جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 395 of 702
[١٥] (كتاب البيوع والاقضية) (¬١)
٢٣٠٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان عبد اللَّه يكره السلم في الحيوان (¬١).
٢٣٠٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو (خالد) (¬١) الأحمر عن حجاج عن قتادة عن ابن سيرين أن عمر وحذيفة وابن مسعود كانوا يكرهون السلم في الحيوان (¬٢).
٢٣٠٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن زيد بن خليدة أسلم إلى (عتريس) (¬١) بن عرقوب في (قلائص) (¬٢)، فسأل ابن مسعود فكره السلم في الحيوان (¬٣).
نسختان
٢٣٠٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا) (¬١) المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال عمر: من الربا أن يسلم في سن (¬٢).
٢٣٠٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا) (¬١) حسن بن صالح عن عبد الأعلى قال: شهدت شريحًا رد السلم في الحيوان.
٢٣٠٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى قال: (سمعت) (¬١) سويد بن غفلة يكره السلم في الحيوان.
٢٣٠٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: (حدثنا) (¬١) النضر بن أبي مريم أبو (لينة) (¬٢) عن الضحاك أنه (رخص) (¬٣) في السلم في الحيوان ثم رجع عنه.
٢٣٠٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا حسن بن صالح عن إبراهيم (بن مهاجر عن إبراهيم) (¬١) قال: كتب عمر إلى عبد اللَّه: لا تسلم في الحيوان (¬٢).
٢٣٠٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا) (¬١) شعبة عن عمار صاحب السابري قال: سمعت سعيد بن جبير يسأل عن السلم في الحيوان فنهى عنه، (فقلت) (¬٢) (له) (¬٣): قد كنت بأذربيجان (سنين أو) (¬٤) سنتين نراهم يفعلونه ولا ن…
٢٣٠٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن أبي نضرة قال: قلت لابن عمر: (إن) (¬١) أمراءنا (ينهونا) (¬٢) عنه -يعني السلم- في الحيوان في الوصفاء قال: فأطع أمراءك (¬٣) إن كانوا ينهون عنه، وأمراؤهم يومئذ مثل الحك…
٥ نسخ
٢٣٠٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر قال: من وهب هبة لذي رحم فهي جائزة، ومن وهب هبة لغير ذي رحم فهو أحق بها ما لم يثب منها (¬١).
٢٣٠٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية (بن) (¬١) صالح عن ربيعة بن يزيد عن عبد اللَّه بن عامر قال: كنت (جالسًا) (¬٢) عند ⦗١٤٥⦘ فضالة (¬٣)، فأتاه رجلان يختصمان (¬٤) في باز، فقال أحدهما: وهبت له بازي …
٥ نسخ
٢٣٠٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن يزيد (عن) (¬١) الإفريقي قال: كتب عمر بن عبد العزيز: من وهب هبة فلم يثب عليها و (أراد) (¬٢) أن يرجع فيها فليرجع علانية غير سر.
٢٣٠٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن القاسم عن (ابن) (¬١) أبزى عن علي قال: الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها (¬٢).
٢٣٠٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع) (¬١) عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن عمرو بن دينار عن أبي هريرة قال: قال: رسول اللَّه ﷺ: "الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها" (¬٢).
٢٣٠٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن (عبيد) (¬١) اللَّه (عن) (¬٢) نافع عن ابن عمر قال: هو أحق بها ما لم يرض منها (¬٣).
٢٣٠٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن هشام عن ابن سيرين عن شريح قال: من أعطى في صلة أو قرابة أو معروف أو حق (فعطيته) (¬١) جائزة، والجانب (المستغزر) (¬٢) يثاب من (هبته) (¬٣) أو ترد عليه.
٢٣٠٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن (إبراهيم عن عمرو) (¬١) ابن دينار عن ابن عمر قال: من وهب هبة لوجه الثواب فلا بأس أن يرد (¬٢).
٢٣٠٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن يمان عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: من وهب هبة لغير ذي رحم فله أن يرجع ما لم يثبه.
٢٣٠٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبيدة) (¬١) بن حميد عن مطرف عن عامر قال: إذا وهب الرجل الهبة فهو أحق بها ما دامت في يده، فإذا أعطاها فقد جازت.
٢٣٠٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس قالا: (قال) (¬١) رسول اللَّه ﷺ: "لا يحل لرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها، فمثله (كمثل) (¬٢) (الكلب) (¬٣) (أكل) (¬٤) حتى…
٢٣٠٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة عن ابن ⦗١٤٨⦘ عباس قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "ليس لنا مثل السوء العائد في هبته (كالكلب يعود في قيئه) (¬١) " (¬٢).
٢٣٠٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن عوف عن (خلاس) (¬١) عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: ["مثل الذي يعود في عطيته مثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد (في) (¬٢) (قيئه) (¬٣) " (¬٤).
٢٣٠٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن طاوس قال: قال رسول اللَّه ﷺ] (¬١): "لا يحل لرجل أن يرجع في هبته إلا الوالد) (¬٢).
٢٣٠٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام (بن سعد) (¬١) عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "مثل الذي يعود في (صدقته) (¬٢) كمثل ⦗١٤٩⦘ الكلب يعود في قيئه" (¬٣).
٢٣٠٨١ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حنظلة عن طاوس عن بعض أصحاب النبي ﷺ قال: "مثل الذي يعود في (هبته) (¬١) كالكلب يعود في قيئه" (¬٢)] (¬٣).
٢٣٠٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس (أن) (¬١) رسول اللَّه ﷺ (قال) (¬٢) العائد في هبته كالعائد في قيئه" (¬٣).
٢٣٠٨٣ - [(¬١) حدثنا (أبو) (¬٢) محمد عبد اللَّه بن يونس قال: حدثنا (أبو) (¬٣) عبد الرحمن بقي بن مخلد قال: حدثنا أبو بكر قال] (¬٤): حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن إبراهيم: ما تكلم به السكران من شيء جاز عليه.
٢٣٠٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري أنه قال (في) (¬١) السكران: أما بيعه وشراؤه فلا يجوز، (هو) (¬٢) بمنزلة السفيه.
٢٣٠٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام (عن) (¬١) (عمرو عن) (¬٢) الحسن قال: كان لا يجيز بيعه ولا شراءه.
٢٣٠٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن خالد عن ابن سيرين أنه قال في ثوب بين رجلين: نصفه على أحدهما بعشرين، ونصفه على الآخر (بعشرة) (¬١)، قالا: إن (باعاه) (¬٢) مساومة أو مرابحة فهو نصفان بينهما.
٢٣٠٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي ⦗١٥١⦘ والحكم في رجلين اشتريا سلعة، (اشترى) (¬١) أحدهما نصفها بعشرين، واشترى الآخر نصفها بعشرة، فقال الشعبي: إن (باعاها) (¬٢) (مرابحة فعلى رؤوس أموالهما وإن…
٤ نسخ
إن (باعاها) (¬١) مرابحة فالربح على رأس المال، وإن (باعاها) (¬٢) مساومة فهو بينهما (¬٣).
(حماد) (¬١) عن سلعة بين رجلين يقوم على أحدهما بأكثر مما يقوم على الآخر، قال: الربح على قدر رؤوس أموالهما.
٢٣٠٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "من أعتق شقصا له في مملوك، أو نصيبًا فعليه خلاصه (من) (¬١) ماله إن كان له ما…
٥ نسخ
٢٣٠٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة وابن نمير عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر قال: قال: (النبي) (¬١) ﷺ: "إن كان موسرًا ضُمّن وإن كان معسرًا أعتق منه ما أعتق" (¬٢).
٢٣٠٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن (الحجاج) (¬١) عن نافع عن ابن عمر قال: قال النبي ﷺ: " من أعتق شقصا له في عبد ضمن لأصحابه في ماله إن كان له مال" (¬٢).
٢٣٠٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كان بيني وبين الأسود و (بين) (¬١) أمنا غلام قد شهد القادسية (وأبلى) (¬٢) فيها فأرادوا عتقه وكنت صغيرًا، فذكر ذلك الأسود لعمر فقا…
٦ نسخ
٢٣٠٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن عبد الرحمن ابن الأسود عن أبيه قال: كان (¬١) غلام بيني وبين إخوتي فأردت أن ⦗١٥٥⦘ أعتقه، فأتيت ابن مسعود فذكرت ذلك له، فقال: لا (تفسد) (¬٢) على شركائك (فتضمن) (¬٣)،…
٩ نسخ
٢٣١٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن إبراهيم عن الأسود عن عمر (مثله) (¬١) (¬٢).
٢٣١٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عمرو (بن) (¬١) شعيب عن سعيد بن المسيب قال: كان ثلاثون من أصحاب (رسول) (¬٢) اللَّه ﷺ يُضمّنون الرجل يعتق العبد بينه وبين صاحبه (إذا) (¬٣) كان موسرًا (¬٤).
٢٣١٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أزهر السمان عن ابن عون أن عبدًا كان بين رجلين فأعتقه أحدهما فركب شريكه إلى عمر فكتب: أن يقوم عليه (¬١) أغلى القيمة (¬٢).
٢٣١٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن الشعبي قال: إن كان شريح (ليحبسه) (¬١) به.
٢٣١٠٤ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه، قال: يضمن إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعي العبد] (¬١).
٢٣١٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن (مهدي) (¬١) عن سفيان عن أسامة (ابن) (¬٢) زيد قال: سألت عنه سليمان بن يسار فقال: مثل ذلك، فقلت له: إنه صغير؟ (فقال: السنة) (¬٣) (¬٤).
٢٣١٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: إذا أعتق الرجل نصيبًا من مملوك له في شرك فإنه يضمن ما (بقي) (¬١) منه إن كان موسرًا، وإن كان معسرًا استسعي العبد.
٢٣١٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن (ميسر) (¬١) عن هشام (بن) (¬٢) عروة ⦗١٥٧⦘ عن أبيه في العبد يكون بين اثنين فيعتق أحدهما نصيبه، فقال: هو ضامن لنصيب صاحبه.
٢٣١٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (¬١) ابن أبي زائدة عن زكريا عن عامر (في) (¬٢) عبد كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه، قال: يتم عتقه، فإن لم يكن له مال استسعي العبد في النصف، وكان الولاء للذي أعتق.
٦ نسخ
٢٣١٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان (بن) (¬١) عيينة عن ابن أبي ليلى عن إسماعيل بن رجاء عن أبي مجلز أن عبدًا كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه، قال: فحبسه النبي ﷺ حتى باع فيه غليمة له (¬٢).
٢٣١١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم عن زهير عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه، قالا: هو عتيق من مال الذي أعتقه، ويضمن لصاحبه (بقيمة) (¬١) عدل يوم أعتقه.
السابق
٣٩٥ / ٧٠٢
التالي