جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 402 of 702
[١٥] (كتاب البيوع والاقضية) (¬١)
٢٣٤٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبد العزيز ابن (قُرَير) (¬١) قال: سئل ابن سيرين عن العينة قال: كان الرجل يخرج (متاعه) (¬٢) إلى السوق فيبيع بالنقد ويبيع بالنسيئة.
٢٣٤٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا (أبو) (¬١) كعب عبد ربه بن عبيد قال: سألت ابن سيرين عن بيع الحرير فقال: كان الرجل يشتري المتاع ثم يضعه، فإن وجد ربحا بالنقد باعه، وإن وجد ربحا بالنسيئة باعه.
٤ نسخ
٢٣٤٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حماد بن خالد عن أفلح قال: قلت للقاسم: الرجل يطلب مني الحنطة والزيت وليس عندي، إلا أنه قد عرف (سعر ذلك) (¬١) (و) (¬٢) عرفته (فاشتريته) (¬٣) ثم أبيعه (إياه) (¬٤) إلى أجل؟ قال: نعم.
٢٣٤٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع الكاهلي عن (ابن) (¬١) مسعود قال: لا (تشتروا) (¬٢) السمك في الماء فإنه غرر (¬٣).
٢٣٤٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر -يعني ابن عياش- عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره ضربة (البالة) (¬١).
٢٣٤٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن (الزبير) (¬١) بن عدي عن إبراهيم أنه كره ضربة (الغائص) (¬٢).
٢٣٤٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر وعطاء أنهم كرهوا بيع الآجام (¬١).
٢٣٤٦٠ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم أنه كره بيع الآجام] (¬١).
٢٣٤٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن حماد أن عمر ابن عبد العزيز رخص في (بيع) (¬١) الآجام.
٢٣٤٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن ابن جريج ⦗٢٤٥⦘ عن عطاء (قال) (¬١): لا تباع خدمة (المدبر) (¬٢) إلا من نفسه.
٢٣٤٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا) (¬١) حماد بن زيد عن ابن أبي ذئب عن (قارظ) (¬٢) بن شيبة عن سعيد بن المسيب قال: لا بأس بخدمة المدبر.
٢٣٤٦٥ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب السختياني ويحيى بن عتيق عن ابن سيرين قال: لا بأس ببيع خدمة المدبر من نفسه] (¬١).
٢٣٤٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن (¬١) يونس أن رجلين كان بينهما غلام (فأعتقاه) (¬٢) على أن يخدمهما ما (عاشا) (¬٣)، فاشترى أحدهما من الآخر نصيب صاحبه فسئل عن ذلك ابن سيرين فلم ير به بأسًا.
٦ نسخ
٢٣٤٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن شعبة عن الحكم عن أبي جعفر قال: باع النبي ﷺ خدمة (مدبر) (¬١) (¬٢).
٢٣٤٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن الحسن قال: إذا دخلت سوق (المسلمين) (¬١) (فاشتر) (¬٢) ما وجدت ما لم تعلم أنه خيانة أو سرقة.
٢٣٤٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن مصعب بن محمد عن رجل من أهل المدينة قال: قال النبي ﷺ (¬١): "من اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة فقد شرك في عارها وأثمها" (¬٢).
٢٣٤٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن الربيع عن ابن سيرين قال: قلت لعبيدة: أشتري السرقة، وأنا أعلم أنها سرقة؟ قال: لا، قلت: فأشتري الخيانة، و (أنا) (¬١) أعلم أنها خيانة؟ قال: لا، قلت: فأشتري نيل العمل (¬٢)؟ قال: وهل ت…
٦ نسخ
٢٣٤٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة بمثله.
٢٣٤٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ليث أبو عبد العزيز قال: سألت عطاء عن السمسرة، فقال: لا بأس بها.
٢٣٤٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: كان سفيان يكره السمسرة.
٢٣٤٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا: في العبد شفعة؟ (قالا) (¬١): لا.
٢٣٤٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة قال: قضى النبي ﷺ بالشفعة في كل شيء (¬١).
٢٣٤٨٠ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن قال: كان يقول: (¬١) ليس في الحيوان شفعة] (¬٢).
٢٣٤٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر (¬١) بن (عمرو) (¬٢) بن حزم عن أبان بن عثمان (قال: قال عثمان) (¬٣): لا شفعة ⦗٢٤٩⦘ في بئر ولا فحل، و (الأرف) (¬٤) (يقطع) (¬٥) كل شفعة (¬٦).
٢٣٤٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا أبان بن عبد اللَّه البجلي قال: سألت عطاء في الثوب شفعة؟ قال: نعم.
هو لي كله: نصفه خالصًا، ويكون ما بقي بينهما.
صاحب] (¬١) الثلثين نصف المال؛ لأن صاحب النصف قد برئ من النصف، (ويعطى الذي يدعي النصف الثلث؛ لأن صاحب الثلثين قد برئ من الثلث) (¬٢)، وبقي سدس (وكلاهما) (¬٣) يدعيه فهو بينهما نصفين.
٢٣٤٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن مبارك عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: لا يباع الرهن إلا عند سلطان.
٢٣٤٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن خالد (قال) (¬١): بعثني محمد بن سيرين إلى إياس بن معاوية وهو على القضاء فقال: (قل) (¬٢) له: إن عندي (غزلًا رهنًا) (¬٣) قد خشيت أن يفسد، فأمرني أن أبيعه.
٢٣٤٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن يحيى بن (سعيد) (¬١) عن سعيد بن المسيب أنه كان يحتكر الزيت.
٢٣٤٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن مسلم الخياط قال: كنت أبتاع لسعيد بن المسيب النوى والعجم و (الخبط) (¬١) فيحتكره.
إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها (غير مفسدة) (¬٢) كان (لها) (¬٣) أجرها، وله مثله بما اكتسب، ولها (بما) (¬٤) أنفقت، وللخازن مثل ذلك" (¬٥).
٦ نسخ
٢٣٥٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أشعث عن الشعبي ومحمد وشريح (قالوا) (¬١): بيع الشريك جائز ما لم ينه.
٢٣٥٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن سيار عن الشعبي قال: (كل) (¬١) شريك بيعه في شركته جائز إلا شركة (في) (¬٢) ميراث.
٢٣٥٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن سماك عن سويد ابن قيس قال: جلبت أنا و (مخرفة) (¬١) العبدي (بَزّا) (¬٢) من هجر، فجاءنا النبي ﷺ (فساومنا سراويل وعندنا وزان يزن بالأجر ف قال النبي ﷺ) (¬٣) للوزان: "و…
نسختان
٢٣٥٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن [محارب بن دثار عن جابر قال: اشترى مني النبي ﷺ (¬١) بعيرًا فوزن لي ثمنه وأرجح لي (¬٢).
٢٣٥٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن مسعر عن] (¬١) محارب بن دثار عن جابر قال: [كان لي على النبي ﷺ دين فقضاني وزادني (¬٢).
٢٣٥٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه قال:] (¬١) كان لي على الحسن بن علي دين، فأتيته أتقاضاه، فوجدته قد خرج من الحمام وقد أثر الحناء بأظافره و (جارية له) (¬٢) تحك عنه الحناء بقارورة…
نسختان
٢٣٥٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (قال: حدثنا) (¬١) سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس (بالرجحان) (¬٢) في الوزن.
٢٣٥٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن ليث عن أبي الخطاب عن أبي زرعة عن أبي إدريس عن ثوبان قال: لعن رسول اللَّه ﷺ الراشي والمرتشي والرائش -يعني الذي يمشي بينهما- (¬١).
٢٣٥٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن (خاله) (¬١) الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد اللَّه بن عمرو قال: لعن رسول اللَّه ﷺ الراشي والمرتشي (¬٢).
٢٣٥٠٩ - حدثنا أبو بكر (قال: حدثنا وكيع) (¬١) قال: حدثنا سفيان عن أبي حصين عن شريح قال: (لعن) (¬٢) الراشى والمرتشي (والمفتري) (¬٣).
النجود عن (زر) (¬٢) بن حبيش عن ابن مسعود قال: السحت (الرشوة) (¬٣) (¬٤).
٢٣٥١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا إسرائيل عن مغيرة عن إبراهيم في رجل رهن عبدًا (فأعتقه) (¬١) قال: عتق العبد جائز، ويتبع المرتهن الراهن.
٢٣٥١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: سألت الحسن بن صالح وشريكًا عن (الرجل) (¬١) يرهن عبده ثم يعتقه، قالا: عتقه جائز.
٢٣٥١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن عبد الملك عن عطاء في رجل اشترى من رجل عبدًا فلم يقبضه حتى أعتقه، قال: لا يجوز عتقه حتى (يقبضه) (¬١) أو ينقده.
٢٣٥١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: سمعت سفيان يقول: إذا أعتق الرجل عبده خرج من الرهن، وإذا دبره خرج من (الرهن) (¬١)، وإذا كانت أمة فوطئها فجاءت بولد خرجت من الرهن، وإن كان السيد موسرًا أتبع المرتهن السيد بالرهن، …
٤ نسخ
الدنانير عين كله، (فإذا) (¬٣) (أرادا) (¬٤) أن يفترقا أخذ صاحب الدنانير دنانير، وأخذ صاحب الدراهم دراهم، ثم اقتسما الربح.
نسختان
٢٣٥٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد قال: رأيت شريحًا يقضي وعنده أبو عمرو الشيباني و (أشياخ) (¬١) نحوه يجالسونه على القضاء.
٢٣٥٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن أبيه قال: رأيت محارب بن دثار (وحمادا والحكم) (¬١) وأحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، ينظر إلى الحكم مرة، وإلى حماد مرة، والخصوم (بين يديه) (¬٢).
٧ نسخ
السابق
٤٠٢ / ٧٠٢
التالي