْتَقْبِلُوا الْعَمَلَ بَعْدَ الْحَجِّ»؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ عُثْمَانُ وَأَبُو ذَرٍّ حَدَّثَنَا
إِذَا كَبَّرَ الْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ وَالْغَازِي كَبَّرَ الْأَمْرُ الَّذِي يَلِيهِ، حَتَّى يَنْقَطِعَ فِي الْأُفُقِ» حَدَّثَنَا
مِرْدَاسُ: يَا أَبَا أَحْمَدَ، فَوَاللَّهِ مَا يُبَشَّرُ إِلَّا بِالْجَنَّةِ، قَالَ: «مَنْ أَنْتَ يَا ابْنَ أَخِي؟» قَالَ: أَنَا مِرْدَاسُ، قَالَ: «كَانَ خِيَارُنَا يَتَبَايَعُونَ عَلَى ذَلِكَ» حَدَّثَنَا
عُمَرُ: «الْقَوْا الْحَاجَّ وَالْعُمَّارَ وَالْغُزَاةَ، فَلْيَدْعُوا لَكُمْ قَبْلَ أَنْ يَتَدَنَّسُوا» حَدَّثَنَا
الْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ وَالْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفْدُ اللَّهِ، سَأَلُوا فَأُعْطُوا، وَدَعَوْا فَأُجِيبُوا» حَدَّثَنَا
إِنَّكُمْ مِنْ وَفْدِ اللَّهِ، فَإِذَا قَدِمْتُمْ مَكَّةَ، فَاجْمَعُوا حَاجَاتِكُمْ، فَسَلُوهَا اللَّهَ» حَدَّثَنَا
أَنْ يُفَارِقُوا» حَدَّثَنَا ⦗١٢٢⦘
نَعَمْ، جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ، الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ» حَدَّثَنَا
الْحَجُّ جِهَادُ كُلِّ ضَعِيفٍ» حَدَّثَنَا
عُمَرُ: «يُغْفَرُ لِلْحَاجِّ وَلِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُ الْحَاجُّ بَقِيَّةَ ذِي الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمِ وَصَفَرٍ وَعَشْرٍ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ» حَدَّثَنَا
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْحَاجِّ وَلِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُ الْحَاجُّ» حَدَّثَنَا
الْحَاجُّ وَفْدُ اللَّهِ، وَالْحَاجُّ وَفْدُ أَهْلِهِ» حَدَّثَنَا
النَّفَقَةُ فِي الْحَجِّ، كَالنَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، الدِّرْهَمُ بِسَبْعِمِائَةٍ» حَدَّثَنَا
تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ» حَدَّثَنَا
السابق
٢١٩ / ٦٤٠
التالي