جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
صحيح ابن حبان
التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان
المدوَّنة · ٧,٤٠٧ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 25 of 149
٨ - كتاب الطهارة · ٨ - باب غسل الجمعة
١٢١٧ - أخبرنا محمد بن الحسين بْنِ قُتَيْبَةَ اللَّخْمِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ نَافِعٍ…
أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ ﷺ: (لَمْ يَزَلْ طَاهِرًا إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى) يُرِيدُ بِهِ مِنَ الذُّنُوبِ لِأَنَّ مَنْ حَضَرَ الْجُمُعَةَ بِشَرَائِطِهَا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الجمعة الأخرى
٦ نسخ
قَالَ: ⦗٤٤٥⦘ (إِنَّ فِطْرَةَ الْإِسْلَامِ الغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالِاسْتِنَانُ وَأَخْذُ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللِّحَى فَإِنَّ الْمَجُوسَ تُعفي شواربها وتُحفي لحاها فخالفوهم خذوا (¬١) شواربكم واعفوا لحاكم) (¬٢) =…
٦ نسخ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إذا جئتم الجمعة فاغتسلوا) = (١٢٢٣) [٣٥: ١] صحيح ـ انظر ما بعده.
قَالَ: (مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ) = (١٢٢٤) [٣٥: ١] صحيح ـ ((الروض)) (٤٩٢ و ٤٩٣ و ٥٦٠)، ((التعليق على صحيح ابن خزيمة)) (١٧٤٩ و ١٧٥١): ق.
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (من راح إلى الجمعة فليغتسل) = (١٢٢٥) [٣٥: ١] صحيح ـ انظر ما قبله.
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ ـ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ـ فليغتسل) = (١٢٢٦) [٣٥: ١]
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (الغُسل يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ حَالِمٍ مِنَ الرِّجَالِ وَعَلَى كُلِّ بَالِغٍ مِنَ النساء) = (١٢٢٧) [٣٥: ١] شاذ ـ أيضاً ـ المصدر نفسه.
(غُسل يَوْمِ الجمعة واجب على كل محتلم) = (١٢٢٨) [٣٥: ١] صحيح ـ ((الإرواء)) (١٤٣)، ((صحيح أبي داود)) (٣٦٩): ق.
(١٢٢٩) [٣٥: ١] صحيح: ق، وهو مكرر ما قبله.
أَبُو حَاتِمٍ ﵁: فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلِيلٌ صَحِيحٌ عَلَى نَفْيِ إِيجَابِ الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ عَلَى مَنْ يَشْهَدُهَا لِأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَخْطُبُ إِذْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَأَ…
٦ نسخ
بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَزِيَادَةُ ثلاثة أيام) = (١٢٣١) [٣٥: ١] صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (٣٧١): م.
⦗٤٥٠⦘ (إِنَّ لِلَّهِ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ كُلَّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا فَإِنْ كَانَ له طِيبٌ مَسَّهُ) (¬١). = (١٢٣٢) [٣٥: ١] صحيح.
الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَالسِّوَاكُ وَأَنْ يَمَسَّ مِنَ الطِّيبِ مَا قَدَرَ عليه) = (١٢٣٣) [٣٥: ١] صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (٣٧٢): م، خ نحوه. اللَّفْظُ لِسَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ
قَالَ: (حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ كُلَّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ وَأَنْ يمس طيباً إن وجده) = (١٢٣٤) [٣٥: ١] صحيح ـ ((التعليق على صحيح ابن خزيمة)) (١٧٦١).
وَلَوْ أصابتنا مَطْرُةٌ (¬١) لَشَمِمْتَ مِنَّا رِيحَ الضأن = (١٢٣٥) [٣٥: ١] صحيح ـ ((التعليق الرغيب)) (٣/ ١٠٩). ⦗٤٥٢⦘
فَكَانُوا يَرُوحُونَ إِلَى الْجُمُعَةِ بِهَيْئَتِهِمْ فَقِيلَ لهم: لو اغتسلتم = (١٢٣٦) [٣٥: ١] صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (٣٧٩): ق.
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (لو أنكم تَطَهَّرْتُمْ ليومكم هذا؟ ) = (١٢٣٧) [٣٥: ١] صحيح: م ـ انظر ما قبله.
٦ نسخ
٨ - كتاب الطهارة · ٩ - باب غسل الكافر اذا اسلم
يَعُودُ إِلَيْهِ فَيَقُولُ: (مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ)؟ فَيَقُولُ: إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ وَإِنْ تَمُنَّ تَمُنَّ عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ تُرِدِ الْمَالَ تُعْطَ مَا شِئْتَ قَالَ: فَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ يُح…
٦ نسخ
أَبُو حَاتِمٍ ﵁: فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلِيلٌ عَلَى إِبَاحَةِ التِّجَارَةِ إِلَى دُورِ الْحَرْبِ لِأَهْلِ الْوَرَعِ
٦ نسخ
أَنْ يغتسل بماء وسدر = (١٢٤٠) [٩٥: ١] صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (٣٨٢)، ((الإرواء)) (١٦٣ ـ ١٦٤).
٨ - كتاب الطهارة · ١٠ - باب المياه
(الْمَاءُ لا يُنَجِّسُهُ شيء) = (١٢٤١) [٣٦: ٣] صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (٦١)، ((الإرواء)) (١٤ و ٢٥).
لَهُ فَقَالَ: (إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شيء) = (١٢٤٢) [٣٦: ٣] صحيح ـ المصدر نفسه.
٦ نسخ
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنْا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ: (هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الحِلُّ مَيْتَتُهُ) = (…
سُئِلَ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ: (هو الطَّهُورُ مَاؤُهُ الحِلُّ مَيْتَتُهُ) = (١٢٤٤) [٦٥: ٣] صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (٧٦).
اغْتَسَلَا فِي قَصْعَةٍ فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ = (١٢٤٥) [١: ٤] صحيح ـ ((الإرواء)) (١/ ٦٤).
أَحَدِكُمْ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ فَلْيَغْمِسْهُ كله ثم بينزعه) = (١٢٤٦) [٤٣: ٣] صحيح ـ ((الصحيحة)) (٣٨): خ.
٦ نسخ
أَحَدِكُمْ فامْقُلُوهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَفِي الْآخَرِ دواء) ⦗٤٥٩⦘ = (١٢٤٧) [٩٥: ١] صحيح ـ انظر ما قبله.
(إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ) = (١٢٤٨) [٣٦: ٣] صحيح ـ تقدم قريباً (١٢٣٩).
٦ نسخ
أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ ﷺ: (الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ) لَفْظَةٌ أُطْلِقَتْ عَلَى الْعُمُومِ تُسْتَعْمَلُ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ وَهُوَ الْمِيَاهُ الْكَثِيرَةُ الَّتِي لَا تَحْتَمِلُ النَّجَاسَةَ فَتَطْهُرُ فِيهَا …
٦ نسخ
أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَنْ يُبَالَ في الماء الراكد = (١٢٥٠) [٣: ٢] صحيح.
قَالَ: ⦗٤٦١⦘ (لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الماء الدائم ثم يتوضأ منه) = (١٢٥١) [٣: ٢] صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (٦٣).
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ) فَقَالُوا: كَيْفَ نَفْعَلُ يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولاً = (١٢٥٢) [٣: ٢] صحيح ـ ((صحيح سنن ابن ماجه)) (٦٠٥): م (١/ ١٦٣).
أَبُو حَاتِمٍ: هَذِهِ لَفْظَةُ إِخْبَارٍ مُرَادُهُ الْإِعْلَامُ عَمَّا سُئِلَ عَنْهُ يَعْنِي: لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ مِمَّا سَأَلَنِي عَنْهُ
ابْنَ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ أَرْبَعَةً وَنَسِيتُ وَاحِدًا يَعْنِي: أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ
نَهَى أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ فِي مغتسله فإن عامة الوسواس يكون منه ⦗٤٦٣⦘ = (١٢٥٥) [٤٣: ٢] صحيح دون الشطر الثاني منه ـ ((ابن ماجة)) (٣٠٤)، ((المشكاة)) (٣٥٣)، ((تمام المنة))، ((صحيح أبي داود)) (٢١).
قَالَ: (لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ أو يشرب) = (١٢٥٦) [٤٣: ٢] صحيح ـ مضى (١٢٤٨).
قَالَ: (لَا يَبُولُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَلَا يَغْتَسِلُ فِيهِ من الجنابة) = (١٢٥٧) [٤٣: ٢] حسن صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (٦٣).
إذا لَقِيَ الرجل من أصحابه مَسَحَهُ وَدَعَا لَهُ قَالَ: فَرَأَيْتُهُ يَوْمًا بُكْرَةً فَحِدْتُ عَنْهُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ فَقَالَ: (إِنِّي رَأَيْتُكَ فَحِدْتُ عَنِّي) فَقُلْتُ: إِنِّي كُنْتُ جُنُب…
وَأَنَا جُنُبٌ فَمَشَيْتُ مَعَهُ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِي فَانْسَلَلْتُ مِنْهُ فَانْطَلَقْتُ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَيْهِ فَجَلَسْتُ مَعَهُ فَقَالَ: (أَيْنَ كُنْتَ يَا أبا هِرٍّ) قُلْتُ: لَقِيتَنِي وَأَنَا جُنُبٌ فَ…
٦ نسخ
٨ - كتاب الطهارة · ١١ - باب الوضوء بفضل وضوء المراة
أَبُو حَاتِمٍ ﵁: أَبُو حَاجِبٍ: اسْمُهُ سَوَادَةُ بْنُ عَاصِمٍ الْقَيْزِيُّ
إن يَتَوَضَّأَ مِنْهُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كنت جنباً فقال: (الماء لا يُجْنِبُ) = (١٢٦١) [٣٦: ٢] صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (٦١). ⦗٤٦٧⦘ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ لَمْ يَقُلْ: (فِي جَفْنَةٍ ..... ) إِلَّا أَبُو …
٦ نسخ
مِنْ إناء واحد من الجنابة = (١٢٦٢) [٣٦: ٢] صحيح ـ ((آداب الزفاف)) (١٠٨)، ((الروض النضير)) (٧٩٨)، ((صحيح أبي داود)) (٧٠): ق.
وَأَصْحَابَهُ يَتَطَهَّرُونَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ كُلُّهُمْ يَتَطَهَّرُ مِنْهُ = (١٢٦٣) [٣٦: ٢] صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (٧٢): ق مختصراً.
مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ = (١٢٦٤) [١: ٤] صحيح ـ انظر (١٢٥٩).
إن الرجال والنساء كانوا يتوضأون فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جميعاً = (١٢٦٥) [٥٠: ٤] صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (٧٢): خ.
٨ - كتاب الطهارة · ١٢ - باب الماء المستعمل
أَبُو حَاتِمٍ ﵁: فِي صَبِّ الْمُصْطَفَى ﷺ وُضُوءَهُ عَلَى جَابِرٍ بَيَانٌ وَاضِحٌ بِأَنَّ الْمَاءَ الْمُتَوَضَّأُ بِهِ طَاهِرٌ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَيَمَّمَ لِأَنَّهُ وَاجِدُ الْمَاءَ الطَّاهِرَ وَإِنَّمَا أَبَاحَ اللَّهُ…
٦ نسخ
(إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ) وَضَرَبَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً فَنَفَخَ فِي كَفَّيْهِ ومسح وجهه وكفيه = (١٢٦٧) [٨: ٥] صحيح ـ ((الإرواء)) (١٥٨ و ١٦١): ق. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: فِي تَعْلِيمِ الْمُصْطَفَى ﷺ التَّيَمُّم…
٦ نسخ
فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ سِيَرَاءَ فصلَّى إِلَيْهَا وَالنَّاسُ والدواب يمرُّون بين يديه = (١٢٦٨) [٥٠: ٤] صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (٦٨٩): ق.
٦ نسخ
٨ - كتاب الطهارة · ١٣ - باب الاوعية
يُنَجِّسُهُ شيءٌُ) = (١٢٦٩) [٥٠: ٤] صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (٦١).
٦ نسخ
السابق
٢٥ / ١٤٩
التالي