جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
التحقيق في أحاديث الخلاف
التحقيق في أحاديث الخلاف
المدوَّنة · ٢,٠٩٧ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 22 of 42
كتاب الصيام
يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ الْحَدِيثُ الثَّانِي
فَفِيمَ لَيْثٌ ضَعِيفٌ الْحَدِيثُ الرَّابِعُ
١٠٩٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْع…
١٠٩١ - فَأَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا إِسْ…
مَا لَا أُحْصِي يَتَسَوَّكُ وَهُوَ صَائِمٌ احْتَجُّوا بِحَدِيثَيْنِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ
إِذَا صُمْتُمْ فَاسْتَاكُوا بِالْغَدَاةِ وَلَا تَسْتَاكُوا بالْعَشي فَإِنَّهُ لَيْسَ من صَائِم يلمس شَفَتَاهُ بِالْعَشِيِّ إِلَّا كَانَتَا نُورًا بَيْنَ عَيْنَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ كَيْسَانُ…
أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ لَا يفْطر
الرَّازِيُّ هُوَ صَدُوقٌ احْتَجُّوا بِمَا
الْبُخَارِيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَقَالَ النَّسَائِيُّ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَقَالَ الرَّازِيُّ ذَاهِبُ الْحَدِيثُ مَسْأَلَةٌ الْحِجَامَةُ تُفْطِرُ الْحَاجِمَ وَالْمَحْجُومَ خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ لَنَا قَوْلُهُ أَفْطَرَ ال…
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ الْحَدِيثُ الثَّالِثُ
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ الْحَدِيثُ الرَّابِعُ
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمُحْتَجِمُ الْحَدِيثُ السَّادِسُ
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ الْحَدِيثُ السَّابِعُ
كِلَاهُمَا عِنْدِي صَحِيحٌ وَلِأَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ رَوَى عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ وَعَنْ أَبِي الأَشْعَثِ عَنْ شَدَّادَ بْنِ أَوْسٍ الْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا أَمَّا حُجَّتُهُمْ فَلَهُ…
التِّرْمِذِيّ حَدِيثٌ صَحِيحٌ طَرِيقٌ آخَرُ
احْتجم بالقاحة وَهُوَ صَائِمٌ الْحَدِيثُ الثَّانِي
أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ لَهُ أَحَادِيثُ مَنَاكِيرُ الْحَدِيثُ الثَّالِثُ
ثَلَاثَةٌ لَا يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ الْقَيْءُ وَالْحِجَامَةُ وَالِاحْتِلَامُ قَالَ يَحْيَى هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ النَّسَائِيُّ ضَعِيفٌ وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ وَعَ…
لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ الْحَدِيثُ الثَّانِي
عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ وَصَامَ الْمُسْلِمُونَ مَعَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْكَدِيدِ دَعَا بِمَاءٍ فِي قَعْبٍ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَشَرِبَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ يُعْلِمُهُمْ أَنَّهُ قَدْ أَفْطَرَ فَأ…
يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ حَتَّى إِذَا أَتَى كَدِيدًا فَأُتِي بِقَدَحٍ من لبن فَأفْطر وأَمر النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا الْحَدِيثُ الْخَامِسُ
إِنْ شِئْتَ صم وإِن شِئْتَ فَأَفْطِرْ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ
إِنْ شِئْتَ صُمْتَ وَإِنْ شِئْتَ أَفْطَرْتَ
وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْقَوْلَانِ صَحِيحَيْنِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ قُلْتُ وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي إِفْرَادِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُرَاوِحٍ
يَصُومُ فِي السّفر ويفْطر
دَاوُدُ وَالْمُزَنِيُّ وَعَنْهُ لَا يُبَاحُ كَقَوْلِ أَكْثَرِهِمْ
خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ فَصَامَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْكُدَيْدِ أَفْطَرَ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْآخرِ فالآخر مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
مُسَافِرًا فِي رَمَضَانَ حَتَّى أَتَى عُسْفَانَ فَدَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ شَرَابٍ نَهَارًا لِيُرِيَ النَّاس ثمَّ أفطر حَتَّى قَدِمَ مَسْكَنَهُ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مَسْأَلَةٌ إِذَا نَوَى بِاللَّيْلِ ثُمَّ أُغْمِيَ…
كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشَرَةُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمَائَةِ ضِعْفٍ إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ يَقُولُ اللَّهُ ﷿ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لي وَأَنا أجزيء بِهِ يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ…
الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ يُصَامُ فِيهِمَا وَفِي الْجَدِيدِ يطعم فِيهِمَا لَنَا أَنَّهُ لَا يُصَامُ عَنْهُ قَضَاءُ رَمَضَانَ مَا
مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ فَلْيُطْعِمْ عَنْهُ مكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا قَالَ التِّرْمِذِيّ لَا نعرفه مَعْرُوفا إِلَّا من هَذَا الْوَجْه والصَّحِيح عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا قُلْتُ أَشْعَثُ هُوَ ابْنُ …
اقضه عَنْهَا أخرجه فِي الصَّحِيحَيْنِ الْحَدِيثُ الثَّانِي
فاقضوا الله ﷿ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ الْبُخَارِيُّ الْحَدِيثُ الثَّالِثُ
صُومِي الْحَدِيثُ الرَّابِعُ
نَعَمْ وَاحْتَجَّ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ بِحَدِيثَيْنِ الْحَدِيثُ الأول
أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَمَا كُنْتِ تَقْضِيهِ قَالَتْ بَلَى قَالَ فَدَيْنُ اللَّهِ ﷿ أَحَقُّ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ الْحَدِيثُ الثَّانِي
يَصُومُ عَنْهُ وَلِيُّهُ وَرَوَاهُ الدَّارقطني مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ وَقَالَ هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ وَقَدْ حملَهُ أَصْحَابُنَا عَلَى مَا إِذَا كَانَ نَذْرًا مَسْأَلَ…
الدَّارَقُطْنِيُّ لَمْ يُسْنِدْهُ غَيْرُ سُفْيَانَ بْنِ بِشْرٍ قُلْنَا مَا عَرَفْنَا أَحَدًا طَعَنَ فِيهِ وَالزِّيَادَةُ مِنَ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ احْتَجَّ دَاوُدُ بِمَا
مَنْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ فَلْيَسْرِدْهُ وَلَا يَقْطَعْهُ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ ضَعِيفٌ مَسْأَلَةٌ إِذَا دَخَلَ فِي صَوْ…
فَأَفْطِري انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ الْبُخَارِيُّ طَرِيقٌ آخَرُ
فَأَفْطِري إِذَنْ الْحَدِيثُ الثَّانِي
قَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا فَأَكَلَ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ طَرِيقٌ آخَرُ
الدَّارَقُطْنِيُّ هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ الْحَدِيثُ الثَّالِثُ
فَنَقُولُ لَعَلَّه يصبح صَائِما فَنَقُول بَلَى وَلَكِنْ لَا بَأْسَ أَنْ أفطر مَا لم يكن نذر أَوْ قَضَاءً مِنْ رَمَضَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ هُوَ الْعَرْزَمِيُّ ضَعِيفٌ الْحَدِيثُ الرَّابِعُ
فَلَا يَضُرُّكَ طَرِيقٌ آخَرُ
لَا حَدَّثَنِيهِ أَبُو صَالِحٍ وأهلنا عَن أم هانىء طَرِيقٌ آخَرُ
إِنَّ الْمُتَطَوِّعَ أَمِيرٌ عَلَى نَفْسِهِ فَإِنْ شِئْتِ فَصُومِي وَإِنْ شِئْتِ فَأَفْطِرِي طَرِيقٌ آخَرُ
إِنْ كَانَ قَضَاءً مِنْ رَمَضَانَ فاقضي يَوْمًا مَكَانَهُ وإِن كَانَ تَطَوُّعًا فَإِنْ شِئْتِ فَاقْضِي وَإِنْ شِئْتِ فَلَا تَقْضِي - فَصْلٌ وَلَا يَجِبُ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَدَلِيلُنَا مَا سَبَقَ مِنْ حَدِيثِ أم ها…
أَبْدِلَا يَوْمًا مَكَانَهُ وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ
الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي لَيْسَ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ يَثْبُتُ
السابق
٢٢ / ٤٢
التالي