مصنف ابن ابي شيبه — ابن أبي شيبة

نسخ متطابقة النص · ٦ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
جرير عن مغيرة عن الحارث

٢٣٥٨٦- حَدَّثنا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الْحَارِثِ، قَالَ: إِذَا كَانَتِ الدَّارُ خِطَّةً، فَأَرَادَ الْقَوْمُ أَنْ يَقْتَسِمُوهَا، فَإِنَّهَا تُقَسَّمُ عَلَى الْمِيرَاثِ مِيرَاثِ الْمَيِّتِ صَاحِبِ الْخِطَّةِ، فَإِنِ ادَّعَى إنْسَانٌ مِنَ الْوَرَثَةِ، أَوْ غَيْرِهِمْ دَعْوَى فَوْقَ مَا يُصِيبُهُ مِنَ الْمِيرَاثِ: فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ فِيمَا ادَّعَى أَنَّ فُلاَنًا، أَوْ أَنَّهُ، تُصُدِّقَ عَلَيَّ، أَوْ وُهِبَ لِي أَوْ بَاعَنِي بِكَذَا وَكَذَا، وَإِنْ طَلَبَت امْرَأَةٌ أَوْ زَوْجٌ كَانَ لِبَعْضِ بَنِي الْمَيِّتِ، فَإِنَّهُ يُكَلَّفُ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّ فُلاَنًا وَرِثَ فُلاَنًا، أَوْ فُلاَنَةَ وَرِثَتْ فُلاَنًا، أَوْ مَاتَ صَاحِبُ الْخِطَّةِ قَبْلَهَا أَوْ هِيَ قَبْلَهُ فَوَرِثَتْهُ، فَإِنَّهُ يَأْخُذُ بِحَقِّهِ. وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ صَاحِبِ الْخِطَّةِ يَدَّعِي فِيهَا وَيُنْكِرُ الَّذِينَ فِي أَيْدِيهِمْ نَصِيبَهُ، فَعَلَى الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةُ أَنَّ فُلاَنًا مَاتَ قَبْلَ فُلاَنٍ، وَوَرِثَهُ فُلاَنٌ، وَوَرِثْته أَنَا بَعْدُ. وَإِذَا أَقَرَّ الْوَرَثَةُ أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِصَاحِبِ الدَّارِ امْرَأَةٌ، وَادَّعَى أَهْلُهَا نَصِيبَهَا فَهُوَ ثَابِتٌ عَلَيْهِمْ، وَإِنْ قَالُوا: قَدْ كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْمَوْتِ فَالْبَيِّنَةُ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ قَدْ كَانَ طَلَّقَهَا وَإِلاَّ فَقَدْ وَجَبَ الْمِيرَاثُ لَهَا. وَإِذَا كَانَتِ الدَّارُ شِرِاء وَهِيَ فِي يَدِ قَوْمٍ، فَهِيَ لِلَّذِين فِي أَيْدِيهِمْ، فَإِنِ ادَّعَى إنْسَانٌ فِيهَا: فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ أَنَّ لَهُ فِيهَا حَقًّا. .

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
جرير عن مغيرة عن الحارث

٢٣٦٠٠- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : إذَا كَانَتِ الدَّارُ خِطَّةً ، فَأَرَادَ الْقَوْمُ أَنْ يَقْتَسِمُوهَا ، فَإِنَّهَا تُقَسَّمُ عَلَى الْمِيرَاثِ مِيرَاثِ الْمَيِّتِ صَاحِبِ الْخِطَّةِ ، فَإِنِ ادَّعَى إنْسَانٌ مِنَ الْوَرَثَةِ ، أَوْ غَيْرِهِمْ دَعْوَى فَوْقَ مَا يُصِيبُهُ مِنَ الْمِيرَاثِ : فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ فِيمَا ادَّعَى أَنَّ فُلاَنًا ، أَوْ أنَّهُ تُصُدِّقَ عَلَيَّ ، أَوْ وُهِبَ لِي أَوْ بَاعَنِي بِكَذَا وَكَذَا ، وَإِنْ طَلَبَت امْرَأَةٌ أَوْ زَوْجٌ كَانَ لِبَعْضِ بَنِي الْمَيِّتِ ، فَإنَّهُ يُكَلَّفُ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّ فُلاَنًا وَرِثَ فُلاَنًا ، أَوْ فُلاَنَةَ وَرِثَتْ فُلاَنًا ، أَوْ مَاتَ صَاحِبُ الْخِطَّةِ قَبْلَهَا أَوْ هِيَ قَبْلَهُ فَوَرِثَتْهُ ، فَإِنَّهُ يَأْخُذُ بِحَقِّهِ. وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ صَاحِبِ الْخِطَّةِ يَدَّعِي فِيهَا وَيُنْكِرُ الَّذِينَ فِي أَيْدِيهِمْ نَصِيبَهُ ، فَعَلَى الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةُ أَنَّ فُلاَنًا مَاتَ قَبْلَ فُلاَنٍ ، وَوَرِثَهُ فُلاَنٌ ، وَوَرِثْته أَنَا بَعْدُ. وَإِذَا أَقَرَّ الْوَرَثَةُ أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِصَاحِبِ الدَّارِ امْرَأَةٌ ، وَادَّعَى أَهْلُهَا نَصِيبَهَا فَهُوَ ثَابِتٌ عَلَيْهِمْ ، وَإِنْ قَالُوا : قَدْ كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْمَوْتِ فَالْبَيِّنَةُ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ قَدْ كَانَ طَلَّقَهَا ،وَإِلاَّ فَقَدْ وَجَبَ الْمِيرَاثُ لَهَا. وَإِذَا كَانَتِ الدَّارُ شِرِاء وَهِيَ فِي يَدِ قَوْمٍ فَهِيَ لِلَّذِين فِي أَيْدِيهِمْ ، فَإِنَ ادَّعَى إنْسَانٌ فِيهَا فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ ، أَنَّ لَهُ فِيهَا حَقًّا. (٧/٢٨٧) .

مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
جرير عن مغيرة عن الحارث

٢٤٦٦٦ - ٢٣٦٠٠ - حَدَّثنا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الْحَارِثِ، قَالَ: إِذَا كَانَتِ الدَّارُ خِطَّةً، فَأَرَادَ الْقَوْمُ أَنْ يَقْتَسِمُوهَا، فَإِنَّهَا تُقَسَّمُ عَلَى الْمِيرَاثِ مِيرَاثِ الْمَيِّتِ صَاحِبِ الْخِطَّةِ، فَإِنِ ادَّعَى إنْسَانٌ مِنَ الْوَرَثَةِ، أَوْ غَيْرِهِمْ دَعْوَى فَوْقَ مَا يُصِيبُهُ مِنَ الْمِيرَاثِ: فَعَلَيهِ الْبَيِّنَةُ فِيمَا ادَّعَى أَنَّ فُلاَنًا، أَوْ أَنَّهُ، تُصُدِّقَ عَلَيَّ، أَوْ وُهِبَ لِي أَوْ بَاعَنِي بِكَذَا وَكَذَا، وَإِنْ طَلَبَت امْرَأَةٌ أَوْ زَوْجٌ كَانَ لِبَعْضِ بَنِي الْمَيِّتِ، فَإِنَّهُ يُكَلَّفُ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّ فُلاَنًا وَرِثَ فُلاَنًا، أَوْ فُلاَنَةَ وَرِثَتْ فُلاَنًا، أَوْ مَاتَ صَاحِبُ الْخِطَّةِ قَبْلَهَا أَوْ هِيَ قَبْلَهُ فَوَرِثَتْهُ، فَإِنَّهُ يَاخُذُ بِحَقِّهِ. وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ صَاحِبِ الْخِطَّةِ يَدَّعِي فِيهَا وَيُنْكِرُ الَّذِينَ فِي أَيْدِيهِمْ نَصِيبَهُ، فَعَلَى الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةُ أَنَّ فُلاَنًا مَاتَ قَبْلَ فُلاَنٍ، وَوَرِثَهُ فُلاَنٌ، وَوَرِثْته أَنَا بَعْدُ. وَإِذَا أَقَرَّ الْوَرَثَةُ أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِصَاحِبِ الدَّارِ امْرَأَةٌ، وَادَّعَى أَهْلُهَا نَصِيبَهَا فَهُوَ ثَابِتٌ عَلَيهِمْ، وَإِنْ قَالُوا: قَدْ كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْمَوْتِ فَالْبَيِّنَةُ عَلَيهِمْ أَنَّهُ قَدْ كَانَ طَلَّقَهَا وَإِلاَّ فَقَدْ وَجَبَ الْمِيرَاثُ لَهَا. وَإِذَا كَانَتِ الدَّارُ شِرِاء وَهِيَ فِي يَدِ قَوْمٍ، فَهِيَ لِلَّذِين فِي أَيْدِيهِمْ، فَإِنِ ادَّعَى إنْسَانٌ فِيهَا: فَعَلَيهِ الْبَيِّنَةُ أَنَّ لَهُ فِيهَا حَقًّا.

مصنف ابن أبي شيبة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو بكر عن جرير عن مغيرة عن الحارث

٢٣١٤٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الْحَارِثِ، قَالَ: "إِذَا كَانَتِ الدَّارُ خِطَّةً، فَأَرَادَ الْقَوْمُ أَنْ يَقْتَسِمُوهَا، فَإِنَّهَا تُقَسَّمُ عَلَى الْمِيرَاثِ مِيرَاثِ الْمَيِّتِ صَاحِبِ الْخِطَّةِ، فَإِذَا ادَّعَى إِنْسَانٌ مِنَ الْوَرَثَةِ أَوْ غَيْرِهِمْ دَعْوَى فَوْقَ مَا يُصِيبُهُ مِنَ الْمِيرَاثِ فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ فِيمَا ادَّعَى أَنَّ فُلَانًا أَوْ أَنَّهُ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ أَوْ وَهَبَ لِي أَوْ بَاعَنِي بِكَذَا وَكَذَا، فَإِنْ طَلَبَتِ امْرَأَةٌ أَوْ زَوْجٌ كَانَ لِبَعْضِ بَنِي الْمَيِّتِ كَأَنَّهُ يُكَلَّفُ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّ فُلَانًا وَرِثَ فُلَانًا، أَوْ فُلَانَةَ وَرِثَتْ فُلَانًا، أَوْ مَاتَ صَاحِبُ الْخِطَّةِ قَبْلَهَا أَوْ هِيَ قَبْلَهُ فَوَرِثَتْهُ، فَإِنَّهُ يَأْخُذُ بِحَقِّهِ، وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ صَاحِبِ الْخِطَّةِ يَدَّعِي فِيهَا، وَيُنْكِرُ الَّذِينَ فِي أَيْدِيهِمْ نَصِيبَهُ، فَعَلَى الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةُ أَنَّ فُلَانًا مَاتَ قَبْلَ فُلَانٍ، وَوَرِثَهُ فُلَانٌ، وَوَرِثْتُهُ أَنَا بَعْدُ، وَإِذَا أَقَرَّ الْوَرَثَةُ أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِصَاحِبِ الدَّارِ امْرَأَةٌ، وَادَّعَى أَهْلُهَا نَصِيبَهَا، فَهُوَ ثَابِتٌ عَلَيْهِمْ، وَإِنْ قَالُوا: قَدْ كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْمَوْتِ فَالْبَيِّنَةُ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ قَدْ كَانَ طَلَّقَهَا، وَإِلَّا فَقَدْ وَجَبَ الْمِيرَاثُ لَهَا، وَإِذَا كَانَتِ الدَّارُ شِرًى وَهِيَ فِي يَدِ قَوْمٍ فَهِيَ لِلَّذِي فِي أَيْدِيهِمْ، فَإِنِ ادَّعَاهُ إِنْسَانٌ فِيهَا §فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ أَنَّ لَهُ فِيهَا حَقًّا"

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو بكر عن جرير عن مغيرة عن الحارث

٢٤٦٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث (قال) (¬١): إذا كانت الدار (خطة) (¬٢)، فأراد القوم (¬٣) أن يقتسموها، فإنها تقسم على الميراث: ميراث الميت صاحب (الخطة) (¬٤)، (فإن) (¬٥) ادعى إنسان من الورثة أو غيرهم دعوى فوق ما يصيبه من الميراث فعليه البينة فيما ادعى: أن فلانا أو أنه تصدق عليه أو ⦗١٦⦘ وهب لي أو باعني بكذا وكذا، (فإن) (¬٦) (طلبت) (¬٧) امرأة أو زوج كان لبعض بني الميت (فإنه) (¬٨) يكلف البينة على أن فلانا ورث فلانا، أو فلانة (ورثت) (¬٩) فلانا، أو مات صاحب الخطة قبلها أو هي قبلة فورثته، فإنه يأخذ بحقه، وإن كان رجل من ولد صاحب (الخطة) (¬١٠) يدعي فيها، وينكر الذين في أيديهم نصيبه، فعلى المدعي البينة أن فلانا مات قبل فلان، (وورثه فلان) (¬١١)، وورثته أنا بعد، وإذا أقر الورثة أنه قد (كان) (¬١٢) لصاحب (الدار) (¬١٣) امرأة، وادعى أهلها نصيبها، فهو ثابت عليهم، وإن قالوا: قد (كان) (¬١٤) طلقها قبل الموت فالبينة عليهم أنه قد كان طلقها، وإلا فقد وجب الميراث لها، وإذا كانت الدار (شراء) (¬١٥) وهي في يد قوم (فهي) (¬١٦) (للذي) (¬١٧) في أيديهم، فإن (ادعاه) (¬١٨) إنسان (فيها) (¬١٩) فعليه البينة أن له فيها حقا.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو بكر عن جرير عن مغيرة عن الحارث

٢٣١٤٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الْحَارِثِ، قَالَ: " إِذَا كَانَتِ الدَّارُ خِطَّةً، فَأَرَادَ الْقَوْمُ أَنْ يَقْتَسِمُوهَا، فَإِنَّهَا تُقَسَّمُ عَلَى الْمِيرَاثِ مِيرَاثِ الْمَيِّتِ صَاحِبِ الْخِطَّةِ، فَإِذَا ادَّعَى إِنْسَانٌ مِنَ الْوَرَثَةِ أَوْ غَيْرِهِمْ دَعْوَى فَوْقَ مَا يُصِيبُهُ مِنَ الْمِيرَاثِ فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ فِيمَا ادَّعَى أَنَّ فُلَانًا أَوْ أَنَّهُ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ أَوْ وَهَبَ لِي أَوْ بَاعَنِي بِكَذَا وَكَذَا، فَإِنْ طَلَبَتِ امْرَأَةٌ أَوْ زَوْجٌ كَانَ لِبَعْضِ بَنِي الْمَيِّتِ كَأَنَّهُ يُكَلَّفُ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّ فُلَانًا وَرِثَ فُلَانًا، أَوْ فُلَانَةَ وَرِثَتْ فُلَانًا، أَوْ مَاتَ صَاحِبُ الْخِطَّةِ قَبْلَهَا أَوْ هِيَ قَبْلَهُ فَوَرِثَتْهُ، فَإِنَّهُ يَأْخُذُ بِحَقِّهِ، وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ صَاحِبِ الْخِطَّةِ يَدَّعِي فِيهَا، وَيُنْكِرُ الَّذِينَ فِي أَيْدِيهِمْ نَصِيبَهُ، فَعَلَى الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةُ أَنَّ فُلَانًا مَاتَ قَبْلَ فُلَانٍ، وَوَرِثَهُ فُلَانٌ، وَوَرِثْتُهُ أَنَا بَعْدُ، وَإِذَا أَقَرَّ الْوَرَثَةُ أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِصَاحِبِ الدَّارِ امْرَأَةٌ، وَادَّعَى أَهْلُهَا نَصِيبَهَا، فَهُوَ ثَابِتٌ عَلَيْهِمْ، وَإِنْ قَالُوا: قَدْ كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْمَوْتِ فَالْبَيِّنَةُ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ قَدْ كَانَ طَلَّقَهَا، وَإِلَّا فَقَدْ وَجَبَ الْمِيرَاثُ لَهَا، وَإِذَا كَانَتِ الدَّارُ شِرًى وَهِيَ فِي يَدِ قَوْمٍ فَهِيَ لِلَّذِي فِي أَيْدِيهِمْ، فَإِنِ ادَّعَاهُ إِنْسَانٌ فِيهَا فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ أَنَّ لَهُ فِيهَا حَقًّا "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.