جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد
جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد
المدوَّنة · ٧٧٣ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 7 of 16
كتاب الطلاق
عَائِشَةَ (٢).
أَبُو هُرَيْرَةَ: وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ (١).
لَوْ ولدت وَزَوْجُهَا عَلَى السَرِيرِ لَمْ يُدْفَنْ بَعْدُ حَلَّتْ. لمالك (١).
((لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ، إِلَاّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)). هما للستة (١).
إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي. فَقَالَ: ﷺ ((أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تُنْكحي)) (١).
كتاب البيوع
جئت تسألني عن البرِّ والإِثْمِ؟)) فقلت: نعم. فجمع أنامله الثلاث فجعل ينكث بهن في صدري، ويقول: يا وابصة استفت نفسك، واستفت نفسك ثلاثًا، البرُّ: ما اطمأنت إليه النفس، والإثم: ما حاك في نفسك، وتردد في صدرك، وإن أفتاك الناس …
الْقَبَلِيَّةِ وَكَتَبَ إليه: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا مَا أَعْطَى محمدٌ رَسُولُ الله بِلالَ بْنَ الْحَارِثِ أَعْطَاهُ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ: جَلْسَيهَا وَغَوْرَيهَا وذات النصب، وحيث يصلح الزرع من قوس ولم يعطه حق م…
لا حِمَى فِي الأَرَاكِ فَقَالَ: أَرَاكَةٌ فِي حِضَارِي فَقَالَ: لا حِمَى فِي الأَرَاكِ)). لأبي داود، والترمذي (١).
قَدْ أَقْطَعْتُهَا لِبَنِي رِفَاعَةَ فَاقْتَسَمُوهَا فَمِنْهُمْ مَنْ بَاعَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَمْسَكَ)) (١).
((مَا فَعَلَتِ الْقُبَّةُ؟)) قَالُوا شَكَا إِلَيْنَا صَاحِبُهَا إِعْرَاضَكَ عَنْهُ فَأَخْبَرْنَاهُ فَهَدَمَهَا، فَقَالَ: ((أَمَا إِنَّ كُلَّ بِنَاءٍ وَبَالٌ عَلَى صَاحِبِهِ إِلَاّ مَا لا إِلَاّ مَا لا)). لأبي داود (١).
((لا يُبَارَكُ فِي ثَمَنِ أَرْضٍ وَلا دَارٍ لا يُجْعَلُ فِي أَرْضٍ وَلا دَارٍ)). لأحمد بلين (١).
يَقُولُ: ((إِذَا سَبَّبَ الله لأَحَدِكُمْ رِزْقًا مِنْ وَجْهٍ فَلا يَدَعْهُ حَتَّى يَتَغَيَّرَ لَهُ أَوْ يَتَنَكَّرَ لَهُ)). للقزويني بمجهول (١).
عَامَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ ((إِنَّ الله حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ)). فَقِيلَ: يَا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ؟ فَإِنَّها يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا ا…
فَدَخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَمِيصِهِ فَجَعَلَ يُقَبِّلُ وَيَلْتَزِمُ ثُمَّ قَالَ: يَا رسول الله، حدثني مَا الشَّيْءُ الَّذِي لا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: ((الْمَاءُ)) ,قَالَ: ومَا الشَّيْءُ الَّذِي لا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَ…
للبائع أو المكري: أعطيك دينارًا مثلاً على أني إن أخذت السلعة أو ركبت الدابة فالدينار من الثمن أو الكرى، وإن تركت: فما أعطيتك باطل بغير شيء (١).
أن أشترى بريرة فأعتقها، البيع جائز والشرط باطل، ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته، فقال: لا أدرى ما قالا، حدثنى مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر قال: بعت للنبى ﷺ ناقة وشرطت حملاناً إلى المدينة، البيع جائز والشرط جائز. للأوس…
((لا رِبًا إِلَاّ فِي النَّسِيئَةِ)) (١).
وهو يُخْبِرُنِي عَنْ رَأْيِهِ، لا أُسَاكِنُكَ بِأَرْضٍ أَنْتَ بِهَا، ثُمَّ قَدِمَ أَبُو الدَّرْدَاءِ عَلَى عُمَرَ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ، فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنْ لا تَبِعَ ذَلِكَ إِلَاّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَز…
إِذَا يَبِسَ؟)) قَال: نَعَمْ فَنَهَاه عَنْ ذَلِكَ. لمالكٍ وأصحابِ السننِ (١).
كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الْبَيْعِ مَا هَوِيَ، وَيَتَخَايَرَانِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ)). رواه النسائي (١).
إِنَّ مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ بهَذَا الْحَدِيثَ كَانَ يَحْتَكِرُ. لمسلم ,وأبي داود ,والترمذي (٢).
٤٧٦٦ - عِمْرَانُ بْنُ حُذَيْفَةَ: كَانَتْ مَيْمُونَةُ تَدَّانُ وَتُكْثِرُ ,فَقَالَ لَهَا أَهْلُهَا فِي ذَلِكَ ,وَلامُوهَا ,وَوَجَدُوا عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: لا أَتْرُكُ الديونَ ,وَقَدْ سَمِعْتُ خَلِيلِي، وَصَفِيِّي ﷺ يَقُ…
٤٧٦٧ - عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ رفعه: إِنَّ اللهَ مَعَ الدَّائِنِ حَتَّى يَقْضِيَ الله دَيْنَهُ مَا لَمْ يَكُنْ فِيمَا يَكْرَهُ اللهُ (تعالى) (١)، قَالَ فَكَانَ عَبْدُ الله يَقُولُ لِخَازِنِهِ اذْهَبْ فَخُذْ لِي بِدَيْن…
لَهُ مثله قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الدَّيْنُ فَإِذَا حَلَّ فَأَنْظَرَهُ فَلَهُ كُلِّ يَوْمٍ مثلاه. لأحمد (١).
أَوْ أُعْمِرَه فَهي لَوَرَثَتِهِ. رواه النسائي (١).
سعيد: اللهمَّ إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فاعمِ بَصَرَهَا واجعل قبرها فِي أَرْضِهَا، فَمَا مَاتَتْ حَتَّى ذَهَبَ بَصَرُهَا (١).
يَمْنَحَ أحدكم أَخَاهُ أَرْضَهُ ⦗٢٤٤⦘ خَيْرٌ له مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا. للشيخين والنسائي (١).
لا تُكْرُوا الأَرْضَ بِشَيْءٍ (١).
إِنْ كَانَ هَذَا ⦗٢٤٦⦘ شَأْنُكُمْ فَلا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ ,فَسَمِعَ لا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ. لأبي داود ,والنسائي (١).
غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر، فقضى لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها، فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفئوس وإنها لنخل عُمّ حتى أخرجت منها. لأبى داود (١).
مَا كَانَ مِنْهَا فِي الطَرِيقِ الْمِيتَاءِ أَوِ الْقَرْيَةِ الْجَامِعَةِ فَعَرِّفْهَا سَنَةً ,فَإِنْ جَاءَ صاحبها ,فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ فَهِيَ لَكَ وَمَا كَانَ منها فِي الْخَرَابِ يَعْنِي فَفِيهَا وَ…
يَقُولُ: لا يَأْوِي الضَّالَّةَ إِلَاّ ضَالٌّ. هي لأبي داود (١).
كتاب القضاء
من عاذ بالله فأعيذوه، وإني أعوذ بالله أن تجعلني قاضيا، فأعفاه وقال: لا تخبر أحداً (١).
إِنَّ اللهَ سَيَهْدِي قَلْبَكَ وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلا تَقْضِيَنَّ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الآخَرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الأَوَّلِ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يَتَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَ…
تجوز شهادة خائنٍ ولا خائنةٍ، ولا زانٍ ولا ذي غِمْرٍ على أخيه)). لأبي داود (١).
إِنَّ سَرِيرَتَهُ حَسَنَةٌ. للبخاري (١).
النبي ﷺ: ((مَا حَدَّثَكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَلا تُصَدِّقُوهُمْ وَلا تُكَذِّبُوهُمْ، وَقُولُوا آمَنَّا بِالله وَرُسُلِهِ فَإِنْ كَانَ بَاطِلاً لَمْ تُصَدِّقُوهُ، وَإِنْ كَانَ حَقًّا لَمْ تُكَذِّبُوهُ)) (١).
أَنْ يُمْسَكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُرْسِلُ الأَعْلَى عَلَى الأَسْفَلِ (١).
أن أبا داود انتهت روايته عند قوله: ((شروطهم)). قلت: لم يرو منه أبو هريرة إلا ما ذكره أبو داود، وإنما رواه بطوله الترمذي عن عمرو بن عوف المزني لا عن أبي هريرة (١).
((يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ الْوَكْتِ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الأمانةُ من قبله فيظل أَثَرُهَا مِثْلَ أثر الْمَجْلِ، كَجَمْرٍ دَحْرَ…
كتاب العتق
أَوْجَبَ يَعْنِي -النَّارَ- بِالْقَتْلِ، فَقَالَ: أَعْتِقُوا عَنْهُ يُعْتِقِ الله بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ (١).
((مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ)). لمسلم (١).
فَقَالَ: ((اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ أَنَّ الله أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا الْغُلامِ)). فَقُلْتُ: لا أَضْرِبُ مَمْلُوكًا بَعْدَهُ أَبَدًا (١).
لَهُ: ((مَا لَكَ؟)) قَالَ: أَبْصَرَ لِسَيِّدِهِ جَارِيَةً لَهُ فَغَارَ فَجَبَّ مَذَاكِيرَهُ، فَقَالَ: ((اذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ))، قَالَ: يَا رَسُولَ الله عَلَى مَنْ نُصْرَتِي، قَالَ: ((نُصْرَتُك عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ)). ل…
فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنِّي امْرَأَةٌ مِنْ خَارِجَةِ قَيْسِ غَيْلانَ قَدِمَ بِي عَمِّي الْمَدِينَةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَبَاعَنِي مِنَ الْحُبَابِ بْنِ عَمْرٍو أخي أبي اليسر بْنِ عَمْرٍو، فَوَلَدْتُ لَهُ عَبْدَ الر…
مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ)) (١).
أن سيرينَ سألَ أنساً المكاتبة وكان كثير المال فذكره.
كتاب الوصية
إِلَاّ وَعِنْدِي وَصِيَّتِي مكتوبة. للستة (١).
إن أبي أَوْصَى أَنْ يُعْتقَ عَنْهُ مِائَةُ رَقَبَةٍ، وَإِنَّ هِشَامًا أَعْتَقَ عَنْهُ خَمْسِينَ وَبَقِيَتْ عَلي خَمْسُونَ رَقَبَةً أَفَأُعْتِقُ عَنْهُ؟ فَقَالَ: ((إِنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْلِمًا فَأَعْتَقْتُمْ عَنْهُ وتَصَد…
كتاب الفرايض
((الإسْلامُ لا يعلى ويَزِيدُ وَلا يَنْقُصُ)). لأبي داود (١).
السابق
٧ / ١٦
التالي