جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 341 of 702
[١٤] كتاب النكاح · [٢٥١] باب كراهية ان تصف المراة المراة لزوجها
١٩٨٤٤ - [حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر (عن سعيد) (¬١) (عن الشيباني) (¬٢) عن حبيب المعلم عن الحسن عن علي عدة الأمة حيضتان، فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف] (¬٣) (¬٤).
١٩٨٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: عدة الأمة حيضتان، فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف.
١٩٨٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر عن سعيد عن أبي (معشر) (¬١) (عن إبراهيم) (¬٢) مثله.
١٩٨٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن داود بن قيس قال: سألت سالم بن عبد اللَّه عن عدة الأمة فقال: حيضتان، فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف.
١٩٨٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم قال: عدة الأمة حيضتان.
١٩٨٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: إن كانت تحيض فحيضتان، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف.
١٩٨٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن مطر عن عطاء عن ابن عمر قال: عدة الأمة حيضتان إن كانت تحيض، فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف (¬١).
١٩٨٥١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن عمرو (سمع عمرو) (¬١) بن أوس يقول: أخبرني رجل من ثقيف يقول: سمعت عمر بن الخطاب (يقول) (¬٢): لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصفًا (لفعلت) (¬٣) فقال له رجل: لو جعلتها شهرًا ونصف…
١٩٨٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: عدة الأمة حيضتان، فإن لم تكن تحيض فشهران.
١٩٨٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك في الأمة التي لم تحصنر وقد راهقت: عدتها خمسة و (أربعون) (¬١) يومًا، فإن كانت تحيض فعدتها حيضة.
١٩٨٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو (سعد) (¬١) عن ابن جريج عن عطاء في عدة الأمة قال: إن كانت تحيض فحيضتان، وإن لم تكن تحيض فعدتها خمسة وأربعون يومًا.
١٩٨٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أسباط بن محمد عن أشعث عن الشعبي قال: عدة الأمة مثل نصف عدة الحرة.
١٩٨٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر في (الأمة) (¬١) التي توطأ: إذا بيعت أو وهبت أو أعتقت (فلتستبرأ) (¬٢) بحيضة (¬٣).
١٩٨٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن إدريس عن أبيه عن حماد عن إبراهيم في الأمة إذا أعتقت قال: عدتها ثلاث حيض.
١٩٨٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حجاج عن الحكم عن علي في الأمة إذا أعتقت قال: تعتد (ثلاثة) (¬١) قروء (¬٢).
١٩٨٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول قال: الأمة إذا أعتقت اعتدت بحيضتين.
تعتد ثلاث حيض.
١٩٨٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن هشام عن الحسن أن النبي ﷺ أمر بريرة أن تعتد عدة الحرة (¬١).
١٩٨٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم أن بريرة اعتدت عدة الحرة (¬١).
١٩٨٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن أيوب عن الزهري قال: بريرة أعتقت فاعتدت عدة الحرة (¬١).
١٩٨٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن منصور عن إبراهيم في الأمة (تطلق) (¬١) تطليقتين ثم يدركها عتاقه (قبل) (¬٢) أن (تنقضي) (¬٣) (عدتها) (¬٤) قال: تعتد عدة الأمة.
١٩٨٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا طلقت تطليقة ثم (أدركتها عتاقه) (¬١) قبل أن تنقضي عدتها؛ اعتدت عدة (الحرة) (¬٢)، وإذا طلقت تطليقتين ثم (أدركتها عتاقة) (¬٣) اعتدت عدة الأمة لما بانت منه، وال…
٤ نسخ
١٩٨٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه قال: إذا طلق الرجل امرأته وهي أمة تطليقة ثم أعتقت في العدة فعدتها عدة (حرة) (¬١) وإذا ⦗٣٦٠⦘ طلقها تطليقتين، ثم أعتقت قال: (لا) (¬٢) يتزوجها حتى (تتزوج) (¬٣) زوج…
٦ نسخ
١٩٨٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن (علي) (¬١) بن الحكم عن الضحاك في الأمة إذا طلقت تطليقتين ثم أعتقت في عدتها قال: تعتد حيضتين، وإن طلقت واحدة فأعتقت في عدتها قال: تعتد ثلاث حيض وزوجها أحق…
١٩٨٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب (أنه) (¬١) قال: عدتها عدة (حرة) (¬٢).
١٩٨٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن نمير قال: نا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال: إذا طلقت الأمة تطليقتين ثم أعتقت عند ذلك، فعدتها عدة الأمة وإذا طلقت واحدة ثم أعتقت عند ذلك فعدتها عدة الحرة.
١٩٨٧١ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم في ⦗٣٦١⦘ امرأة مات عنها زوجها ثم أعتقت قال: تمضي على عدة الأمة، وليس لها إلا عدة الأمة.
١٩٨٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عمر بن زرعة عن ابن سالم عن الشعبي أنه كان يقول: إذا توفي عنها زوجها وهي مملوكة؛ فأدركها العتق؛ وهي في عدتها (فتتم) (¬١) أربعة أشهر وعشرًا.
٤ نسخ
(¬٢) عمر: يفرق بينهما، وتكمل عدتها الأولى (وتستأنف) (¬٣) (¬٤) من هذا عدة جديدة، ويجعل الصداق في بيت المال، ولا يتزوجها الثاني أبدا ويصير الأول خاطبًا (¬٥).
الشعبي: تستأنف ثلاثة قروء وتكمل ما بقي عليها من الأول.
بينهما، وتكمل عدتها من الأول، وتعتد من (ماء) (¬٣) الآخر، ويكون لها المهر بما استحل من فرجها، فإذا انقضت عدتها (فلتتزوجه) (¬٤) أو غيره إن شاءت.
١٩٨٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن (¬١) نمير عن حجاج عن قتادة عن خلاس عن علي في الرجل يتزوج (المرأة) (¬٢) ولها ولد من غيره فيموت؟ قال: لا يقربها حتى يتبين له ما في بطنها أو تحيض حيضة (¬٣).
١٩٨٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن زكريا عن محمد بن مسلم عن إبراهيم (ابن) (¬١) ميسرة عن عمر قال: لا يقربها حتى ينظر (أبها حبلٌ) (¬٢) أو لا (¬٣).
١٩٨٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن (عياش) (¬١) عن الشيباني عن حسان بن (¬٢) ⦗٣٦٤⦘ (المخارق) (¬٣) أن الحسن بن علي قال: لا يقربها حتى تعتد أو قال: حتى تحيض (¬٤).
١٩٨٨١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن أشعث عن الشعبي أن (الحسن) (¬١) بن علي صلَّى على جنازة فقال للزوج -وللمراة ولد من غيره-: ليس لك أن تستلحق (¬٢) سهمًا ليس لك (¬٣).
١٩٨٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم وعمارة (قالا) (¬١): لا يقربها حتى (يتبين) (¬٢) (حمل) (¬٣) أم لا.
١٩٨٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي زائدة عن الأعمش عن إبراهيم قال: لا يقربها حتى تحيض حيضة.
١٩٨٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن سعيد عن قتادة عن سعيد والحسن قالا: أجَّل عمر بن الخطاب العنين سنة، فإن استطاعها، وإلا فرق بينهما ⦗٣٦٥⦘ وعليها العدة (¬١).
١٩٨٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر (¬١) عن ابن (جريج) (¬٢) عن عطاء قال: إذا مضت السنة اعتدت بعد السنة عدة المطلقة، وإن لم يطلقها.
١٩٨٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في (امرأة) (¬١) العنين قال: عليها العدة إذا فرق بينهما.
١٩٨٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا أسود بن عامر قال: نا حماد بن سلمة عن هشام (بن) (¬١) عروة عن أبيه قال: عليها العدة.
١٩٨٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن موسى بن أبي كثير (أبي) (¬١) الصباح قال: قلت لسعيد بن المسيب: كم تعتد امرأته؟ يعني (المرتد) (¬٢)، قال: ثلاثة قروء، قلت: فإن قتل؟ قال: (أربعة) (¬٣) أشهر وعشرًا.
١٩٨٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبي والحكم قالا في الرجل المسلم يرتد عن الإسلام ويلحق بأرض العدو، قالا: تعتد (امرأته) (¬١) ثلاثة قروء إن كانت تحيض، وإن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر، وإن كانت …
١٩٨٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل عن الحسن قال: إذا ارتد الرجل عن الإسلام فقد بانخا منه امرأته بتطليقة بائنة، فليس (له) (¬١) عليها سبيل إن رجع، وتعتد عدة المطلقة.
١٩٨٩١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحيم عن إسماعيل عن أبي معشر عن إبراهيم قال: هو بها أحق ما دامت في العدة، إن رجع وهي في عدتها فهي امرأته.
١٩٨٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحمن بن مهدي عن زياد بن عبد الرحمن قال: سألت الشعبي عن امرأة ذمية طلقت فأسلمت في عدتها، قال: إذا أسلمت (¬١) لزمها ما لزم المسلمات.
١٩٨٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي عن أبي حرة قال: سئل الحسن عن نصرانية (و) (¬١) (نصراني) (¬٢) فأسلمت (أيفرق) (¬٣) بينهما؟ قال: نعم، قال: عليها عدة؟ (قال: (نعم!) (¬٤) عليها عدة) (¬٥): ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر.
٣ نسخ
١٩٨٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أسباط بن محمد عن عبد الملك قال: سئل عطاء عن المرأة يموت زوجها (وهي نصرانية) (¬١) ثم تسلم كم تعتد؟ قال: أربعة أشهر وعشرًا.
١٩٨٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: طلاق اليهودية والنصرانية طلاق المسلمة، و (عدتهما) (¬١) عدة الحرة المسلمة.
١٩٨٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد ابن المسيب (و) (¬١) الحسن فيمن تزوج اليهودية (و) (¬٢) النصرانية على المسلمة قال: يقسم بينهما سواء، (و) (¬٣) طلاقها طلاق حرة، وعدتها كذلك.
السابق
٣٤١ / ٧٠٢
التالي