المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن أبو خالد الأحمر عن أشعث عن منصور وحماد عن إبراهيم
إذا قذف الرجل امرأته -وقد كان جلد الحد- جلد ولا ⦗٤١٧⦘ يلاعن؛ (لأنه) (¬١) لا تجوز شهادته.
إذا قذف الرجل امرأته -وقد كان جلد الحد- جلد ولا ⦗٤١٧⦘ يلاعن؛ (لأنه) (¬١) لا تجوز شهادته.