جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 496 of 702
[٢٥] كتاب الديات · [٤٨] باب الرجل كم فيها؟
٢٨٩٥١ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم قال: إن جنى جناية فعلم بجنايته فأعتقه فهو ضامن لجنايته] (¬١).
٢٨٩٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن جابر عن عامر مثله.
٢٨٩٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في العبد يجر الجريرة فيعتقه سيده أنه يجوز عتقه ويضمن سيده (ثمنه) (¬١).
٢٨٩٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد عن أشعث عن [محمد في العبد يجني الجناية قال: في رقبته، قلت: فإن أعتقه مولاه قال: عليه قيمته.
٢٨٩٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث عن] (¬١) الحسن في عبد جنى جناية فعلم مولاه فأعتقه قال: يسعى العبد في جنايته.
٢٨٩٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الصمد بن (عبد الوارث) (¬١) عن جرير بن حازم عن حماد سئل عن العبد يصيب الجناية قال: سيده بالخيار، إن شاء دفعه وإن شاء أسلمه، فإن أعتقه فعليه ثمن العبد، وليس على العبد شيء إذا أعتق.
٢٨٩٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن طارق عن الشعبي في عبد قتل رجلًا (حرًا) (¬١) فبلغ مولاه فأعتقه، قال: عتقه جائز وعلى مولاه الدية.
٢٨٩٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: سمعت سفيان يقول: إن كان مولاه أعتقه وقد علم بالجناية فهو ضامن (للجناية) (¬١) وإن لم يكن علم (بالجناية) (¬٢) فعليه قيمة العبد.
٤ نسخ
٢٨٩٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي قال: إذا قتل العبد الحر (دفع) (¬١) إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا استحيوه (¬٢).
٢٨٩٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال: لا أعلم الدم إلا لأهله، إن شاءوا باعوا، وإن شاءوا وهبوا، وإن شاءوا استقادوا.
٢٨٩٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن في عبد قتل حرًا فأعطى ورثته أن يقتلوه، قال: إن (شاؤوا) (¬١) استرقوه.
٢٨٩٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال: يدع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا، وإن (شاؤوا) (¬١) استرقوا.
٢٨٩٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر.
٢٨٩٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن سالم عن الشعبي في عبد قتل حرًا متعمدًا قال: (يعطى) (¬١) هؤلاء أهل المقتول، إن شاءوا قتلوه، وإن شاءوا استرقوه.
٢٨٩٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم في العبد يقتل الحر عمدًا قال: ليس لهم أن يستخدموه، إنما لهم دمه، إن شاءوا قتلوه، وإن شاءوا عفوا عنه.
٢٨٩٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم (في) (¬١) العبد يقتل الحر متعمدًا ثم يعفو ولي الدم عن الدم، قال: يرجع إلى مولاه.
٢٨٩٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن قال: إن عفوا عنه رجع (عبدًا) (¬١) إلى سيده.
٢٨٩٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن (حماد) (¬١) في عبد قتل حرًا فدفع إلى أوليائه قال: إن عفوا عنه رجع إلى سيده وليس لهم أن يستخدموه.
٢٨٩٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص وعلي وعبد الرحيم بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: قيمته بالغة ما بلغت.
٢٨٩٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر وسوادة بن زياد عن عمر بن عبد العزيز قال: قيمته يوم يصاب.
٢٨٩٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبيد اللَّه بن عمر عن أيوب بن موسى عن عطاء ومكحول وابن شهاب (قالوا) (¬١): قيمته يوم يصاب (¬٢).
٢٨٩٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا: قيمته يوم يصاب بالغة ما بلغت.
٢٨٩٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (معمر) (¬١) عن حجاج عن مكحول قال: قيمته يوم يصاب.
٢٨٩٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا: قيمته يوم يصاب بالغة ما بلغت.
٢٨٩٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عبد الكريم عن علي وعبد اللَّه وشريح قالوا: ثمنه وإن (خلّف) (¬١) دية (الحر) (¬٢) (¬٣).
٢٨٩٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أزهر (عن) (¬١) ابن عون عن محمد قال: هو مال ما بلغ.
٢٨٩٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن ليث عن عطاء قال: يبلغ ما بلغ.
٢٨٩٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا (أصيبت) (¬١) (أذن) (¬٢) العبد أو عينه ففيها نصف ثمنه، وإذا (أصيبت) (¬٣) أذناه أو عيناه ففيها ثمنه كله (أو) (¬٤) يدفعه إلى الذي أصابه.
٥ نسخ
٢٨٩٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي قال. إذا فقئت عين العبد أو (قطعت) (¬١) يده أو رجله فعليه نصف قيمته، وإذا فقئت عيناه أو قطعت يداه أو (قطعت) (¬٢) رجلاه دفعه وعليه قيمته.
نسختان
٢٨٩٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في المملوك إذا فقئت عينه ففيها نصف ثمنه.
٢٨٩٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن إياس بن معاوية في رجل قطع يد عبد عمدًا أو فقأ عينه قال: هو له وعليه ثمنه.
٢٨٩٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في (الحر) (¬١) (يجرح) (¬٢) العبد قال: إن فقأ عينه ففيها نصف ثمنه.
٢٨٩٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن النهاس بن (قهم) (¬١) عن عطاء: في موضحة العبد نصف عشر ثمنه.
٢٨٩٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (قال) (¬١): عن زكريا عن الشعبي في موضحة العبد نصف عشر ثمنه.
٢٨٩٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن الشعبي عن شويح قال: قضى في سن العبد وموضحته على قدر قيمته من ثمنه نصف عشر قيمته كنحو من دية الحر في السن والموضحة.
٢٨٩٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن (الشعبي عن) (¬١) شريح بنحو ذلك.
٢٨٩٩٤ - حدثنا أبو بكر قال. حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال: جراحة العبد من ثمنه كجراحة (الحر) (¬١) من ديته: العشر ونصف العشر.
٢٨٩٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: عقل العبد في ثمنه.
٢٨٩٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: جراحة العبد (في ثمنه مثل جراحة) (¬١) الحر في ديته.
٢٨٩٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن أيوب عن ابن سيرين قال: تجري جراحات العبيد على ما (يجري) (¬١) عليه جراحات الأحرار.
٢٨٩٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود عن أبي حرة عن الحسن في حر أصاب من عبد شيئًا قال: يَردّ على مولاه ما نقص من ثمنه.
٢٩٠٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز قال: عقل العبد في ثمنه مثل عقل (الرجل) (¬١) الحر في ديته.
٢٩٠٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم عن حماد بن سلمة عن حجاج عن حصين الحارثي عن الشعبي عن الحارث عن علي قال: تجري جراحات ⦗١١٩⦘ العبيد على ما تجري عليه جراحات الأحرار (¬١).
٢٩٠٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم) (¬١) وابن علية عن خالد عن ابن سيرين عن شريح في عبد جرح حرًا قال: إن شاء اقتص منه، وإن شاء أخذ (بخماشته) (¬٢) (أرشًا) (¬٣).
٢٩٠٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جوير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا شج الحر العبد متعمدًا فإنما (هي) (¬١) دية ليس (¬٢) عليه قود.
٢٩٠٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن محمد بن (عمرو) (¬١) عن عمر ابن عبد العزيز قال: لا يقاد الحر من العبد.
٢٩٠٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الشعبي والحسن.
لعطاء: العبد يشج الحر أو يفقأ عينه، فيريد الحر أن يستقيد من العبد، قال: لا يستقيد حر من عبد.
٢٩٠٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرت عن سالم قال: لا يستقيد العبد من الحر.
٢٩٠١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: لا قود بين الحر والعبد، إلا أن العبد إذا قَتل الحر قُتل به.
السابق
٤٩٦ / ٧٠٢
التالي