المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن جرير عن مغيرة عن الحارث
صاحب] (¬١) الثلثين نصف المال؛ لأن صاحب النصف قد برئ من النصف، (ويعطى الذي يدعي النصف الثلث؛ لأن صاحب الثلثين قد برئ من الثلث) (¬٢)، وبقي سدس (وكلاهما) (¬٣) يدعيه فهو بينهما نصفين.