المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
بينهما، وتكمل عدتها من الأول، وتعتد من (ماء) (¬٣) الآخر، ويكون لها المهر بما استحل من فرجها، فإذا انقضت عدتها (فلتتزوجه) (¬٤) أو غيره إن شاءت.
بينهما، وتكمل عدتها من الأول، وتعتد من (ماء) (¬٣) الآخر، ويكون لها المهر بما استحل من فرجها، فإذا انقضت عدتها (فلتتزوجه) (¬٤) أو غيره إن شاءت.