جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 372 of 702
[١٥] (كتاب البيوع والاقضية) (¬١)
٢١٦٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر عن علي قال: لا بأس بالحلة (بالحلتين) (¬١) (¬٢).
٢١٦٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا (علي بن) (¬١) مسهر عن الشيباني عن (الشعبي) (¬٢) قال: كل (شيء) (¬٣) لا يكال ولا يوزن فلا بأس أن يعطى واحد (ا) (¬٤) باثنين أو ثلاثة أو أقل (أو) (¬٥) أكثر يدًا بيد.
٢١٦٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن (¬١) أبي زائدة عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "الحيوان (واحد) (¬٢) بواحد لا بأس (به) (¬٣) يد (ا) (¬٤) بيد ولا خير فيه نساء" (¬٥).
٢١٦٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن أنس بن سيرين قال: قلت لابن عمر: البعير بالبعيرين (¬١)، (قال) (¬٢): [يدًا بيد؟ فقلت: لا، (إلى أجل) (¬٣)، قال: فكرهه] (¬٤) (¬٥).
٢١٦٦٠ - [حدثنا أبو بكر قال: نا حماد (بن خالد) (¬١) عن مالك بن أنس عن الزهري قال: لا بأس بالبعير بالبعيرين نسيئة] (¬٢).
٢١٦٦١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحيم بن سليمان [عن (مجالد) (¬١) عن ⦗٣٦٨⦘ قيس] (¬٢) عن (الصنابحي) (¬٣) (الأحمسي) (¬٤) قال: أبصر النبي ﷺ ناقة (حسنة) (¬٥) فقال: (ما هذه الناقة؟) (¬٦) فقال: يا رسول اللَّه! إني ارتجعتها ب…
٧ نسخ
٢١٦٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: نهى رسول اللَّه ﷺ (عن) (¬١) الحيوان بالحيوان نسيئة (¬٢).
٢١٦٦٣ - حدثنا [أبو بكر قال: نا] (¬١) وكيع قال: نا ابن أبي ذئب عن يزيد ابن عبد اللَّه بن قسيط عن أبي الحسن (البراد) (¬٢) عن علي قال: لا يصلح الحيوان ⦗٣٦٩⦘ (بالحيوان) (¬٣) ولا (الشاة بالشاتين) (¬٤) إلا يدا بيد (¬٥).
٢١٦٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا [عبدة] (¬١) بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: سئل عمر عن الشاة بالشاتين إلى (الحيا) (¬٢) يعني (الخصب) (¬٣) فكره ذلك (¬٤).
٢١٦٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال: لا بأس بالفرس بالفرسين، والدابة بالدابتين (يدا بيد) (¬١).
٢١٦٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن (عيينة) (¬١) قال: سألت أيوب عن الثوب بالثوبين نسيئة قال: كان محمد يكرهه.
٢١٦٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عفان قال: نا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس (أن) (¬١) النبي ﷺ اشترى صفية بسبعة (أرؤس (¬٢).
٢١٦٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا سفيان عن أبي (الوازع) (¬١) قال: سمعت ابن عمر يقول: من يبيعني بعيرا ببعيرين (¬٢) من يبيعني ناقة (بناقتين) (¬٣) (¬٤).
٢١٦٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عباد عن هشام عن ابن سيرين قال: لا بأس بالبيضة بالبيضتين والجوزة بالجوزتين.
٢١٦٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: (نا) (¬١) سفيان عن عبد اللَّه مولى مجاهد عن مجاهد قال: لا بأس (بالبيضة بالبيضتين) (¬٢) يدا بيد.
٢١٦٧١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ملازم بن عمرو عن زفر (بن) (¬١) يزيد عن أبيه قال: سألت أبا هريرة عن شراء الشاة بالشاتين إلى أجل (فنهاني) (¬٢) (وقال: لا) (¬٣) إلا يدا بيد (¬٤).
٢١٦٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن (زكريا) (¬١) بن أبي زائدة عن أشعث عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا بأس أن يقول للسلعة: هي بنقد بكذا وبنسيئة (بكذا) (¬٢) ولكن لا يفترقا إلا عن رضا (¬٣).
٢١٦٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: (ثنا) (¬١) أبو الأحوص عن سماك عن أبي عبيدة أو عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه عن ابن مسعود قال: صفقتان في صفقة ربا (إلا) (¬٢) أن يقول الرجل: إن كان بنقد فبكذا، (و) (¬٣) إن كان (بنسيئة) (¬٤) فبكذا (…
٢١٦٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا سفيان عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه عن أبيه بمثله (¬١).
٢١٦٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا الثقفي عن أيوب عن محمد أنه كان يكره أن يستام الرجل بالسلعة (يقول) (¬١): هي بنقد بكذا و (بنسيئة) (¬٢) بكذا.
٢١٦٧٦ - حدثنا أبو بكر (¬١) قال: نا أبو داود عن زمعة عن الزهري عن سعيد ابن المسيب أنه سمعه ينهى عن البيعتين (تحويهما) (¬٢) الصفقة.
٢١٦٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا (حفص) (¬١) بن غياث عن ليث عن طاوس إنه سمعه قال: لا بأس به إذا أخذه على أحد النوعين.
٢١٦٧٨ - [حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس] (¬١).
٢١٦٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء في رجل اشترى (بيعا) (¬١) ثم قال: ليس عندي (¬٢) هذا، أشتريه بالنسيئة، قال: إذا ⦗٣٧٣⦘ (تتاركا البيع) (¬٣) اشتراه إن شاء.
٢١٦٨١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي زائدة عن محمد بن (عمرو) (¬١) عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: " من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا" (¬٢).
٢١٦٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن داود عن عمرو بن شعيب (أن) (¬١) جده كان إذا بعث تجارة نهاهم عن شرطين في بيع (¬٢).
٢١٦٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا هاشم بن القاسم قال: (نا) (¬١) شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن الرجل يشتري من الرجل الشيء فيقول: إن كان بنقد فبكذا، وإن كان إلى أجل فبكذا، قال: (لا بأس) (¬٢) إذا انصرف على أحدهما.
٢١٦٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن (عمر) (¬١) قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن بيع الولاء و (عن) (¬٢) هبته (¬٣).
٢١٦٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير وحفص وأبو خالد عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس قال: الولاء (لا) (¬١) يباع ولا يوهب (¬٢).
٢١٦٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: قال عبد اللَّه (إنما) (¬١) الولاء كالنسب، أيبيع الرجل نسبه (¬٢).
٢١٦٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قال (علي) (¬١): الولاء بمنزلة الحلف، لا يباع ولا يوهب، (أقروه) (¬٢) حيث (جعله اللَّه) (¬٣) (¬٤).
٢١٦٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (¬١) محمد بن يزيد عن أيوب أبي العلاء عن قتادة عن (عمر) (¬٢) قال: الولاء كالرحم لا يباع ولا يوهب.
٢١٦٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد عن داود عن سعيد بن المسيب قال: الولاء كالنسب لا يباع ولا يوهب.
٢١٦٩١ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن أبي مسكين عن إبراهيم قال: الولاء لا يباع ولا يوهب.
٢١٦٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن طاوس قال: لا يباع الولاء ولا يوهب ولا يتصدق (به) (¬١).
٢١٦٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عباد بن العوام عن هشام عن الحسن ومحمد قالا: الولاء لحمة (كلحمة النسب) (¬١) لا يباع ولا يوهب.
٢١٦٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: كان لا يرى بأسا (ببيع) (¬١) الولاء إذا كان من (مكاتبه) (¬٢) ويكرهه إذا كان (عتقا) (¬٣).
٢١٦٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: الولاء لا يباع ولا يوهب.
٢١٦٩٦ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال: الولاء كالنسب لا يباع ولا يوهب] (¬١).
٢١٦٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن عيينة عن عمرو قال: وهبت ميمونة ولاء سليمان بن يسار لابن عباس (¬١).
٢١٦٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن منصور قال: سألت إبراهيم عن رجل أعتق رجلًا فانطلق المعتق فوالى غيره، قال: ليس له ذلك إلا أن يهبه المعتق.
٢١٦٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن عمرو بن حزم أن امرأة من (حاضر) (¬١) محارب وهبت (ولاء) (¬٢) (عبدها) (¬٣) (لنفسه) (¬٤) و (عتقه) (¬٥)، (فأعتق) (¬٦) نفسه، قال: فوهب نفسه لعبد الرحم…
٢١٧٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم والشعبي قالا: لا بأس ببيع ولاء (السائبة) (¬١) وهبته.
٢١٧٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن قتادة أن امرأة وهبت ولاء مواليها لزوجها، فقال هشام بن هبيرة: أما أنا فأراه لزوجها ما عاش، (وإذا) (¬١) (مات) (¬٢) رددتُه إلى ورثة المرأة.
٢١٧٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: (¬١) يكره ⦗٣٧٨⦘ السلف (في الشيء) (¬٢) الذي ليس (له) (¬٣) في أيدي الناس (أصل) (¬٤).
٢١٧٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي زائدة عن يحيى بن سعيد عن نافع قال: كان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يبتاع من الرجل شيئا إلى أجل وليس عنده أصله، لا يرى به بأسا (¬١)،
لا يرى بأسا بالسلف إلى أجل معلوم، كان أصله عنده أو لم يكن،
(لا) (¬١) (تسلم) (¬٢) في شيء إلا و (منه) (¬٣) شيء [في أيدي (الناس) (¬٤)] (¬٥).
٢١٧١٠ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن جابر عن القاسم أن عليًا وشريحًا كانا يضمنان الأجير] (¬١) (¬٢).
٢١٧١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن (¬١) سماك عن (ابن) (¬٢) عبيد (ابن) (¬٣) الأبرص أن عليا ضمن (نجارا) (¬٤) (¬٥).
السابق
٣٧٢ / ٧٠٢
التالي