جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع
المدوَّنة · ٧,٥٠٧ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 119 of 151
ذكر كتابة الله جل وعلا الصدقة للمسلم بمواقعة اهله. · ذكر استحباب اجتماع الاخوان للطعام في يوم بعينه من الجمعة.
فُضِّلْتُ عَلَى الأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ: أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، وَخُتِمَ …
إِذَا لَمْ تَجِدُوا إِلَاّ مَرَابِضَ الْغَنَمِ وَمَعَاطِنَ الإِبِلِ، فَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ". [٢٣١٤]
إِذَا لَمْ تَجِدُوا إِلَاّ مَرَابِضَ الْغَنَمِ وَمَعَاطِنَ الإِبِلِ، فَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلَا تُصَلُّوا فِي مَعَاطِنِ الإِبِلِ". [١٣٨٤]
عَنِ الصَّلَاةِ بَيْنَ الْقُبُورِ. [٢٣١٨] ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ.
نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْمَقْبَرَةِ. [٢٣١٩]
لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ، وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا". [٢٣٢٠] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقُبُورَ إِذَا نُبِشَتْ وَأُقْلِبَ تُرَابُهَا جَائِزٌ حِينَئِذٍ الصَّلَاةُ عَلَى ذَلِكَ الْمَوْضِعِ وَإِنْ كَانَ فِي الْبِدَ…
اللهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَاّ خَيْرُ الآخِرَه ... فَاغْفِرْ لِلأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَه". [٢٣٢٨]
الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَاّ الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ". [٢٣٢١] النوع الأربعون الأمر بالشيء الذي أبيح استعماله على سبيل العموم لعلة معلومة، قد يجوز استعمال ذلك الفعل عند عدم تلك العلة التي من أجلها أبيح ما أبيح.
أَمَرَ الْعُرَنِيِّينَ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِ الإِبِلِ وَأَلْبَانِهَا. [١٣٨٧]
فِي آثَارِهِمْ، فَجِيءَ بِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، وَتُرِكُوا فِي الرَّمْضَاءِ. [١٣٨٨]
لَهُمْ: لَوْ خَرَجْتُمْ إِلَى ذَوْدِنَا، فَكُنْتُمْ فِيهَا، فَشَرِبْتُمْ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَفَعَلُوا، فَلَمَّا صَحُّوا، قَامُوا إِلَى رَاعِي رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَتَلُوهُ، وَرَجَعُوا كُفَّارًا، وَاسْتَاقُو…
أَبُو قِلَابَةَ: هَؤُلَاءِ قَوْمٌ قَتَلُوا، وَسَرَقُوا، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، وَحَارَبُوا اللهَ وَرَسُولَهُ ﷺ. [٤٤٦٩] ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْعُرَنِيِّينَ إِنَّمَا أُبِيحَ لَهُم…
إِنَّمَا ذَلِكَ دَاءٌ وَلَيْسَ بِشِفَاءٍ". [١٣٨٩] النوع الحادي والأربعون إباحة بعض الشيء الذي حظر على بعض المخاطبين، عند عدم سبب معلوم، فمتى كان ذلك السبب موجودا، كان ذلك الزجر عن استعماله واجبا، ومتى عدم ذلك السبب، كان …
مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا، فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ". [٣٧٨٥] ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ لُبْسَ الْمُحْرِمِ الْخُفَّيْنِ عِنْدَ عَدَمِ النَّ…
مَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ فَلْيَلْبَسِ سَرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ". [٣٧٨٩]
مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ". [٣٧٨٧]
إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحْرِمُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ". [٣٧٨٨] النوع الثاني والأربعون الأشياء التي أبيحت من أشياء محظورة رخص إتيانها، أو شيء …
لِبَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فِي رُقْيَةِ الْحَيَّةِ. [٦١٠٢]
فِي الرُّقْيَةِ مِنَ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ. [٦١٠١]
فِي الرُّقْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ وَالنَّمْلَةِ وَالْحُمَّةِ. [٦١٠٤]
أَنْ نَمْسَحَ ثَلَاثًا، وَلَوِ اسْتَزَدْنَاهُ لَزَادَنَا. [١٣٣٢]
رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا وَيَدَعُوا يَوْمًا. [٣٨٨٨]
رَخَّصَ فِي الْعَلَمِ فِي إِصْبَعَيْنِ. [٥٤٢٤]
رَخَّصَ فِي كَلْبِ الْحَرْثِ. [٥٦٥٩] النوع الثالث والأربعون الإباحة للشيء الذي أبيح استعماله لبعض النساء دون الرجال لعلة معلومة.
مَنْ حَجِّ الْبَيْتَ فَلْيَكُنْ آخِرَ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ إِلَاّ الْحُيَّضَ، رَخَّصَ لَهُنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ. [٣٨٩٩] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْحَائِضَ إِنَّمَا رُخِّصَ لَهَا أَنْ تَنْفِرَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ آخِرَ عَه…
فَلَا حَبْسَ عَلَيْهَا، فَلْتَنْفِرْ". [٣٩٠٤]
فَلْتَنْفِرْ". [٣٩٠٥] النوع الرابع والأربعون الأمر بالشيء الذي كان محظورا على بعض المخاطبين، ثم أبيح استعماله لهم.
كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ إِذَا كَانَ أَحَدُهُمْ صَائِمًا، فَحَضَرَ الإِفْطَارُ، فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ، لَمْ يَأْكُلْ لَيْلَتَهُ وَلَا يَوْمَهُ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنَّ قَيْسَ بْنَ صِرْمَةَ كَانَ صَائِمًا، فَلَم…
افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي". [٣٨٣٥]
حِينَئِذٍ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ بِـ ﴿وَالطُّورِ * وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ﴾ [الطور: ١ - ٢]. [٣٨٣٣] النوع السادس والأربعون إباحة الشيء المحظور بلفظ العموم عند سبب يحدث.
أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ لَيْلاً إِلَاّ أَنْ يَضْطَرَّ الإِنْسَانُ إِلَى ذَلِكَ. [٣١٠٣]
يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَةٍ نَحْوَ الْمَشْرِقِ فِي غَزْوَةِ أَنْمَارٍ. [٢٥٢٠]
ابْنُ عَبَّاسٍ: فَرَأَيْتُهَا بَعْدَ سَنَةٍ. [١٢٨٠]
إِنَّمَا قَالَ: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ [الأنعام: ١٤٥]، إِلَى آخِرِ الآيَةِ، لَا بَأْسَ أَنْ تَدْبُغُوهُ فَتَنْتَفِعُوا بِهِ"، قَالَ: فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا فَسَلَخَتْ مَسْكَهَا، فَاتَّخَذَت…
جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي السَّفَرِ. [١٥٩٠]
جَمَعَ فِي سَفْرَةٍ سَافَرَهَا، وَذَلِكَ فِي غَزْوَةٍ، بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، فَقُلْتُ لَهُ: فَمَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ. [١٥٩١]
إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، وَإِذَا زَاغَتْ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى ثُمَّ رَحَلَ. [١٥٩٢]
كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ زَيْغِ الشَّمْسِ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَجْمَعَهَا إِلَى الْعَصْرِ، فَيُصَلِّيهِمَا جَمِيعًا، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْ…
الصَّلَاةُ أَمَامَكَ"، فَرَكِبَ، فَلَمَّا جَاءَ ذَا الْحُلَيْفَةِ نَزَلَ فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ، ثُمَّ …
مَالِكٌ: أَرَى ذَلِكَ فِي مَطَرٍ. [١٥٩٦]
صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا وَثَمَانِيًا، الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ. [١٥٩٧]
صَلَّى بِهِمْ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ مِثْلَ ذَلِكَ. [٣٨٥٩] النوع الثامن والأربعون إباحة ترك الشيء المأمور به عند القيام بأشياء مفروضة غير ذلك الشيء الواحد المأمور به.
إِنَّكَ لَزَهِيدٌ"، قَالَ: فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [المجادلة: ١٢ -…
فَلَا تَفْعَلَا، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا، ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ، فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ". [٢٣٩٥]
لَا تَفْعَلْ، إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ، وَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، وَإِذَا نَضَحْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ". [١١٠٧] النوع الخمسون الأشياء التي شاهدها رسول الله ﷺ أو فعلت في حياته فلم ينكر على فاع…
وَأَصْحَابُهُ نَزَلُوا إِلَى شِعْبٍ مِنَ الْوَادِي،
قَتَادَةُ: وَكَانَ الْحَسَنُ يُصَافِحُ. [٤٩٢]
أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ: جَزَاكِ اللهُ خَيْرًا، فَوَاللهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ قَطُّ إِلَاّ جَعَلَ اللهُ لَكِ مِنْهُ مَخْرَجًا، وَجَعَلَ فِيهِ لِلْمُسْلِمِينَ بَرَكَةً. [١٧٠٩]
إِنَّ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ كَانُوا يَتَوَضَّؤونَ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ جَمِيعًا. [١٢٦٥] ذِكْرُ إِبَاحَةِ التَّبَرُّكِ بِوَضُوءٍ الصَّالِحِينَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا كَانُوا مُتَّبِعِينَ لَسُنَنِ الْمُصْطَفَى…
فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ سِيَرَاءَ فَصَلَّى إِلَيْهَا، وَالنَّاسُ وَالدَّوَابُّ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ. [١٢٦٨]
السابق
١١٩ / ١٥١
التالي