جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 371 of 702
[١٥] (كتاب البيوع والاقضية) (¬١)
٢١٥٨٧ - حدثنا (¬١) (مروان) (¬٢) بن معاوية عن يحيى ابن (¬٣) ميسرة عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة أنه استحلف المشرك باللَّه.
٢١٥٨٨ - حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن القاسم بن عبد الرحمن عن مسروق أنه كان يستحلف المشركين باللَّه.
٢١٥٨٩ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا يستحلف المشرك (إلا) (¬١) باللَّه، ولكن يغلظ عليه في دينه.
٢١٥٩٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن ابن سيرين أن كعب بن ⦗٣٤٩⦘ (سور) (¬١) أدخله (¬٢) الكنيسة ووضع (التوراة) (¬٣) على رأسه و (استحلفه) (¬٤) باللَّه.
٢١٥٩١ - حدثنا وكيع (عن سفيان) (¬١) عن عبد اللَّه بن أبي (السفر) (¬٢) الشعبي عن شريح أنه كان يستحلف المشركين باللَّه حيث يكرهون.
٢١٥٩٢ - حدثنا ابن نمير عن أبي (الغصن) (¬١) قال: سمعت الشعبي وأراد أن يحلف نصرانيا (فقال) (¬٢): أحلف باللَّه، فقال الشعبي: قد تركتم اللَّه وأنتم تبصرون (اذهبوا) (¬٣) به إلى البيعة (واستحلفوه) (¬٤) بما يستحلف به أهل دينهم.…
٢١٥٩٣ - حدثنا أسباط بن محمد عن عبد (الملك) (¬١) عن عطاء قال: سئل عن اليهودي والنصراني (أيستحلف) (¬٢) (بالتوارة) (¬٣) والإنجيل؟ قال: استحلفوه باللَّه فإن (التوراة) (¬٤) والإنجيل من كتاب اللَّه.
٢١٥٩٤ - حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي إسحاق عن شريح أنه كان (يحلّف) (¬١) (المشركين) (¬٢) بدينهم.
٢١٥٩٥ - حدثنا أبو أسامة عن خالد بن دينار قال: سألت سالما وطاوسا عن بيع جلود الميتة فكرهاها وقال سالم: هل بيع جلود الميتة إلا كالأكل لحمها.
٢١٥٩٦ - حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سلمة أبي (بشر) (¬١) عن عكرمة أنه كره بيع جلود الميتة والأضحية.
٢١٥٩٧ - حدثنا عبد الأعلى عن خالد (عن) (¬١) أبي الوليد عن ابن عباس رفعه قال: (إن اللَّه إذا حرم على قوم أكل شيء حرم (¬٢) ثمنه) (¬٣).
٢١٥٩٨ - حدثنا وكيع عن مسعر قال: حدثني مغيرة مولى عمرو ابن حريث قال: سئل الشعبي عن جلود جواميس ميتة (فكره) (¬١) (¬٢) ⦗٣٥١⦘ بيعها (¬٣) قبل أن (تدبغ) (¬٤).
٢١٥٩٩ - حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال: (كانوا) (¬١) يكرهون أن يبيعوها فيأكلوا أثمانها يعني جلود الميتة.
٢١٦٠٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم أنه كره بيعها ولبسها قبل أن (تدبغ) (¬١).
٢١٦٠١ - حدثنا وكيع عن (يزيد) (¬١) عن الحسن أنه كره بيع جلود الميتة حتى تدبغ.
٢١٦٠٢ - حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد (بن) (¬١) جعفر عن (يزيد) (¬٢) بن أبي حبيب عن عطاء عن جابر قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ عام الفتح وهو يقول: " إن اللَّه ورسوله حرم بيع الميتة" (¬٣).
٢١٦٠٣ - حدثنا حدثنا (أبو أسامة عن) (¬١) عبد (الرحمن) (¬٢) بن يزيد بن جابر ⦗٣٥٢⦘ قال: (نا) القاسم عن أبي (أمامة) (¬٣) قال: نهى رسول اللَّه ﷺ أن يحتكر الطعام (¬٤).
٢١٦٠٤ - حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن التيمي عن (أبي) (¬١) (نضرة) (¬٢) أبي سعيد مولى الأنصار عن عثمان بن عفان أنه نهى عن الحكرة (¬٣).
٢١٦٠٥ - حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن سعيد بن المسيب عن معمر بن (¬١) (نضلة) (¬٢) العدوي قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا يحتكر إلا خاطئ" (¬٣).
٢١٦٠٦ - حدثنا يحيى بن سعيد (القطان) (¬١) عن (يحيى) (¬٢) بن سعيد عن سعيد ⦗٣٥٣⦘ ابن المسيب عن ابن (عمر) (¬٣) قال: الحكرة خطيئة (¬٤).
٢١٦٠٧ - حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن عبيد اللَّه قال: قال عمر: من احتكر طعاما ثم تصدق برأس ماله والربح لم يكفر عنه (¬١).
٢١٦٠٨ - حدثنا جرير عن ليث عن الحكم قال: أخبر عليُ برجل احتكر طعاما (بمائة ألف) (¬١)، فأمر به أن يحرق (¬٢).
٢١٦٠٩ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي عن الحسن (بن) (¬١) الحكم عن عبد الرحمن بن قيس (قال:) (¬٢) قال (حبيش) (¬٣): (قد) (¬٤) (أحرق) (¬٥) (علي) (¬٦) على (بيادر) (¬٧) بالسواد كنت (احتكرتها) لو (تركها) (¬٨) ⦗٣٥٤⦘ (لربحت) (…
٢١٦١٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم (بن) (¬١) مهاجر عن عبد اللَّه بن (باباه) (¬٢) عن (عبد اللَّه) (¬٣) بن عمرو قال: لا (يحتكر) (¬٤) إلا خاطئ (أو) (¬٥) (باغ) (¬٦) (¬٧).
٢١٦١١ - حدثنا (عبيد اللَّه) (¬١) بن موسى عن الربيع (بن) (¬٢) حبيب عن نوفل ابن عبد الملك عن أبيه عن علي قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن الحكرة (بالبلد) (¬٣) (¬٤).
٢١٦١٢ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا الأصبغ بن (زيد) (¬١) الوراق قال: (نا) (¬٢) أبو (بشر عن أبي) (¬٣) (الزاهرية) (¬٤) عن كثير بن مرة الحضرمي عن ابن عمر عن النبي ﵇ (¬٥) قال: " من احتكر طعاما (أربعين) (¬٦) ليلة فقد برئ …
٥ نسخ
لا يرى بذلك بأسًا.
إن كان بنقد فلا بأس، وإن كان بنسيئة فلا خير فيه.
٢١٦٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (¬١) عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن خالد الحذاء عن أبي معشر عن إبراهيم عن ابن مسعود (¬٢) كان لا يرى بأسًا أن يبيع الرجل المتاع العشرة (اثني) (¬٣) عشرة ما لم يأخذ للنفقة ربحا (¬٤).
٢١٦٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (¬١) عبدة (¬٢) عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه كره إذا باع الرجل المتاع مرابحة أن (¬٣) يأخذ للنفقة ربحا.
٢١٦٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن أنه كان لا يرى بذلك بأسًا.
٢١٦٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: (ثنا) (¬١) عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد أنه كان لا يرى بأسا أن يأخذ للنفقة (ربحا) (¬٢).
٢١٦٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن خالد عن ابن سيرين قال: لا بأس أن يحسب النفقة على المتاع.
٢١٦٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن عجلان قال: قلت لإبراهيم: إنا نشتري المتاع، ثم (نزيد) (¬١) عليه (القصارة) (¬٢) والكراء، ثم (نبيعه) (¬٣) (بزيادة) (¬٤) قال: لا بأس.
٢١٦٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا (عبيد اللَّه) (¬١) عن حنظلة عن طاوس أنه سئل عن الرجل يشتري (البر) (¬٢) (فيتكارى) (¬٣) له، أيأخذ له ربحا؟ قال: إذا بيّن.
٢١٦٣١ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يبيع مرابحة، يأخذ ربحا (للكراء) (¬١)؟ قال: يأخذ ربح ما ⦗٣٦٠⦘ (نقد) (¬٢) في الأرض التي خرج منها إن شاء، وما (نقد) (¬٣) في (البلد) (¬٤) الذي باع فيه…
نسختان
٢١٦٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلي بن عبد الأعلى (عن داود) (¬١) عكرمة عن ابن عباس قال: ذلك الباطل (¬٢).
٢١٦٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي زائدة عن أبيه عن عامر قال: لا تأخذ سلعتك وتأخذ معها فضلا.
٢١٦٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة قال: سألت إبراهيم عن رجل باع شاة من رجل ثم بدا له من قبل أن يأخذها فقال: (أ) (¬١) قلني، فأبى وقال: ⦗٣٦١⦘ أعطني (درهما) (¬٢) و (أقيلك) (¬٣) فكرهه.
٤ نسخ
٢١٦٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم أن علقمة باع رجلًا دابة، فأراد صاحبها أن يردها ويرد معها (درهما) (¬١)، فقال علقمة: هذه دابتنا فما حقنا في دراهمك؟.
٢١٦٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود أنه كره أن يردها ويرد معها (درهما) (¬١).
٢١٦٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن أبي (معبد) (¬١) قال: سمعت جابر بن زيد سئل عن رجل ابتاع (دارًا) (¬٢) (أو) (¬٣) عقارا، فأراد أن يقيله، فأبى، فترك له عشرة (دراهم) (¬٤) أو عشرين درهما فأقاله، قال: لا بأس بذلك.…
٣ نسخ
٢١٦٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن الشيباني عن الشعبي أنه كره أن يردها ويرد معها (درهما) (¬١).
٢١٦٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن أسامة بن زيد قال: سمعت سعيد بن المسيب وسئل عن رجل اشترى بعيرا، فندم المبتاع فأراد أن يرده (ويرد) (¬١) معه ثمانية (دراهم) (¬٢)، فقال سعيد: لا بأس به، إنما الربا فيما يكال ويوزن (مما) …
نسختان
٢١٦٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن ابن عون عن (ابن) (¬١) سيرين قال: جاء رجلان فقاما عند شريح ثم (تحاورا) (¬٢)، فقال له أحدهما: اشهدوا أني قد (قبلت) (¬٣) (جملي) (¬٤) وثلاثين درهما، فسكت شريح، قال: فأراه لو (كرهه لأ…
٢١٦٤١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي زائدة عن يزيد عن الحسن وابن سيرين أنهما لم يريا بذلك بأسا (¬١) إذا (استغلى) (¬٢) الرجل البيع.
٢١٦٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن الوليد بن عبد اللَّه بن أبي مغيث عن مجاهد عن ابن عمر في رجل اشترى بعيرا فأراد أن يرده ⦗٣٦٣⦘ ويرد معه (درهما) (¬١) فقال: لا بأس به (¬٢).
٢١٦٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن وابن سيرين في الرجل يشتري السلعة (ثم) (¬١) (يستغليها) (¬٢) (قالا) (¬٣): لا بأس أن يردها ويرد معها درهما.
٢١٦٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: (إذا) (¬١) تغيرت عن حالها فلا بأس.
٢١٦٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن رجل عن سعيد بن المسيب قال: لا بأس (¬١) بالقبطية بالقبطيتين.
السابق
٣٧١ / ٧٠٢
التالي