مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي والحكم
٢٢١٢٩- حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَكَمِ: فِي رَجُلَيْنِ اشْتَرَيَا سِلْعَةً اشْتَرَى أَحَدُهُمَا نِصْفَهَا بِعِشْرِينَ، وَاشْتَرَى الآخَرُ نِصْفَهَا بِعَشْرَةٍ، فَقَالَ
الشَّعْبِيُّ: إِنْ بَاعَاهَا مُرَابَحَةً فَعَلَى رُؤُوسِ أَمْوَالِهِمَا، وَإِنْ بَاعَاهَا مُسَاوِمَةً فَالنِّصْفُ وَالنِّصْفُ، وَقَالَ الْحَكَمُ: هُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ. .
مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي والحكم
٢٢١٤٢- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَكَمِ : فِي رَجُلَيْنِ اشْتَرَيَا سِلْعَةً اشْتَرَى أَحَدُهُمَا نِصْفَهَا بِعِشْرِينَ ، وَاشْتَرَى الآخَرُ نِصْفَهَا بِعَشْرَةٍ ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : إِنْ بَاعَاهَا مُرَابَحَةً فَعَلَى رُؤُوسِ أَمْوَالِهِمَا ، وَإِنْ بَاعَاهَا مُسَاوِمَةً فَالنِّصْفُ وَالنِّصْفُ ، وَقَالَ الْحَكَمُ : هُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ. (٦/٤٧٩) .
مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي والحكم
٢٣٠٨٧ - ٢٢١٤٢ - حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَكَمِ: فِي رَجُلَيْنِ اشْتَرَيَا سِلْعَةً اشْتَرَى أَحَدُهُمَا نِصْفَهَا بِعِشْرِينَ، وَاشْتَرَى الآخَرُ نِصْفَهَا بِعَشْرَةٍ، فَقَالَ
الشَّعْبِيُّ: إِنْ بَاعَاهَا مُرَابَحَةً فَعَلَى رُؤُوسِ أَمْوَالِهِمَا، وَإِنْ بَاعَاهَا مُسَاوِمَةً فَالنِّصْفُ وَالنِّصْفُ.
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو بكر عن وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي والحكم في رجلين اشتريا سلعة
٢٣٠٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي
⦗١٥١⦘
والحكم في رجلين اشتريا سلعة، (اشترى) (¬١) أحدهما نصفها بعشرين، واشترى الآخر نصفها بعشرة، فقال
الشعبي: إن (باعاها) (¬٢) (مرابحة فعلى رؤوس أموالهما وإن باعاها) (¬٣) مساومة فالنصف والنصف.
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.