جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 330 of 702
[١٤] كتاب النكاح · [٢٥١] باب كراهية ان تصف المراة المراة لزوجها
١٩١٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: إن نوى واحدة فواحدة، وإن نوى ثنتين (فثنتان) (¬١) وإن نوى ثلاثًا فثلاث.
١٩١٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن وردان (عن) (¬١) برد عن مكحول في البرية قال: هي ثلاث.
١٩١٥٨ - [حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن وهيب عن ابن طاوس عن أبيه في البرية قال: ما نوى] (¬١).
١٩١٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن أبي المنهال الطائي قال: سألت الشعبي عن رجل قال لامرأته: (برئت) (¬١) منك قال: (نيته) (¬٢).
١٩١٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (¬١) يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال: سئل جابر بن زيد عن رجل لزمته امرأته تسأله الطلاق فقال: اذهبي فأنا منك بريء وأنت مني بريئة، ولا ينوي الطلاق حينئذ، قال: إن لم يكن نوى الطلاق فليس …
١٩١٦١ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن منصور عن إبراهيم قال في البرية: إن نوى الطلاق فأدنى ما يكون من نيته في ذلك واحدة (بائنة) (¬١)، إن (شاءت) (¬٢) وشاء (تزوجها) (¬٣) وإن نوى ثلاثًا (فثلاث) (¬٤).
١٩١٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر (قال) (¬١): هي ثلاث، (لا) (¬٢) تحل له حتى تنكح زوجًا غيره (¬٣).
١٩١٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة (عن) (¬١) زيد بن ثابت أنه كان يقول: البرية ثلاث (¬٢).
١٩١٦٤ - حدثنا أبو بكر (بن أبي شيبة) (¬١) قال: نا (محمد) (¬٢) بن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد اللَّه في البائن: تطليقة وهو أملك برجعتها (¬٣).
١٩١٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن الحسن (عن) (¬١) علي قال: هي ثلاث (¬٢).
١٩١٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول في البائن قال: هي ثلاث.
١٩١٦٧ - حدثنا أبو بكر (قال) (¬١): نا عبد الصمد بن (عبد) (¬٢) الوارث عن وهيب عن ((ابن) (¬٣) طاوس) (¬٤) عن أبيه في البائن: ما نوى.
١٩١٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن (علية) (¬١) عن معمر عن (الزهري) (¬٢) في البائنة (¬٣): ثلاث.
١٩١٦٩ - (حدثنا أبو بكر) (¬١) قال: نا (أبو أسامة قال حدثنا) (¬٢) عن (عبيد اللَّه عن) (¬٣) نافع عن ابن عمر قال: البائن ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (¬٤).
١٩١٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة أن زيد بن ثابت كان يقول في البائنة: ثلاث (¬١).
١٩١٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن نعيم بن (دجاجة) (¬١) في رجل طلق امرأته تطليقتين ثم (قال) (¬٢): أنت علي حرج فقال عمر: ما هي (بأهونهن) (¬٣) (¬٤).
١٩١٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن سعيد عن قتادة عن (خلاس) (¬١) وأبي حسان (أن) (¬٢) عليًا كان يقول: ثلاث (¬٣).
١٩١٧٤ - [حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية (عن معمر) (¬١) عن الزهري في طلاق الحرج: (ثلاث) (¬٢)] (¬٣).
١٩١٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الصمد بن (عبد) (¬١) الوارث عن وهيب عن ابن طاوس عن أبيه في طلاق الحرج: ما نوى.
١٩١٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود الطيالسي عن هشام عن قتادة أن عليًا قال في طلاق الحرج: ثلاثًا (¬١).
١٩١٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن إسماعيل (عن) (¬١) جعفر عن أبيه عن علي قال: إذا قال الرجل لامرأته: أنت عليّ حرام فهي ثلاث (¬٢).
١٩١٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن الحسن عن علي قال: ثلاث (¬١).
١٩١٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا شريك عن (مُخوَّل) (¬١) عن عامر عن عبد اللَّه قال: الحرام إن نوى طلاقًا فهي واحدة وهو أملك برجعتها وإن لم ينو طلاقًا فهي يمين يكفرها (¬٢).
١٩١٨١ - حدثنا أبو بكر قال: نا (شريك) (¬١) عن (مخول) (¬٢) عن أبي جعفر مثله.
١٩١٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم عن عبد اللَّه في الحرام إن (نوى) (¬١) يمينًا فيمين وإن نوى طلاقًا فما نوى (¬٢).
١٩١٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن عبد الخالق عن حماد قال: الحرام بائنة واحدة.
١٩١٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم قال: إذا قال الرجل لامرأته: هي عليه حرام، -ينوي الطلاق- فأدنى ما يكون تطليقة بائنة.
١٩١٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: إن نوى طلاقًا فأدنى ما يكون (من) (¬١) نيته في ذلك (واحدة بائنة) (¬٢)؛ إن شاء وشاءت تزوجها، وإن نوى ثلاثًا (فثلاث) (¬٣).
١٩١٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب عن سعيد عن (مطر) (¬١) عن حميد ابن (هلال) (¬٢) عن (سعد) (¬٣) بن هشام أن زيد بن ثابت قال: هي ثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره (¬٤).
١٩١٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة (عن) (¬١) زيد بن ثابت أنه كان يقول: في الحرام: ثلاث (¬٢).
١٩٢٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عياش عن مغيرة عن إبراهيم في رجل قال: كل حل عَلَيَّ فهو حرام (قال) (¬١): لولا امرأته لأمرته أن يكفر يمينه.
١٩٢٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن عمر (بن ذر) (¬١) قال: سألت الشعبي عن رجل قال: كل حلٌ عليّ حرام قال: (لا) (¬٢) يوجب طلاقًا ولا يحرم حلالًا، يكفر يمينه.
١٩٢٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن حماد عن إبراهيم قال: إذا قال: كل حلٌ عليّ حرام، إن نوى طلاقًا فهي تطليقة وهو أملك بها، وإن لم ينو طلاقًا فهي يمين يكفرها.
١٩٢٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي جعفر قال: إذا قال: كل حِلٌ عليّ حرام أطعم عشرة مساكين.
١٩٢٠٨ - حدثنا أبو بكر (¬١) قال: نا عبد الرحمن بن مهدي عن هشام الدستوائي عن قتادة عن الحسن وجابر بن زيد قالا: كل حل علي حرام (فكفارته كفارة) (¬٢) يمين.
١٩٢٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا حميد بن عبد الرحمن عن (حسن) (¬١) بن صالح عن جابر عن علي في الرجل يقول لامرأته: كل حِلٌ عليَّ فهو حرام قال: (تحرم) (¬٢) عليه امرأته ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، ويكفر يمينه من ماله (¬٣).
٨ نسخ
١٩٢١٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الشعبي عن مسروق (¬١) عن عبد اللَّه في الرجل يهب امرأته لأهلها قال: إن قبلها أهلها فتطليقة ⦗٢١٢⦘ يملك رجعتها، وإن لم يقبلوها فلا شيء (¬٢).
١٩٢١١ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: إن قبلوها فتطليقة (يملك) (¬١) (رجعتها) (¬٢).
١٩٢١٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا شريك عن أبي حصين عن يحيى بن (وثاب) (¬١) -قال بعض أصحابنا هو عن مسروق (¬٢) - عن عبد اللَّه قال: إذا قال الرجل لامرأته: (استفلحي) (¬٣) (بأمرك) (¬٤) أو اختاري (أو) (¬٥) قد (وهبتك) (¬٦) لأهلك فه…
١٩٢١٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن يزيد (بن) (¬١) إبراهيم عن الحسن عن ⦗٢١٣⦘ رجل من أصحاب النبي ﷺ قال: إن قبلوها فواحدة بائنة وإن لم يقبلوها فواحدة وهو أحق (برجعتها) (¬٢) (¬٣).
١٩٢١٤ - (¬١) حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن زيد بن ثابت قال: إذا وهبها لأهلها فقبلوها فثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، وإن ردوها فواحدة وهو أحق بها، وبه كان يأخذ الحسن (¬٢).
٧ نسخ
١٩٢١٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن عطاء في (رجل) (¬١) تزوج امرأة ثم وهبها لأهلها قال عطاء: إن قبلوها فهي تطليقة بائنة، وإن ردوها فلا شيء.
١٩٢١٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا يونس بن محمد عن (عبد الواحد) (¬١) بن زياد (¬٢) عن ليث عن (طاوس) (¬٣) في التي توهب لأهلها: تطليقة وهو (أحق) (¬٤) برجعتها (¬٥).
١٩٢١٧ - حدثنا (أبو بكر) (¬١) قال: نا (وكيع قال: حدثنا) (¬٢) سفيان عن مطرف عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي في الموهوبة لأهلها: إن قبلوها فتطليقة بائنة وإن ردوها فهي واحدة وهو أحق بها (¬٣).
١٩٢١٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد السلام بن حرب عن مطرف عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي بنحو منه (¬١).
١٩٢١٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع: إذا وهبها لأهلها وهو لا يريد بذلك الطلاق؛ فليس بشيء: قبلوها أو ردوها، وإن نوى طلاقا فهو ما نوى من الطلاق؛ قبلوها أو ردوها.
عمر: تريد أن (أتحملها) (¬٢) عنك؟ هي بك، هي بك (¬٣).
١٩٢٢١ - حدثنا أبو بكر قال: نا حميد بن عبد الرحمن عن علي بن عمر بن حسين عن جعفر عن أبيه عن علي في رجل طلق امرأته حمل بعير قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره (¬١).
١٩٢٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن أشعث (عن الحسن) (¬١) عن أسيد (عن) (¬٢) عرفجة عن عائشة في رجل طلق امرأته واحدة كألف (¬٣) (قالت) (¬٤): لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره (¬٥).
١٩٢٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يطلق امرأته ثلاثًا ثم يجحدها قال: أحب إلي أن ترافعه إلى السلطان، فإن حلف فأحب إلي أن (تفتدى) (¬١) منه إذا حلف.
السابق
٣٣٠ / ٧٠٢
التالي