التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يَقُولُ: (مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤبر فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فمالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ) = (٤٩٢٢) [٤٣: ٣] صحيح: ق ـ انظر ما قبله.