جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع
المدوَّنة · ٧,٥٠٧ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 25 of 151
ذكر كتابة الله جل وعلا الصدقة للمسلم بمواقعة اهله. · ذكر الاسباب التي حرمت المتعة التي كانت مطلقة قبلها.
لِلنِّسَاءِ: "تَصَدَّقْنَ فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ"، قَالَتِ امْرَأَةٌ: -لَيْسَتْ مِنْ عِلْيَةِ النِّسَاءِ-: بِمَ، أَوْ لِمَ؟ قَالَ: "إِنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ"، قَالَ عَبْدُ ا…
أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ. [٣٣٤٠]
أَبُو حَاتِمٍ: فَقَوْلُهُ ﷺ "رُدُّوا السَّائِلَ" قَصْدُ زَجْرٍ بِلَفْظِ الأَمْرِ، يُرِيدُ بِهِ: لَا تَرُدُّوا السَّائِلَ إِلَاّ بِشَيْءٍ وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَقٍ. [٣٣٧٤]
إِنْ لَمْ تَجِدِي لَهُ شَيْئًا تُعْطِينَهُ إِيَّاهُ إِلَاّ ظِلْفًا مُحْرَقًا، فَادْفَعِيهِ إِلَيْهِ فِي يَدِهِ". [٣٣٧٣]
مَنْ بَلَغَهُ مَعْرُوفٌ عَنْ أَخِيهِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ، فَلْيَقْبَلْهُ، وَلَا يَرُدَّهُ". [٥١٠٨]
إِذَا طَبَخْتَ قِدْرًا، فَأَكْثِرْ مَرَقَتَهَا، فَإِنَّهُ أَوْسَعُ لِلأَهْلِ وَالْجِيرَانِ". [٥١٣]
إِذَا صَنَعْتَ مَرَقَةً، فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، ثُمَّ انْظُرْ أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ جِيرَانِكَ، فَاحْسُهُمْ مِنْهَا بِمَعْرُوفٍ". [٥١٤]
إِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ". [٥٢٠٧]
أَنْ يَدْعُوَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.
إذا صنع خادم أحدكم له طعامه، ثم جاءه قد ولي حره ودخانه، فليجلسه معه، فليأكل! وإن كان الطعام مشفوها قليلا، فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين".
إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه، قد كفاه علاجه وحره، أو علاجه ودخانه، فإن لم يجلسه معه، فليناوله أكلة أو أكلتين، أو لقمة أو لقمتين".
لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ، وَكِسْوَتُهُ، وَلَا يُكَلَّفُ إِلَاّ مَا يُطِيقُ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ، وَلَا تُعَذِّبُوا عِبَادَ اللهِ خَلْقًا أَمْثَالَكُمْ". [٤٣١٣]
أطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون".
سُفْيَانُ: الْعَانِي الأَسِيرُ. [٣٣٢٤]
أَبُو حَاتِمٍ: عَبْدُ اللهِ هَذَا: هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، مِنْ عُبَّادِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ التَّقَشُّفُ وَالْعِبَادَةُ حَتَّى كَانَ يَق…
مِنْ كُلِّ جَادِّ عَشْرَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ بِقِنْوٍ يُعَلَّقُ فِي الْمَسْجِدِ لِلْمَسَاكِينِ. [٣٢٨٩]
لَا، بَلْ أَقْرِهِ". أَبُو الأَحْوَصِ: عَوْفُ بْنُ مَالِكِ بْنِ نَضْلَةَ، أَبُوهُ مِنَ الصَّحَابَةِ. [٥٤١٦] ذِكْرُ الاِسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ نِعْمَةِ اللهِ وَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ النِّعْمَةُ فِ…
أَبُو حَاتِمٍ ﵀: هَكَذَا كَانَتْ نِيَّةُ الْمُصْطَفَى ﷺ فِي الْبِدَايَةِ. وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ؛ لأَنَّ جَابِرًا مَاتَ سَنَةَ تِسْعٍ وَسَبْعِينَ، وَمَاتَ أَسْلَمُ مَوْلَى عُمَرَ فِي إِمَ…
مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ"، فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ، حَتَّى رَأَيْنَا أَنْ …
إِنَّ هَذَا السَّفَرَ جَهْدٌ وَثِقْلٌ، فَإِذَا أَوْتَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ وَإِلَاّ كَانَتَا لَهُ. [٢٥٧٧]
لِي: "صَلِّ رَكْعَتَيْنِ". [٢٤٩٦]
إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُصَلِّ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ". [٢٤٩٧] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: فَلْيُصَلِّ سَجْدَتَيْنِ أَرَادَ بِهِ رَكْعَتَيْنِ.
إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ". [٢٤٩٨]
إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ، أَوْ يَسْتَخْبِرَ". [٢٤٩٩]
أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ. تَفَرَّدَ بِهِ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، وَهُوَ قَاضِي الْكُوفَةِ قَالَهُ الشَّيْخُ. [٢٥٠٠] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الدَّاخِلَ الْمَسْجِدَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ إِنَّمَا أُمِرَ أَنْ يَرْكَعَ رَكْ…
أَنْ يَقْضِيَهَا كَمَا زَعَمَ مَنْ حَرَّفَ الْخَبَرَ عَنْ جِهَتِهِ وَتَأَوَّلَ لَهُ مَا وَصَفْتُ.
أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَدَعَاهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ دَخَلَ الْجُمُعَةَ الثَّانِيَةَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَدَعَاهُ فَأَمَرَ…
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا". [٢٤٨١] ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الأَمْرَ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فِي عَقِبِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ إِنَّمَا أُمِرَ بِذَلِكَ بِتَسْلِيمَتَي…
أَبُو حَاتِمٍ: وَالْبَارِقُ: جَبَلُ بأَزْد. [٢٤٨٢]
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا، فَإِنْ كَانَ لَهُ شُغْلٌ فَرَكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ، وَرَكْعَتَيْنِ فِي الْبَيْتِ". [٢٤٨٥] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ الأَخِي…
لِي أَبِي: إِنْ لَمْ تُصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ، وَفِي بَيْتِكَ رَكْعَتَيْنِ. [٢٤٨٦]
أَنْ يَأْتِيَ الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ. [٢٧١٥]
إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَبْدَأْ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ". [٢٦٠٦]
إِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِهِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا من صلاته، فَإِنَّ اللهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا". [٢٤٩٠]
أَبُو حَاتِمٍ: يَحْيَى هَذَا يُقَالُ لَهُ يَحْيَى بْنُ سَامٍ، وَيُقَالُ يَحْيَى بْنُ سَالِمٍ، وَالصَّوَابُ سَامٍ. [٣٦٥٥]
أَنْ نَصُومَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ الْبِيضِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ. [٣٦٥٦]
صُومَا مَكَانَهُ يَوْمًا آخَرَ". [٣٥١٧]
يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو، بَلَغَنِي أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ، فَلَا تَفْعَلْ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، صُمْ وَأَفْطِرْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ…
أَنَا أَوْلَى بِمُوسَى، وَأَحَقُّ بِصِيَامِهِ مِنْكُمْ"، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. [٣٦٢٥]
هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ، وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ، وَأَنَا صَائِمٌ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلْيَصُمْ". [٣٦٢٦]
بَعَثَ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ؛ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ فَمَنْ أَكَلَ فَلَا يَأْكُلْ شَيْئًا بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ، أَوْ شَرِبَ فَلْيَصُمْ. [٣٦١٩]
مَنْ كَانَ لَمْ يَطْعَمْ مِنْكُمْ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ طَعِمَ فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَآذِنُوا أَهْلَ الْعَرُوضِ، فَلْيُتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ". [٣٦١٧]
تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ: لِجَمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ". [٤٠٣٦]
تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى مَالِهَا، وَتُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى جَمَالِهَا، وَتُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى دِينِهَا، خُذْ ذَاتَ الدِّينِ، وَالْخُلُقِ تَرِبَتْ يَمِينُكَ". عَمَّتُهُ: زَيْنَبُ بِنْتُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ. …
أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ". [٤٠٦٠]
أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِسَوِيقٍ وَتَمْرٍ. [٤٠٦١]
إِنْ أَبَيْتُمْ إِلَاّ أَنْ تَجْلِسُوا، فَاهْدُوا السَّبِيلَ، وَرُدُّوا السَّلَامَ، وَأَغِيثُوا الْمَلْهُوفَ". [٥٩٧] ذِكْرُ الأَمْرِ لِلْخَارِصِ أَنْ يَدَعَ ثُلُثَ التَّمْرِ، أَوْ رُبُعَهُ لِيَأْكُلَهُ أَهْلُهُ رُطَبًا غ…
أَبُو حَاتِمٍ: لِهَذَا الْخَبَرِ مَعْنَيَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يُتْرَكَ الثُّلُثُ أَوِ الرُّبُعُ مِنَ الْعُشْرِ. وَالثَّانِي: أَنْ يُتْرَكَ ذَلِكَ مِنْ نَفْسِ التَّمْرِ قَبْلَ أَنْ يُعَشَّرَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ حَائِطًا …
لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ". [٥٧٠٥]
السابق
٢٥ / ١٥١
التالي