صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو يعلى الموصلي عن غسان بن الربيع الغساني عن حماد بن سلمة البصري عن سماك بن حرب الذهلي عن علقمة بن وائل عن طارقُ بنُ سُوَيْدٍ الحَضْرَمِيُّ
إِنَّمَا ذَلِكَ دَاءٌ وَلَيْسَ بِشِفَاءٍ". [١٣٨٩] النوع الحادي والأربعون إباحة بعض الشيء الذي حظر على بعض المخاطبين، عند عدم سبب معلوم، فمتى كان ذلك السبب موجودا، كان ذلك الزجر عن استعماله واجبا، ومتى عدم ذلك السبب، كان استعمال ذلك الفعل مباحا.