جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 519 of 702
[٢٦] كتاب الحدود · [٥٦] باب في المستكرهة
٣٠٣١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا: إذا قَتل السكران قُتل.
٣٠٣١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: (يقتل) (¬١).
٣٠٣٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد أن سكرانين قتل أحدهما صاحبه قال: فقتله (معاوية) (¬١) (¬٢).
[٢٦] كتاب الحدود · [٥٨] باب في السكران يسرق، (يقطع) (¬١) ام لا؟
٣٠٣٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب عن برد عن مكحول والزهري قالا: يجوز طلاق السكران، ويقطع إن سرق.
٣٠٣٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن حنظلة بن أبي (سفيان) (¬١) عن القاسم سئل عن السكران يسرق، فقال: إن كان يعرف بالسرقة قبل ذلك فاقطعه وإلا فلا.
٣٠٣٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن سالم عن الشعبي في النشوان (¬١): يقطع إن سرق، ويؤخذ (لجناياته) (¬٢) كلها.
٣٠٣٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري في السكران: (إن) (¬١) (أعتق) (¬٢) أو طلق جاز عليه، وأقيم عليه الحد.
٣٠٣٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إن سرق قطع، وإن قتل قتل.
٣٠٣٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن إبراهيم قال: ما تكلم به السكران من شيء أقيم عليه.
٣٠٣٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا: إن سَرق قُطع.
٣٠٣٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة عن عاصم عن الحسن قال: أربعة إلى السلطان: الزكاة، والصلاة، والحدود، والقضاء.
٣٠٣٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة (عن جبلة ابن عطية) (¬١) عن ابن محيريز [قال: (الجمعة) (¬٢) والحدود والزكاة والفيء إلى السلطان.
٣٠٣٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمر بن أيوب عن مغيرة بن زياد عن عطاء] (¬١) الخرساني قال: إلى السلطان الزكاة والجمعة والحدود.
٣٠٣٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن محمد بن (عمرو عن) (¬١) عمر ابن عبد العزيز قال: السلطان ولي من حارب الدين، وإن قتل أخا امرئ أو أباه.
٣٠٣٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم في رجل قال لرجل: يا شارب خمر، (قال) (¬١): ليس عليه حد.
٣٠٣٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث (عن الحسن) (¬١) في الرجل يقول للرجل: يا شارب خمر، يا سكران، قال: كان لا يرى عليه حدًا.
٣٠٣٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن (جريج) (¬١) عن عطاء في الرجل يقول للرجل يا شارب (¬٢)، يا سارق، قال: ليس عليه حد، ولكن سياط.
٣٠٣٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال: سألنا عمر بن عبد العزيز عن رجل قال لرجل: يا شارب خمر، (أو) (¬١) يا مشرك، (أو) (¬٢) يا سكران، قلنا: يحد، قال: سبحان اللَّه، ما يحد إلا من …
٣٠٣٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن يمان عن سفيان عن جابر عن عامر في الرجل يقول للرجل: يا شارب خمر، قال: لا يضرب.
٣٠٣٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم في رجل لاعن امرأته، ففرق بينهما، ثم (أكذب) (¬١) نفسه، قال: يجلد ويلزق به الولد.
٣٠٣٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن داود عن سعيد بن المسيب في الملاعن يكذب نفسه قال: يضرب وهو خاطب.
٣٠٣٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف قال: إذا قذف الرجل امرأته لاعنها، فإن أكذب نفسه بعد ذلك جلد، ويلزق به الولد، وردت إليه امرأته.
٣٠٣٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر عن مغيرة عن إبراهيم في الملاعن يكذب نفسه قال: يجلد (الحد) (¬١).
٣٠٣٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم قال: سألته عن الرجل يلاعن امرأته ثم أقر بالولد، قال: يضرب الحد ويلزق به الولد.
٣٠٣٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يقذف امرأته، (أو) (¬١) ينتفي من ولد امرأته ثم يكذب نفسه، قال: يحد.
٣٠٣٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (عن سفيان) (¬١) عن ابن شبرمة عن الحارث.
٣٠٣٤٤ - وعن سفيان عن ابن جريج عن عطاء.
٣٠٣٤٥ - وعن سفيان عن جابر عن الشعبي في الملاعن يكذب نفسه قالوا: يضرب.
٣٠٣٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (معتمر) (¬١) بن سليمان عن محمد بن الزبير عن مكحول قال: إذا لاعن الرجل وأبت المرأة أن تلاعن رجمت.
٣٠٣٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن قال: تحبس.
٣٠٣٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن جويبر عن الضحاك في الرجل يقذف امرأته، فتأبى (أن) (¬١) تلاعنه، قال: تجلد مائة وترجم.
٣٠٣٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عمر) (¬١) عن عيسى (الخياط) (¬٢) عن الشعبي قال: من وقع عليه اللعان فأبى أن يحلف أقيم عليه الحد.
٣٠٣٥٠ - وقال عيسى: سمعت (غير) (¬١) الشعبي يقول: يجبران على اللعان ويحبسان حتى يتلاعنا.
٣٠٣٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن مطرف.
ألزق به الولد.
يضرب.
إن لاعنته ثم قذفها لم يحد، قال: قلت: وكيف؟] (¬١) وقد (أكذب نفسه) (¬٢)، قال: لا يحد، قد باء بلعنة اللَّه كتاب اللَّه.
إذا قذف المجلود امرأته جُلد، ولا لعان بينهما.
إذا قذف الرجل امرأته -وقد كان جلد الحد- جلد ولا ⦗٤١٧⦘ يلاعن؛ (لأنه) (¬١) لا تجوز شهادته.
٣٠٣٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم قال: إذا (أكذب) (¬١) الرجل نفسه (¬٢) ما بقي من ملاعنتها شيء، جُلد وهي امرأته.
٣٠٣٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم مثله.
٣٠٣٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: إذا (أكذب) (¬١) نفسه قبل أن تنقضي الملاعنة جلد وهي امرأته، وإن أكذب نفسه بعد الملاعنة فلا شيء.
٣٠٣٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام عن ليث عن مجاهد وطاوس في الرجل يقول لابن الملاعنة: يا ابن الزانية، قالا: يجلد ثمانين.
٣٠٣٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن موسى بن عبيدة عن نافع عن ابن عمر قال: من قذف ابن الملاعنة جلد (¬١).
٣٠٣٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ (عن عمران) (¬١) (عن) (¬٢) عكرمة قال: من قال لابن الملاعنة: يا ابن الهنة، جلد (الحد) (¬٣).
٣٠٣٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن عامر قال: إذا قيل لابن الملاعنة: لست بابن فلان الذي (لاعن) (¬١) أمك، قال: يجلد الذي يقول له ذلك.
٣٠٣٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال: من رمى ابن الملاعنة أو أمه جلد (¬١).
٣٠٣٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن الفضل بن دلهم عن الحسن قال: يضرب قاذف ابن الملاعنة.
٣٠٣٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إن قذفها إنسان جُلِد قاذفها.
يجلد ولا يلاعن، وإذا كان عبد تحته (أمة) (¬٢) فقذفها فإنه (لا يجلد) (¬٣) ولا يلاعن.
السابق
٥١٩ / ٧٠٢
التالي