جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 409 of 702
[١٥] (كتاب البيوع والاقضية) (¬١)
٢٣٨٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (معتمر) (¬١) بن سليمان عن (سلم) (¬٢) قال: سألت محمد بن سيرين عن رجل باع سلعة إلى شهرين وشرط على المشتري إن باعها قبل الشهرين أن يَنْقُده، قال: لا أعلم به بأسا.
٧ نسخ
٢٣٨٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يشتري الدار فيقول المشتري للبائع: متى (ما) (¬١) جئت بثمنها فهي رد عليك، قال: يبطل شرطه ويجوز عليه البيع.
٤ نسخ
٢٣٨٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: كل شرط في بيع فالبيع يهدمه.
٢٣٨٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج عن النبي ﷺ (قال) (¬١): " إنما يزرع ثلاثة: رجل (منح) (¬٢) (أرضًا) (¬٣) فهو (يزرع ما منح) (¬٤) ورجل (له أرض فهو يزرعها) (¬٥)، ورجل (استك…
٥ نسخ
٢٣٨٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ربيعة (بن) (¬١) أبي عبد الرحمن (عن حنظلة) (¬٢) بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن (كراء) (¬٣) الأرض البيضاء بالذهب والفضة فقال: حلال لا بأس به (¬٤).
٢٣٨٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن يعلى بن عطاء عن القاسم بن عبد اللَّه قال: سألت (سعدا) (¬١) عن (كراء) (¬٢) الأرض (بالذهب) (¬٣) والفضة فقال: لا بأس به، ذلك قرض الأرض (¬٤).
٢٣٨٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: لا بأس (بكراء) (¬١) الأرض بالذهب والفضة.
٢٣٨٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن زكريا عن داود عن سعيد بن جبير قال: لا بأس (بكراء) (¬١) الأرض البيضاء بالذهب والفضة.
٢٣٨٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن (عبيد اللَّه) (¬١) بن عمر قال: كان سالم وسعيد بن المسيب وعروة والزهري لا يرون (بكراء) (¬٢) الأرض البيضاء بالذهب والفضة بأسا.
٢٣٨٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال: إن أمثل ما أنتم صانعون: أن تستأجروا الأرض البيضاء بالذهب والفضة (¬١).
٢٣٨٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن (الفضيل) (¬١) عن سالم قال: أما الأرض البيضاء (فإنا) (¬٢) نكريها بالذهب والورق.
٢٣٨٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس أن تستأجر الأرض البيضاء بالذهب والورق، وما أراد إن (تستأجرها) (¬١) به.
٢٣٨٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يعلى بن عبيد عن حجاج بن دينار قال: سألت أبا جعفر عن الأرض البيضاء ليس فيها شجر ولا زرع؛ تستأجرها (بالدراهم والدنانير) (¬١) قال: هو حسن، كذلك نفعل بالمدينة.
٢٣٨٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن (إبراهيم) (¬١) بن سعد عن محمد بن عكرمة (¬٢) (بن) (¬٣) الحارث عن محمد بن عبد الرحمن [(بن) (¬٤) أبي لبيبة] (¬٥) عن سعيد بن المسيب عن (سعد) (¬٦) قال: كنا نكري الأرض على عهد …
نسختان
٢٣٨٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد قال: سألت سعيد بن المسيب عن يتيم لي له أرض فقال: إن كنت مكريها فأكرها بذهب أو فضة.
٢٣٨٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن معاوية بن إسحاق قال: سألت سعيد (بن جبير) (¬١) عن إجارة الأرض فقال: لا بأس بها.
٢٣٨٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع ابن خديج رفعه قال: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء، ويرد عليه نفقته (¬١).
٢٣٨٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد قال: مر النبي ﷺ على زرع يهتز (فسأل) (¬١) عنه، فقالوا: رجل زرع أرضا بغير إذن صاحبها، فأمره أن يردها ويأخذ نفقته (¬٢).
٢٣٩٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي جعفر الخطمي قال: بعثني (عمي) (¬١) (أنا) (¬٢) (وغلاما) (¬٣) له إلى سعيد بن المسيب فقال: ما تقول في المزارعة؟ قال: كان ابن عمر لا يرى بها بأسا، حتى حُدّث (عن) (¬٤) رافع …
نسختان
٢٣٩٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن شريح قال: لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني إلا في سفر، ولا (تجوز) (¬١) إلا على وصية.
٢٣٩٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا زكريا عن الشعبي أن رجلا من خثعم توفي (بدقوقاء) (¬١) فلم يُشهد على وصيته إلا نصرانيين، فأحلفهما أبو موسى بعد (العصر) (¬٢) باللَّه: ما خانا ولا كتما ولا بدلا، و (إنها) (¬٣) …
٦ نسخ
٢٣٩٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٦]، قال: من أهل الكتاب.
٢٣٩٠٥ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم) (¬١) عن مغيرة عن إبراهيم ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ قال: من أهل (دينكم) (¬٢)] (¬٣).
٢٣٩٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم) (¬١) عن التيمي عن سعيد بن المسيب أنه قال مثل ذلك.
٢٣٩٠٧ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم قال: (حدثنا) (¬١) التيمي عن أبي مجلز أنه قال مثل ذلك] (¬٢).
٢٣٩٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم) (¬١) قال: أخبرنا مغيرة عمن سمع سعيد بن جبير يقول مثل ذلك.
٢٣٩٠٩ - [حدثنا أبو بكر (قال: حدثنا هشيم) (¬١) قال: حدثنا منصور وغير واحد عن الحسن قال: من غير عشائركم] (¬٢).
٢٣٩١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم عن هشام) (¬١) عن ابن سيرين قال: سألت عبيدة عن ذلك فقال: من غير أهل دينكم.
٢٣٩١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود عن الحكم بن عطية عن ابن سيرين ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾، قال: من سائر الملل.
٢٣٩١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا عبد اللَّه بن عبد الرحمن (الجمحي) (¬١) عن الزهري في قوله (تعالى) (¬٢): ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ قال: هم من أهل الميراث.
٢٣٩١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن (ابن) (¬١) طاوس عن أبيه قال: من اكترى على أنه ضامن فليس بضامن.
٢٣٩١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك (بن) (¬١) مخلد عن ابن جريج قال: قلت لعطاء أو قال له إنسان: يستكري الرجل (بضمان) (¬٢)؟ قال: لا.
٢٣٩١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان لا يرى الكراء والضمان) (¬١).
[١٥] (كتاب البيوع والاقضية) (¬١) · [٣٥٧] باب الطين اثنين بواحد
حديث] (¬٥) سنته التي لقيه فيها.
يعطيه حديث سنته التي (يتقاضاه) (¬١) فيها.
٢٣٩٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن جابر عن القاسم عن شريح وعبد اللَّه كانا يقولان في رجل (بنى) (¬١) في فناء قوم بغير إذنهم أن له (النقض) (¬٢)، وإن بنى بإذنهم فله النفقة (¬٣).
٣ نسخ
٢٣٩٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص أو (حدثت) (¬١) عنه عن أشعث عن علي بن (عبيد اللَّه) (¬٢) الغطفاني عن علي بنحوه (¬٣).
٢٣٩٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا) (¬١) المسعودي عن القاسم (بن) (¬٢) عبد الرحمن عن شريح قال: من بنى في حق قوم بغير إذنهم فله نقضه، ومن بنى في حق قوم بإذنهم فله نفقته.
٢٣٩٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا زكريا قال: سألت عامرًا عن رجل أعار جارًا له حائطا فبنى عليه، (فأراد) (¬١) أن يقلع بناءه قال: يغرم لصاحب الحائط ما أنفق.
٦ نسخ
٢٣٩٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن هشام (أبي) (¬١) كليب عن إبراهيم أن رجلا أعار رجلا حائطا، فبنى عليه، فأراد أن (يقلع) (¬٢) بناءه، فقال شريح لصاحب الحائط: ضع رجلك حيث شئت، يعني: يقلع بناءه.
٢٣٩٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن (يزيد) (¬١) عن أيوب عن قتادة وأبي (هاشم) (¬٢) (قالا) (¬٣): من أذن لرجل في بناء ثم أراد أن يخرجه فله قيمة البناء.
٢٣٩٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن أشعث بن أبي الشعثاء أن رجلا أعار رجلًا حائطا فبنى عليه فقال شريح لصاحب الحائط: أردد عليه نفقته.
٢٣٩٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين عن شريح أنه كان يقول إذا اختلفوا في النقد: لك الجيد والحسن والطيب، فإن ذهب الأعلى (فاترك) (¬١) الأسفل.
٢٣٩٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن (أبي) (¬١) الجراح قال: حدثني موسى بن سالم قال: لما أجلى الحجاج أهل الأرض أتتني امرأة بكتاب زعمت (أن) (¬٢) الذي (أُعتق) (¬٣) أبوها: هذا ما اشترى طلحة بن عبيد اللَّه من فلان بن …
٢٣٩٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن (الحجاج) (¬١) عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه قال: اشترى حذيفة (من رجلين من النخع ناقة) (¬٢) [وشرط (لها) (¬٣) من النقد رضاهما] (¬٤) فجاء بهما (إلى) (¬٥) منزله فأخرج لهما …
٥ نسخ
٢٣٩٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا دفع الرجل إلى الملاح الطعام؛ فهو ضامن لما نقص.
٢٣٩٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن نمير (عن عبيد اللَّه) (¬١) عن عطاء في رجل يكاري الطعام إلى (أرض) (¬٢) بكيل، إن زاد فلهم، وإن نقص فعليهم، قال: إذا رضي بذلك الأكرياء وأقروا به فلا بأس.
٢٣٩٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن سفيان عن عاصم عن ابن سيرين في الرجل يستأجر الملاح على أن عليه النقصان، والزيادة له، (قال) (¬١): الزيادة لصاحب الطعام والنقصان على الملاح.
٦ نسخ
٢٣٩٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب (بن) (¬١) عطاء عن (ابن) (¬٢) أبي عروبة قال: سمعت الحسن وسئل عن الملاح يحمل الطعام فقال: (له الزيادة) (¬٣) (وعليه النقصان) (¬٤).
٢٣٩٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن سعيد عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن عثمان أنه كان لا يرى بأسا ببيع كل شيء قبل أن يقبض ما خلا الكيل والوزن (¬١).
السابق
٤٠٩ / ٧٠٢
التالي