جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 397 of 702
[١٥] (كتاب البيوع والاقضية) (¬١)
٢٣١٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن عمر بن عبد العزيز أنه أجاز شهادة الأخ لأخيه.
٢٣١٧١ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن أبي رباح، قال: كان بين رجلين من الحي خصومة، فشهد لأحدهما أخوه لأبيه وأمه عند شريح، فقال (للرجل) (¬١): أنت أخوه؟ (قال) (¬٢): فهل لك من الذي تشهد عليه شئ؟ قال: لا، (فقا…
٢٣١٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن (عاصم عن الشعبي) (¬١) قال: أدنى ما (يجوز من الشهادة) (¬٢): شهادة الأخ لأخيه.
٢٣١٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن أبي هاشم عن إبراهيم قال: (¬١) تجوز شهادة الأخ لأخيه.
٢٣١٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عثمان (البتي) (¬١) عن الشعبي بمثله.
٢٣١٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريح عن مزاحم بن أبي مزاحم عن ابن أبي يزيد عن ابن الزبير أنه أجاز شهادة الأخ لأخيه] (¬١) (¬٢).
٢٣١٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (¬١) محمد بن عبد اللَّه الأنصاري عن إسماعيل عن الحسن قال: تجوز شهادة الأخ لأخيه.
٢٣١٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن الشعبي عن شريح قال: تجوز شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلًا.
٢٣١٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيدة بن حميد عن عطاء بن السائب عن (حرب) (¬١) بن (عبيد اللَّه) (¬٢) عن شريح أنه أجاز شهادة أخ لأخيه.
٢٣١٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن مغيرة عن الحارث قال: نكل رجل عند شريح عن اليمين فقضى شريح (¬١)، فقال (الرجل) (¬٢): أنا أحلف، فقال شريح: قد مضى قضائي.
٢٣١٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن (ابن) (¬١) جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أنه أمره أن يستحلف امرأة، فابت أن تحلف فألزمها ذلك (¬٢).
٢٣١٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن سعيد عن سالم أن ابن عمر باع غلامًا له بثمانمائة درهم، فوجد به المشتري عيبا فخاصمه إلى عثمان، فقال له عثمان: بعته بالبراءة، فأبى أن يحلف، فرده عثمان عليه (¬١).
٧ نسخ
٢٣١٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة وابن شبرمة قالا: اشترى عبد اللَّه غلاما (لامرأة) (¬١)، فلما ذهب به إلى منزله حم الغلام (فجاء ليرد الغلام) (¬٢) فخاصمه إلى الشعبي، فقال لعبد اللَّه: بينتك أنه دلس (للرد) (¬٣)…
٤ نسخ
عن مسروق أنه كان لا يأخذ على القضاء أجرًا] (¬١).
٢٣١٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن (مروان) (¬١) البصري عن يونس ابن أبي الفرات عن الحسن قال: أكره أن آخذ على القضاء أجرًا.
٢٣١٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي (حصين) (¬١) عن القاسم عن عمر قال: لا ينبغي لقاضي المسلمين أن يأخذ أجرًا ولا صاحب مغنمهم (¬٢).
٢٣١٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن محمد أنه كان لا يرى بأسًا أن يأخذ القاضي رزقًا من بيت مال المسلمين.
٢٣١٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دكين عن حسن بن صالح عن ابن أبي ليلى قال: بلغنا -أو قال: بلغني- أن عليًا رزق شريحًا خمسمائة (¬١).
كان ينهى عن بيع الثمرة حتى تطعم (¬١).
٢٣١٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة (و) (¬١) وكيع عن مسعر عن القاسم قال: قال عمر: من الربا أن تباع الثمرة وهي (مغضفة) (¬٢) لما تطب (¬٣).
٢٣١٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الأسود قال: لا (تسلم) (¬١) في نخل حتى تصفر أو تحمر، ولا في (قراح) (¬٢) زرع وهو أخضر حتى يسنبل.
٢٣١٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن (سالم) (¬١) عن أبيه أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها (¬٢).
٢٣١٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: لا يباع النخل حتى يشتد (نواه) (¬١) وتؤمن عليه الآفة.
٢٣١٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن خارجة ابن زيد (عن زيد) (¬١) بن ثابت أنه كان يبيع ثمرته إذا طلعت الثريا (¬٢).
٢٣١٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر قال: نهى النبي ﷺ عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها (¬١).
٢٣١٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبد الملك بن أبي كثيرة قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: لا تباع الثمرة حتى تزهو (و) (¬١) تؤمن عليها الآفة.
٢٣١٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن أنس قال: نهى النبي ﷺ (¬١) عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، قيل لأنس: وما يبدو صلاحها؟ قال: تحمر أو تصفر (¬٢).
٢٣٢٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (بكير) (¬١) بن عامر (عن عامر) (¬٢) قال: لا يباع النخل حتى يحمر أو يصفر.
٢٣٢٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا احمر بعضه فلا بأس (بشرائه) (¬١).
٢٣٢٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن أم ثور عن زوجها بشر قال: قلت لابن عباس: متى يباع النخل؟ قال: إذا (احمر أو اصفر) (¬١) (¬٢).
٢٣٢٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أن زيد ابن ثابت قال: لا (تبتاعوا) (¬١) الثمرة حتى تطلع الثريا (¬٢).
٢٣٢٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن زيد بن جبير قال: سأل رجل ابن عمر عن (شراء) (¬١) الثمرة فقال: نهى رسول اللَّه ﷺ أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها (¬٢).
٢٣٢٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن مسروق عن عمر و (عبد اللَّه) (¬١) أنهما قالا: لا يباع النخل حتى يحمر أو يصفر (¬٢).
٢٣٢٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال: كتب عمر بن عبد العزيز (أن) (¬١) لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها.
٢٣٢٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن يزيد بن (خمير) (¬١) عن مولى لقريش قال: سمعت أبا هريرة يحدث (¬٢) معاوية قال: نهى النبي ﷺ (¬٣) عن بيع الثمار حتى تحرز من كل عارض (¬٤).
٢٣٢٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد قال: ⦗١٨٠⦘ حدثنا القاسم ومكحول عن أبي (أمامة) (¬١) قال: نهى النبي ﷺ عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها (¬٢).
٢٣٢١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد عن النبي ﷺ قال: "لا (تبتاعوا) (¬١) الثمرة (حتى) (¬٢) يبدو صلاحها"، ((قالوا) (¬٣): وما بدو صلاحها؟) (¬٤) قال: "حتى تذهب عاهتها ويخلص طيبها" …
٥ نسخ
٢٣٢١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يعلى (بن عبيد قال: حدثنا) (¬١) فضيل بن غزوان عن (ابن) (¬٢) أبي (نعم) (¬٣) عن (¬٤) أبي هريرة أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها (¬٥).
٢٣٢١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر قال: يأخذ (السيد) (¬١) من مال مملوكه ما شاء (¬٢).
٢٣٢١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أزهر السمان عن ابن عون قال: سئل محمد عن الرجل يأخذ من مال عبده، فقال: لا أعلم ذلك من الإحسان.
٢٣٢١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن يزيد بن عبد اللَّه ابن (قسيط) (¬١) عن رافع بن خديج وجابر بن عبد اللَّه وأبي سعيد الخدري قالوا: من كان (له) (¬٢) عبد مخارج، (أو) (¬٣) أمة يطوف عليها فليس له أن يأخذ…
٣ نسخ
٢٣٢١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن حصين قال: كتب عمر ابن عبد العزيز: (لا يقعدنّ) (¬١) قاضٍ في المسجد يدخل عليه فيه المشركون فإنهم ⦗١٨٢⦘ نجس، قال اللَّه تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ [التوبة: ٢٨]…
٢٣٢١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن (مهدي) (¬١) عن المثنى (بن) (¬٢) سعيد قال: رأيت [الحسن وزرارة بن (¬٣) أوفى يقضيان في الرحبة خارجا من المسجد.
٢٣٢١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي حدثنا عبد الرحمن بن قيس قال: رأيت] (¬١) يحيى بن يعمر يقضي في المسجد (¬٢).
٢٣٢١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن الجعد بن ذكوان عن شريح أنه كان إذا كان يوم (مطير) (¬١) قضى في داره.
٢٣٢١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن ابن (أبي غنية) (¬١) قال: رأيت الحسن يقضي في المسجد.
٢٣٢٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهري وقتادة قالا: أهل الكتاب والعبد والصبي إذا كانت عندهم شهادة فأسلم أهل الكتاب و (عتق) (¬١) العبد وشب الصبي فشهادتهم جائزة [إلا أن تكون ردت وهم كذلك.
٤ نسخ
٢٣٢٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري في العبد] (¬١) يشهد بالشهادة فيرد ثم يعتق، قال: لا (يجوز) (¬٢).
٢٣٢٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن أنه كان يقول في العبد والذمي إذا (شهدا) (¬١) فردت (شهادتهما) (¬٢)، ثم (عتق) (¬٣) هذا وأسلم هذا: (أنهما) (¬٤) تجوز (شهادتهما) (¬٥).
٢٣٢٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال: إذا شهد العبد فردت شهادته ثم أعتق قال: لا تجوز.
السابق
٣٩٧ / ٧٠٢
التالي