المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢٣٩٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن شريح قال: لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني إلا في سفر، ولا (تجوز) (¬١) إلا على وصية.
٢٣٩٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن شريح قال: لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني إلا في سفر، ولا (تجوز) (¬١) إلا على وصية.