جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
صحيح ابن حبان
التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان
المدوَّنة · ٧,٤٠٧ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 98 of 149
٢٤ - كتاب البيوع
فَقَالَ: (بَاعَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَاهُ) = (٤٩٠٩) [١٠٩: ٢] حسن ـ ((الصحيحة)) (٣٦٤) , ((التعليق الرغيب)) (٣/ ٣٠/١٤).
٦ نسخ
إلى البقيع ـ والنَّاس يتبايعون ـ فنادى: (يامعشر التُّجَّارِ) فَاسْتَجَابُوا لَهُ وَرَفَعُوا إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ وَقَالَ: (إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّاراً إِلَّا من اتَّقى وَبَرَّ وصَدَقَ) =…
٤ نسخ
فَكَانَ فِي كِيسٍ لي فأخذه أهل الشام ليالي الحرة ⦗٢٥٨⦘ = (٤٩١١) [١٠: ٥] صحيح - ((الإرواء)) (١٣٠٤).
٦ نسخ
نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَعْجَبَهُ شَيْءٌ فارق صاحبه لكي يَجِبَ له = (٤٩١٢) [٤٣: ٣] صحيح ـ ((الإرواء)) (٥/ ١٥٣/١٣١٠) , ((أحاديث البيوع)): ق.
(كُلُّ بَيِّعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حتى يتفرقا إلا بيع الخيار) = (٤٩١٣) [٤٣: ٣] صحيح ـ ((الإرواء)) (٥/ ١٥٥) , ((البيوع)): ق.
.... مثله = (٤٩١٥) [٤٣: ٣] حسن صحيح - ((البيوع)) ـ أيضاً ـ.
٦ نسخ
كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يتفرقا إلا بيع الخيار) = (٤٩١٦) [٤٣: ٣] صحيح - ((الإرواء)) (٥/ ١٥٤): ق.
أَنَّهُ قَالَ: (إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ ـ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا ـ أَوْ يُخَيِّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَ…
٦ نسخ
طعامكم يُبَارَكْ لَكُمْ فيهِ) = (٤٩١٨) [٩٥: ١]⦗٢٦١⦘ صحيح ـ ((أحاديث البيوع)): خ.
الْمَدِينَةَ كَانُوا مِنْ أَخْبَثِ النَّاسِ كَيْلًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷿: ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ﴾ [المطففين: ١] فأحسنوا الكيل بعد ذلك = (٤٩١٩) [٦٤: ٣] حسن ـ ((أحاديث البيوع)).
النَّبِيُّ ﷺ: (لَا بَأْسَ إِذَا أَخَذْتُهُمَا بِسِعْرِ يَوْمِهِمَا فَافْتَرَقْتُمَا وَلَيْسَ بَيْنَكُمَا شيء) ⦗٢٦٢⦘ = (٤٩٢٠) [٦٥: ٣] ضعيف - ((المشكاة)) (٢٨١٩/التحقيق الثاني) , ((الإرواء)) (١٣٢٦) , ((البيوع)).
٦ نسخ
اشْتَرَى نَخْلًا بَعْدَمَا أُبِّرَتْ وَلَمْ يَشْتَرِطْ ثَمَرَهَا فَلَا شَيْءَ لَهُ وَمَنِ اشْتَرَى عَبْدًا وَلَمْ يشترط ماله فلا شيء له) = (٤٩٢١) [٤٣: ٣] صحيح - ((الإرواء)) (١٣١٤) , ((البيوع)): ق.
٤ نسخ
يَقُولُ: (مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤبر فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فمالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ) = (٤٩٢٢) [٤٣:…
بَاعَ نَخِيلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُها لِلَّذِي بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ) = (٤٩٢٣) [٤٣: ٣] …
قَالَ: (مَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَلَهُ مَالُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ أَبَّرَ نَخْلًا فَبَاعَهُ بَعْدَ تَأْبِيرِهِ فَلَهُ ثمره إلا أن يشترط المبتاع) = (٤٩٢٤) [٤٣: ٣] ح…
٦ نسخ
٢٤ - كتاب البيوع · ١ - باب السلم
لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَنْ أَسْلَفَ؛ فَلَا يُسْلِفْ إِلَّا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ) أَبُو الْمِنْهَالِ ـ هَذَا ـ اسْمُهُ عبد الرحمن بن مطعم = (٤٩٢٥) [٤١: ٢] صحيح ـ ((أحاديث البيوع)) , ((الإرواء)) (…
٦ نسخ
فَنُسْلِفُهَا فِي البُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ فَقُلْتُ: عِنْدَ مَنْ لَهُ زرعٌ أَوْ عِنْدَ مَنْ لَيْسَ لَهُ زَرْعٌ؟ فَقَالَ: مَا كنا نسألهم عن ذلك = (٤٩٢٦) [٥٠: ٤] صحيح ـ ((الإرواء)) (١٣٧٠) , ((أحاديث …
٤ نسخ
٢٤ - كتاب البيوع · ٢ - باب خيار العيب
[٤٣: ٣] حسن - ((الإرواء)) (١٣١٥) , ((البيوع)).
بَيْنَنَا وَكَانَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ غَائِبًا فَقَدِمَ وَأَبَى أَنْ يُجِيزَهُ فَخَاصَمْنَا إِلَى هشامٍ فَقَضَى بِرَدِّ الْغُلَامِ وَالْخَرَاجِ وَكَانَ الْخَرَاجُ بَلَغَ أَلْفًا فَأَتَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَأَخ…
٢٤ - كتاب البيوع · ٣ - باب بيع المدبر
باعَ المُدَبَّرِ = (٤٩٢٩) [١: ٤] صحيح ـ ((الإرواء)) (١٢٨٨) , ((الروض)) (٢٠٣): ق.
جَابِرٌ: كَانَ عَبْدًا قِبْطِيًّا مات عام الأول = (٤٩٣٠) [١: ٤] صحيح ـ ((أحاديث البيوع)): ق.
٦ نسخ
النَّبِيُّ ﷺ: (أَنْفِقْهَا عَلَى نَفْسِكَ فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَعَلَى أقاربك فإن كان فضلاً فَهَهُنَا وهاهنا) = (٤٩٣١) [١: ٤] صحيح ـ ((الإرواء)) (٨٣٣) , ((أحاديث البيوع)): م.
٦ نسخ
كَانَ فَضْلًا فلأقاربه) = (٤٩٣٢) [١: ٤] صحيح ـ ((أحاديث البيوع)): م.
٦ نسخ
فَبَاعَهُ وَقَالَ: (أَنْتَ أحوج إلى ثمنه والله عنه أغنى) = (٤٩٣٣) [٣٦: ٥] صحيح ـ ((أحاديث البيوع)): ق.
فَقَالَ: ⦗٢٧١⦘ (مَنْ يَشْتَرِي هَذَا مِنِّي؟ ) فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ـ أَخُو بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ ـ بثمان مئة دِرْهَمٍ ثُمَّ دَعَا بِهِ فَقَالَ: (إِذَا كُنْتَ فقيراً فأبدأ بنفسك ن فَإِنْ ك…
٤ نسخ
٢٤ - كتاب البيوع · ٤ - باب التسعير والاحتكار
(إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَالِقُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ لَا أَلْقَى اللَّهَ بِمَظْلِمَةٍ ظَلَمْتُهَا أَحَدًا مِنْكُمْ فِي أَهْلٍ وَلَا مَالٍ) = (٤٩٣٥) [٣: ٥] صحيح - ((غاية المرام)) (٣٢٣)…
٦ نسخ
الشَّيْخُ: هُوَ مَعْمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَضْلَةَ الْعَدَوِيُّ لَهُ صُحْبَةٌ
٢٤ - كتاب البيوع · ٥ - باب البيع المنهي عنه
عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
ـ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ ـ: (إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّما بَيْعَ الخنازير وبيع الميتة بيع الْأَصْنَامِ) فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَرَى فِي شَحْمِ الْمَيْتَةِ فَإِنَّا نَدْهِنُ بِهِ الْجُلُودَ وَالسُّ…
٦ نسخ
(قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا وَإِنَّ اللَّهَ إذا حرَّم شيئاً حرَّم ثمنه) = (٤٩٣٨) [٦: ٣] صحيح - ((أحاديث البيوع)).
نَهَى عَنِ ثَمَنِ الدَّمِ وثمن الكلب = (٤٩٣٩) [٣: ٢] صحيح - ((أحاديث البيوع)): خ.
عن ذلك = (٤٩٤٠) [٣: ٢] صحيح لغيره - ((الصحيحة)) (٢٩٧١) , ((أحاديث البيوع)): م.
(إنَّ مَهْرِ البَغِيِّ وَثَمَنَ الْكَلْبِ والسِّنَّوْرِ وكَسْبَ الحجَّام مِنَ السُّحْتِ) = (٤٩٤١) [٣: ٢] حسن صحيح - المصدر نفسه.
لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِنَّ الَّذِي حرَّم شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا) فَفَتَحَ المَزَادَتَيْنِ حَتَّى ذَهَبَ ما فيهما = (٤٩٤٢) [٢: ٢] صحيح - ((أحاديث البيوع)): م.
٦ نسخ
فَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الخمر = (٤٩٤٣) [٢: ٢] صحيح: ق.
جَالِسًا فَقَالَ: (مَا هَذَا مَعَكَ؟ ) قَالَ: رَاوِيَةٌ مِنْ خمرٍ أهديتُها لَكَ قَالَ: (هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ حَرَّمَهَا؟ ) قَالَ: لَا قَالَ: (فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا) فَالْتَفَتَ الرَّجُل…
٦ نسخ
فِي بَيْعِ الْخَمْرِ = (٤٩٤٥) [٢: ٢] صحيح - ((الإرواء)) (٥/ ١٣١) , ((البيوع)).
٦ نسخ
نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ = (٤٩٤٦) [٣: ٢] صحيح - ((أحاديث البيوع)): ق.
أَبُو حَاتِمٍ: النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ: هُوَ أَنْ يَشْتَرِيَ الْمَرْءُ بَعِيرًا عَلَى أَنْ يُوَفِّرَ ثَمَنَهُ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ نَاقَةُ الْفُلَانِيَّةِ ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا فَهَذَا أَجَ…
٦ نسخ
عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هبته = (٤٩٤٨) [٣: ٢]⦗٢٨٠⦘ صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (٢٥٩٢): ق.
زُهَيْرٌ: وَحَدَّثَنِي بِهِ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ .... بِمِثْلِ ذَلِكَ اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دينار = (٤٩٤٩) [٣: ٢] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٢٥٩٢) , ((أحاديث البي…
(الوَلاءُ لُحْمَةٌ كلُحْمَةِ النَّسبِ لَا يُبَاعُ ولا يُوهَبُ) = (٤٩٥٠) [٣: ٢] صحيح لغيره - ((الإرواء)) (١٦٦٨) , ((أحاديث البيوع)).
عَنْ بَيْعِ الغَرَرِ = (٤٩٥١) [٣: ٢] صحيح - ((الإرواء)) (١٢٩٤) , ((أحاديث البيوع)): م.
عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ لَا يَدْرِي عمروٌ أيُّ ماءٍ هُوَ؟!. = (٤٩٥٢) [١: ٢] صحيح - ((أحاديث البيوع)).
فَضْلِ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الكَلأ = (٤٩٥٣) [١: ٢]⦗٢٨٢⦘ صحيح لغيره - ((أحاديث البيوع)): م.
أَبُو حَاتِمٍ: أَضْمَرَ فِيهِ الْمَاءَ الَّذِي لا يقع فيه الحَوْزُ ولا يمتلكه أَحَدٌ ـ مَا دَامَ مَشَاعًا ـ مِثْلَ الْمِيَاهِ الْجَارِيَةِ الْمُشْتَرِكَةِ بَيْنَ النَّاسِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ الَّذِي يَكُو…
أَنْ يُمْنَعَ نَقْعُ الْبِئْرِ ـ يَعْنِي فَضْلَ الْمَاءِ ـ. = (٤٩٥٥) [٤٣: ٢] صحيح لغيره - ((الصحيحة)) (٢٣٨٨). ⦗٢٨٣⦘ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أمُّه: عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ وَكَانَتْ مِ…
يَقُولُ: (لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ وَلَا تَمْنَعُوا الْكَلَأَ فَيُهْزَلَ الْمَالُ وَيَجُوعَ العيال) = (٤٩٥٦) [٤٣: ٢] ضعيف بهذا اللفظ - ((الضعيفة)) (٤٢٦١).
عن بياض الأرض = (٤٩٥٧) [٣: ٢] صحيح: م (٥/ ٢٠).
عَنْ تلقِّي البيوع = (٤٩٥٨) [٣: ٢] صحيح - ((غاية المرام)) (٣٣٦) , ((أحاديث البيوع)).
السابق
٩٨ / ١٤٩
التالي