جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 421 of 702
[١٥] (كتاب البيوع والاقضية) (¬١) · [٣٥٧] باب الطين اثنين بواحد
إن (نقصتها) (¬٢) من كذا وكذا، فقد خفت أن ينقضي الموسم قبل أن (نبيعها) (¬٣) (فترى) (¬٤) أن (نبيعها) (¬٥) بأقل (مما قلت) (¬٦)، قال: إن لم (تخف) (¬٧) السلطان، أو لولا أني أخاف السلطان عليك.
لا يريان بأسا أن يشتري الرجل (البيع) (¬٢) (بعضه) (¬٣) بنقد وبعضه بنسيئة: ثم يبيعه مرابحة (قال) (¬٤): (علم) (¬٥) صاحبه منه مثل ما يعلم.
أمرني الزهري فكتبت عليه كتابا أنه استسلف ذهبا معلوما، في طعام معلوم إلى أجل معلوم، من صالح طعام كذا أو (شراؤه) (¬١).
لو بعت رجلا طعاما (بالحال) (¬٢)، فنقله إلى بيته ثم أقلته منه وقبضته في بيته، فإن شئت (بعته) (¬٣) منه بنسيئة.
كان يقال: في كر من (بر) (¬١) بمائة ميزان من علف (نسيئة) (¬٢): لا بأس به.
(إن) (¬٤) لم يكن بينهما (شرط) (¬٥) فلا بأس (به) (¬٦) (¬٧).
٢٤٦٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبد اللَّه) (¬١) بن إدريس عن مطرف عن الشعبي قال: ليس (لميت) (¬٢) شرط.
٢٤٦٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الصمد عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحكم (في الرجل) (¬١) (يؤجر) (¬٢) داره عشر سنين فيموت قبل ذلك، قال: تنتقض الإجارة: و (تبطل) (¬٣) العارية.
عامر: ⦗٥٥٩⦘ [لأختها: هو (غلامك) (¬١) إن شئت قبضتيه، وإن شئت تركتيه] (¬٢).
أن يضمن السمسار.
في رجل (دبر) (¬١) (غلاما له) (¬٢) ثم مات وعليه دين] (¬٣)، قال: (يسعى) (¬٤) فيه.
إذا أشرك الرجل (الرجل) (¬٢) ولم ينقد فليس عليه وضيعة، إنما هي طعمة أطعمها إياه.
(¬٤) وله شروى (غنمه) (¬٥) أو (يعطيها) (¬٦) (إياه) (¬٧) بأعيانها كما أخذها.
وإن أذن صاحبه، وإن كان في بيع فأذن له صاحبه قرأ فيه، (¬٣) وإلا لم يقرأ فيه.
كان محمد يكره أن يستأجر العرصة فيبني فيها من أجرها.
كان محمد يكره (أن يعجل) (¬١) الساكن (شيئا من الأجر) (¬٢).
أجر نفسه (¬١) (سنة) (¬٢) بألف درهم، قال: فقال: لي سل محمدا فإنهم قد عجلوا لي، فسألته فقال: لا أعلم به بأسا.
القاسم (بن محمد) (¬٣) خاصم إلى قاض فقضى عليه، فعزل ذلك القاضي فجاء غيره، فكان يقضي للقاسم، فقيل له: لو (خاصمت) (¬٤) إليه، فقال: لا، إني قد خاصمت إلى قاض فقضى علي.
الرجل: إن تأخذه كله فبعشرة، وإن أخذت نصفه (فبأحد) (¬٢) عشر.
٢٤٦٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن عيسى بن (أبي) (¬١) (عزة) (¬٢) قال: كان عامر يجيز الكتاب (المختوم) (¬٣) (يجيئه) (¬٤) من القاضي.
٢٤٦٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن عمر بن أبي (زائدة) (¬١) قال: جئنا بكتاب من قاضي الكوفة إلى إياس بن معاوية، فجئت وقد عزل إياس، واستقضي الحسن، فدفعت كتابي إليه (فقبله) (¬٢) ولم يسألني عنه، ففتحه ثم نشره فو…
٧ نسخ
٢٤٦٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن عبيدة عن إبراهيم قال: كتاب القاضي إلى القاضي جائز.
عيسى بن أبي عزة قال: كان الشعبي يسأل الشاهد أن يجيء بمن يزكيه.
فسألت القاسم وسالما (فقالا) (¬٤): هذا لا يصح.
٢٤٦٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم (قال: إذا اشترى) (¬١) (الرجل) (¬٢) الدابة فوجد بضرسها عيبا فأراد ردها، فإنه يحلف (باللَّه) (¬٣) إنه لمن أجل (ضرسها) (¬٤) ردها، وإن كان عيبا سوى ذلك لم يحلف.
٦ نسخ
٢٤٦٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن (حنش) (¬١) بن الحارث عن علي ابن مدرك النخعي أن رجلا اشترى من رجل جارية فلم يجد لها أضراسا، فخاصمه إلى شريح، فقال شريح: بينتك أنه (باعكها) (¬٢) وليس لها أضراس، وإلا فيمينه (باللَّه…
٥ نسخ
٢٤٦٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور قال: سألت إبراهيم عن حذاء (حذا) (¬١) لي نعلين بغير أجر فأفسدهما، قال: إني لأكره أن أضمنه ولم (أعطه) (¬٢) أجرا.
٢٤٦٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أحمد بن (بشير) (¬١) عن ابن شبرمة عن الشعبي بنحو منه.
٢٤٦٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن الشيباني عن الشعبي في رجل أخذ طعاما لرجل -يعني غصبه، قال: عليه مثله.
٢٤٦٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عيسى الخياط قال: سألت سعيد بن المسيب عن رجل استأجر حمالا يحمل عليه طعاما، فوضع حملا منها في أهله ثم قال: انظروا كما تبيعون فاحسبوه علي، (فقال) (¬١) سعيد: عليه طعام مثل طعا…
٧ نسخ
٢٤٦٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم) (¬١) عن مغيرة عن إبراهيم قال: ما ولي الرجل (بنفسه) (¬٢) استحلف (البتة) (¬٣)، وما وليه غيره استحلف على علمه.
٢٤٦٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: يستحلف الرجل (فيما) (¬١) ادعى على أبيه على علمه.
٢٤٦٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن عمارة بن أبي حفصة قال: اختصم رجلان إلى الحسن فقال له: استحلفه في حق كان (لأبيه) (¬١) لم يشهد أباه، قال: فقال الحسن: (وهل) (¬٢) يحلف على هذا أحد يعقل؟
٢٤٦٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري (في) (¬١) رجل يصيب المال الحرام، قال: إن (¬٢) سره أن يتبرأ منه فليخرج منه.
٢٤٦٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن مالك بن دينار قال: قال: رجل لعطاء بن أبي رباح: رجل أصاب مالا من حرام، قال: ليرده على أهله، فإن لم يعرف أهله فليتصدق به، ولا أدري: ينجيه ذلك من إثمه.
٢٤٦٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال: زعم مالك بن دينار أن رجلًا سأل عطاء فقال: (إني) (¬١) كنت غلامًا فأصبت أموالا من وجوه لا أحبها فأنا أريد التوبة، قال: ردها إلى أهلها، قال: لا أعرفهم، قال: (تصدق) (¬٢…
٢٤٦٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن الربيع (بن) (¬١) سعد قال: سأل (رجل) (¬٢) أبا جعفر عن رجل، قال: صديق لي أصاب مالا حراما، فخالط كل شيء منه من أهله و (ما لهم) (¬٣)، (ثم) (¬٤) إنه عرف ما كان فيه، فأقبل…
٢٤٦٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن سليمان (أبي) (¬١) عبد اللَّه (قال) (¬٢): قال الحسن: من احتاز (من) (¬٣) رجل مالا (أو) (¬٤) سرق من رجل مالا ⦗١٤⦘ (وأراد) (¬٥) أن يرده (إليه) (¬٦) من وجه لا (يعلمه) (¬٧) فأوصله إليه، …
تزوج حرة فأولدها، (واشترى) (¬١) جارية فأولدها، فمات وبقي عليه شيء من (مكاتبته) (¬٢) أيهما يسعى فيما بقي عليه؟ قال: ولده (الذين) (¬٣) من جاريته.
٢٤٦٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت حمادًا عن الرجل يكون في الدار حينا فيجيء أناس فيقيمون البينة أنها كانت لجدهم، قال: لا، حتى (يشهدوا) (¬١) أنها له اليوم.
٦ نسخ
٢٤٦٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث (قال) (¬١): إذا كانت الدار (خطة) (¬٢)، فأراد القوم (¬٣) أن يقتسموها، فإنها تقسم على الميراث: ميراث الميت صاحب (الخطة) (¬٤)، (فإن) (¬٥) ادعى إنسان من الورثة أو غيره…
٦ نسخ
٢٤٦٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال: (ما) (¬١) أحدثوا شيئا أعجب إليَّ من قولهم: يشهد أنها له اليوم.
لرجل: أذهب إلى باب الدار (¬١) ولك خمسمائة درهم، (قالا) (¬٢): كان له ذلك.
والشعبي في رجل (غر بولد زنية) (¬٢) في (قسمة) (¬٣) (¬٤) (فأعتقه) (¬٥)، ثم علم بعد ⦗١٨⦘ ذلك، (قالا) (¬٦): (جاز) (¬٧) عتقه، ويعتق من مال الذي غره، والولاء له.
(يريد) (¬٤) أن يساومه، (فغمز) (¬٥) الرجل المساوم، فرأى عمر بن الخطاب أنها شركة (¬٦).
أن ⦗١٩⦘ رجلا باع عبدا له بقصاص شعره (كية) (¬٢)، (فخاصمه) (¬٣) إلى شريح فقال: كتمت (الشين) (¬٤) وواريته، فلم يجزه ورده.
لا بأس.
٢٤٦٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال (عن سهيل) (¬١) عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: " (من) (¬٢) غشنا فليس منا" (¬٣).
٢٤٦٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسحاق الأزرق عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما قالا: الغش حرام.
٢٤٦٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (الأسود) (¬١) بن عامر قال: حدثنا شريك عن عبد اللَّه بن عيسى عن جميع بن عمير عن (عمه) (¬٢) أبي بردة عن النبي ﷺ قال: " ليس منا من غشنا" (¬٣).
السابق
٤٢١ / ٧٠٢
التالي