المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن شريك عن Mkhwl bin Rashid al-Nhdy Mwlahm عن عامر عن عبد الله عن الحرام إن نوى طلاقا فهي واحدة وهو أملك برجعتها وإن لم ينو طلاقا فهي يمين يكفرها
١٩١٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا شريك عن (مُخوَّل) (¬١) عن عامر عن عبد اللَّه قال: الحرام إن نوى طلاقًا فهي واحدة وهو أملك برجعتها وإن لم ينو طلاقًا فهي يمين يكفرها (¬٢).