جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
سنن الدارمي
مسند الدارمي - ت الزهراني
المدوَّنة · ٣,٦٧٥ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 18 of 74
كتاب الصلاة والطهارة (٤) · ١٤٣ - باب من قال المستحاضة يجامعها زوجها
مَرْوَانُ: وَهُوَ قَوْلُ الأَوْزَاعِيُّ (١). [ب ٨١٤، د ٨٤٢، ع ٨١٥، ف ٨٦٧، ٨٦٨، م ٨١٨] إتحاف ١١٣٤٩.
الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ عِنْدَ صَلَاةِ الأُولَى ليس هذا بمأخوذ " (٣). [ب ٨١٥، د ٨٤٣، ع ٨١٦، ف ٨٦٩، م ٨١٩].
أَعْظَمُ مِنَ الْجِمَاعِ " (٥). [ب ٨١٧، د ٨٤٥، ع ٨١٨، ف ٨٧١، م ٨٢١].
٨٢٨ - (٣) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: " يَأْتِيهَا زَوْجُهَا " (٦). [ب ٨١٨، د ٨٤٦، ع ٨١٩، ف ٨٧٢، م ٨٢٢].
٨٢٩ - (٤) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا وُهَيْبٌ، ثَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ قَالَ: يَغْشَاهَا زَوْجُهَا " (١). [ب ٨١٩، د ٨٤٧، ع ٨٢٠، ف ٨٧٣، م ٨٢٣].
فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: " يَغْشَاهَا زَوْجُهَا، وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ " (٢). [ب ٨٢٠، د ٨٤٨، ع ٨٢١، ف ٨٧٤، م ٨٢٤].
بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ: " الصَّلَاةُ أَعْظَمُ حُرْمَةً، يَغْشَاهَا زَوْجُهَا " (٣). [ب ٨٢١، د ٨٤٩، ع ٨٢٢، ف ٨٧٥، م ٨٢٥].
نسختان
يَأْتِيهَا زَوْجُهَا " (٤). [ب ٨٢٢، د ٨٥٠، ع ٨٢٣، ف ٨٧٦، م ٨٢٦].
فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: " يُجَامِعُهَا زَوْجُهَا: تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضِهَا، فَإِذَا حَلَّتْ لَهَا الصَّلَاةُ فَلْيَطَأْهَا" (٥). [ب ٨٢٣، د ٨٥١، ع ٨٢٤، ف ٨٧٧، م ٨٢٧].
كتاب الصلاة والطهارة (٤) · ١٤٤ - باب من قال لا يجامع المستحاضة زوجها
الْمُسْتَحَاضَةُ يُجَامِعُهَا زَوْجُهَا " (١). [ب ٨٢٤، د ٨٥٢، ع ٨٢٥، ف ٨٧٨، م ٨٢٨]. إتحاف ١٤٣٩٣.
هَذَا عَنِ الْحَسَنِ" (٣). [ب ٨٢٦، د ٨٥٤، ع ٨٢٧، ف ٨٨٢، م ٨٣٠].
كَانَ مُحَمَّدٌ يَكْرَهُ أَنْ يَغْشَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِىَ مُسْتَحَاضَةٌ " (٤). [ب ٨٢٧، د ٨٥٥، ع ٨٢٨، ف ٨٨٣، م ٨٣١].
لَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا، وَلَا تَصُومُ، وَلَا تَمَسُّ الْمُصْحَفَ " (٥). [ب ٨٢٨، د ٨٥٦، ع ٨٢٩، ف ٨٨٤، م ٨٣٢].
كتاب الصلاة والطهارة (٤) · ١٤٥ - باب ما جاء في اكثر الحيض
الْمُسْتَحَاضَةُ لَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا" (١). [ب ٨٢٩، د ٨٥٧، ع ٨٣٠، ف ٨٨٥، م ٨٣٣].
يَزِيدُ: " يُجَامِعُهَا زَوْجُهَا، وَيَحِلُّ لَهَا مَا يَحِلُّ لِلطَّاهِرِ ". [ب ٨٣٠، د ٨٥٨، ع ٨٣١، ف ٨٨٦، ٨٨٧، م ٨٣٤].
٨٤٢ - (٢) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " الْحَيْضُ عَشْرٌ فَمَا زَادَ فَهِىَ مُسْتَحَاضَةٌ " (٤). [ب ٨٣٢، د ٨٦٠، ع ٨٣٣، ف ٨٨٩، م ٨٣٦].
٨٤٣ - (٣) وَقَالَ عَطَاءٌ: " الْحَيْضُ خَمْسَةَ عَشَرَ " (٥). [ب ٨٣٢، د ٨٦١، ع ٨٣٣، ف ٨٩٠، م ٨٣٦].
٨٤٤ - (٤) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْجَلْدِ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي إِيَاسٍ: مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ*، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: " الْحَيْضُ عَشْرٌ، فَمَا زَادَ فَهِىَ مُسْتَحَاض…
الْحَيْضُ إِلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ، فَمَا زَادَ فَهِىَ مُسْتَحَاضَةٌ" (٢). [ب ٨٣٤، د ٨٦٣، ع ٨٣٥، ف ٨٩٢، م ٨٣٨].
الْحَيْضُ عَشْرَةُ أَيَّامٍ، ثُمَّ هِىَ مُسْتَحَاضَةٌ " (٣). [ب ٨٣٥، د ٨٦٤، ع ٨٣٦، ف ٨٩٣، م ٨٣٩] إتحاف ١٨٣٤.
الْحَيْضُ إِلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَوْماً، فَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهِىَ مُسْتَحَاضَةٌ" (٤). [ب ٨٣٦، د ٨٦٥، ع ٨٣٧، ف ٨٩٤، م ٨٤٠].
إِذَا رَأَتِ الدَّمَ فَإِنَّهَا تُمْسِكُ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ أَيَّامَ حَيْضِهَا يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ، ثُمَّ هِىَ بَعْدَ ذَلِكَ مُسْتَحَاضَةٌ" (٥). [ب ٨٣٧، د ٨٦٦، ع ٨٣٨، ف ٨٩٥، م ٨٤١].
الْمُسْتَحَاضَةُ تَنْتَظِرُ ثَلَاثاً أَرْبَعاً خَمْساً سِتًّا سَبْعاً ثَمَانِياً تِسْعاً عَشْراً " (٦). [ب ٨٣٧، د ٨٦٧، ع ٨٣٩، ف ٨٩٦، م ٨٤٢] إتحاف ١٨٣٤.
كتاب الصلاة والطهارة (٤) · ١٤٦ - باب في اقل الحيض
بَلَغَنَا أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تَنْتَظِرُ (١) أَعْلَى أَقْرَائِهَا بِيَوْمٍ " (٢). [ب ٨٣٩، د ٨٦٨، ع ٨٤٠، ف ٨٩٧، م ٨٤٣].
مَا زَادَ عَلَى الْعَشْرِ فَهِىَ مُسْتَحَاضَةٌ " (٣). [ب ٨٤٠، د ٨٦٩، ع ٨٤١، ف ٨٩٨، م ٨٤٤] إتحاف ١٨٣٤.
أَقْصَى الْحَيْضِ خَمْسَةَ عَشَرَ" (٤). [ب ٨٤١، د ٨٧٠، ع ٨٤٢، ف ٨٩٩، م ٨٤٥].
الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَأَكْثَرُهُ خَمْسَ عَشْرَةَ " (٦). [ب ٨٤٢، د ٨٧١، ع ٨٤٣، ف ٩٠٠، م ٨٤٦] إتحاف ٢٠١٣.
نسختان
أَدْنَي الْحَيْضِ ثَلَاثٌ " (٧). [ب ٨٤٣، د ٨٧٢، ع ٨٤٤، ف ٩٠١، م ٨٤٧].
كتاب الصلاة والطهارة (٤) · ١٤٨ - باب في الكبيرة ترى الدم
أَدْنَى الْحَيْضِ يَوْمٌ " (١). [ب ٨٤٤، د ٨٧٣، ع ٨٤٥، ف ٩٠٢، م ٨٤٨].
إِذَا رَأَتِ الدَّمَ قَبْلَ حَيْضِهَا يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ فَهُوَ مِنَ الْحَيْضِ " (٢). [ب ٨٤٥، د ٨٧٤، ع ٨٤٦، ف ٩٠٣، م ٨٤٩].
تُمْسِكُ الْمَرْأَةُ مِنْ نِسَائِهَا " (٣). [ب ٨٤٦، د ٨٧٥، ع ٨٤٧، ف ٩٠٥، ٩٠٥، م ٨٥٠].
أَشْبَهُ الأَشْيَاءِ (٤). [ب ٨٤٧، د ٨٧٦، ع ٨٤٨، ف ٩٠٦، م ٨٥١].
لَا نَرَاهُ حَيْضاً " (٥). [ب ٨٤٨، د ٨٧٧، ع ٨٤٩، ف ٩٠٧، م ٨٥٢].
كتاب الصلاة والطهارة (٤) · ١٤٩ - باب في اقل الطهر
تَرَكَهَا الْحَيْضُ ثَلَاثِينَ سَنَةً، ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ، فَأَمَرَ فِيهَا بِشَأْنِ الْمُسْتَحَاضَةِ " (١). [ب ٨٤٩، د ٨٧٨، ع ٨٥٠، ف ٩٠٨، م ٨٥٣].
هِىَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ، تَفْعَلُ كَمَا تَفْعَلُ الْمُسْتَحَاضَةُ " (٢). [ب ٨٥٠، د ٨٧٩، ع ٨٥١، ف ٩٠٩، م ٨٥٤].
تَوَضَّأُ وَتُصَلِّي، وَإِذَا طُلِّقَتْ تَعْتَدُّ بِالأَشْهُرِ ". [ب ٨٥١، د ٨٨٠، ع ٨٥٢، ف ٩١٠، ٩١١، م ٨٥٥].
سُفْيَانُ: الطُّهْرُ خَمْسَ عَشْرَةَ " (٥). [ب ٨٥٢، د ٨٨١، ع ٨٥٣، ف ٩١٢، م ٨٥٦].
خَمْسَ عَشْرَةَ (٧). [ب ٨٥٣، د ٨٨٢، ع ٨٥٤، ف ٩١٣، ٩١٤، م ٨٥٧].
كتاب الصلاة والطهارة (٤) · ١٥٠ - باب الطهر كيف هو؟
عَلِيٌّ: قَالُونُ. وَقَالُونُ بِلِسَانِ الرُّومِ أَحْسَنْتَ (٢). [ب ٨٥٤، د ٨٨٣، ع ٨٥٥، ف ٩١٥، م ٨٥٨] إتحاف ١٤٣٩٦.
نسختان
بِهِ؟ قَالَ: لَا. وَقَالَ: ثَلَاثُ حِيَضٍ في الشَّهْرِ كَيْفَ يَكُونُ؟ (٥). [ب ٨٥٥، د ٨٨٤، ع ٨٥٦، ف ٩١٦، م ٨٥٩].
كَانَتْ عَائِشَةُ تَنْهَى النِّسَاءَ أَنْ يَنْظُرْنَ لَيْلاً فِي الْمَحِيضِ، وَتَقُولُ: إِنَّهُ قَدْ يَكُونُ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ " (٦). [ب ٨٥٦، د ٨٨٥، ع ٨٥٧، ف ٩١٧، م ٨٦٠].
٨٦٧ - (٢) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مَوْلَاةِ عَمْرَةَ قَالَتْ: " كَانَتْ عَمْرَةُ تَأْمُرُ النِّسَاءَ أَنْ لَا يَغْتَسِلْنَ حَتَّى تَخْرُجَ الْقُطْنَة…
٨٦٨ - (٣) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ: " الْكُدْرَةُ وَالصُّفْرَةُ في أَيَّامِ الْحَيْضِ حَيْضٌ، وَكُلُّ شَيْءٍ رَأَتْهُ بَعْدَ أَيَّامِ الْحَيْضِ مِنْ دَمٍ أَوْ كُدْرَةٍ أَوْ صُفْرَةٍ فَهِى…
تَرَى الْبَيَاضَ خَالِصاً " (٢). [ب ٨٥٩، د ٨٨٨، ع ٨٦٠، ف ٩٢٠، م ٨٦٣].
١٠ نسخ
كُنَّا نَكُونُ في حِجْرِهَا فَكَانَتْ إِحَدَانَا تَحِيضُ ثُمَّ تَطْهُرُ، فَتَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي، ثُمَّ تَنْكُسُهَا الصُّفْرَةُ الْيَسِيرَةُ، فَتَأْمُرُنَا أَنْ نَعْتَزِلَ الصَّلَاةَ حَتَّى لَا نَرَى إِلَاّ الْبَيَاضَ خَ…
١٠ نسخ
الْكُدْرَةُ وَالصُّفْرَةُ وَالدَّمُ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ بِمَنْزِلَةِ الْحَيْضِ " (٤). [ب ٨٦١، د ٨٩٠، ع ٨٦٢، ف ٩٢٢، م ٨٦٥].
كتاب الصلاة والطهارة (٤) · ١٥١ - باب الكدرة اذا كانت بعد الحيض
إِذَا رَأَتِ الدَّمَ فَلْتُمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ، حَتَّى تَرَى الطُّهْرَ أَبْيَضَ كَالْقَصَّةِ (١)، ثُمَّ لِتَغْتَسِلْ وَتُصَلِّي " (٢). [ب ٨٦٢، د ٨٩١، ع ٨٦٣، ف ٩٢٣، م ٨٦٦].
كَانَ الْحَسَنُ لَا يَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ وَلَا مِثْلَ غُسَالَةِ اللَّحْمِ شَيْئاً " (٣). [ب ٨٦٣، د ٨٩٢، ع ٨٦٤، ف ٩٢٤، م ٨٦٧].
كُنَّا لَا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ شَيْئاً " (٤). [ب ٨٦٤، د ٨٩٣، ع ٨٦٥، ف ٩٢٥، م ٨٦٨]. تحفة ١٨٠٩٦.
٨٧٥ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ فِي أَيَّامِ طُهْرِهَا قَالَ: " أَرَى أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُصَلّي ". وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: " لَمْ …
السابق
١٨ / ٧٤
التالي