" الْمَاءُ لا يُجْنِبُ "
" الْمَاءُ لا يُجْنِبُ "
فِي جَفْنَةٍ وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ دَالَّةٌ عَلَى نَفْيِ إِيجَابِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمُلَامَسَةِ إذا كانت مع ذوات المحارم.
الْمَاءُ لَا يُجْنِبُ» . [٢: ٣٦] رقم طبعة با وزير = (١٢٥٨) قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «لَمْ يَقُلْ فِي جَفْنَةٍ إِلَّا أَبُو الْأَحْوَصِ، فَإِنَّهُ قَالَ: فِي جَفْنَةٍ، وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ دَالَّةٌ عَلَى نَفْيِ إِيجَابِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمُلَامَسَةِ إِذَا كَانَتْ مَعَ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ»
أَبُو حَاتِمٍ لَمْ يَقُلْ فِي جَفْنَةٍ إِلَّا أَبُو الْأَحْوَصِ فَإِنَّهُ قَالَ فِي جَفْنَةٍ وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ دَالَّةٌ عَلَى نَفْيِ إِيجَابِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمُلَامَسَةِ إذا كانت مع ذوات المحارم.
إن يَتَوَضَّأَ مِنْهُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كنت جنباً فقال: (الماء لا يُجْنِبُ) = (١٢٦١) [٣٦: ٢] صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (٦١). ⦗٤٦٧⦘ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ لَمْ يَقُلْ: (فِي جَفْنَةٍ ..... ) إِلَّا أَبُو الْأَحْوَصِ فَإِنَّهُ قَالَ: فِي جَفْنَةٍ. وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ دَالَّةٌ عَلَى نَفْيِ إِيجَابِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمُلَامَسَةِ إِذَا كَانَتْ مَعَ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ
ذِكْرُ خَبَرٍ يُصَرِّحُ بِاسْتِعْمَالِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْفِعْلَ الْمَزْجُورَ عَنْهُ 1261 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْجُنَيْدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :
اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَفْنَةٍ ، فَأَرَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْهُ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا ، فَقَالَ : الْمَاءُ لَا يُجْنِبُ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : لَمْ يَقُلْ I " فِي جَفْنَةٍ I " إِلَّا أَبُو الْأَحْوَصِ ، فَإِنَّهُ قَالَ : فِي جَفْنَةٍ ، وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ دَالَّةٌ عَلَى نَفْيِ إِيجَابِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمُلَامَسَةِ إِذَا كَانَتْ مَعَ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ .
كذا في طبعة مؤسسة الرسالة ، ولعل الصواب: (محمد بن عبد الله بن الجنيد ) .