جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 320 of 702
[١٤] كتاب النكاح
١٨٥٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مروان بن معاوية عن الجريري عن أبي نضرة عن (الطفاوي) (¬١) عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا يباشر الرجل الرجل، ولا المرأة المرأة، (إلا) (¬٢) الوالد ولده (أو) (¬٣) (الولد) (¬٤) والده…
١٨٥٢١ - حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن أبي وائل عن (عبد اللَّه) (¬١) قال: نهى رسول اللَّه ﷺ أن تباشر المرأةُ المرأةَ في ثوب واحد (¬٢) أجل أن (تصفها) (¬٣) لزوجها (¬٤).
١٨٥٢٢ - حدثنا زيد بن (الحباب) (¬١) عن الضحاك بن عثمان قال: (أخبرني) (¬٢) ⦗٤١⦘ زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول اللَّه ﷺ قال: "لا تُفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد، ولا الرجل إلى الرجل في ثوب…
١٨٥٢٣ - حدثنا زيد بن حباب قال: (أخبرني) (¬١) يحيى بن أيوب المصري قال: أخبرني (عياش) (¬٢) بن عباس الحميري عن أبي الحصين الحجري الهيثم عن عامر الحجري قال: سمعت أبا ريحانة صاحب النبي ﷺ يقول: كان رسول اللَّه ﷺ ينهى عن معاكمة…
١٨٥٢٤ - حدثنا أحمد بن عبد اللَّه عن (أبي) (¬١) شهاب عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول اللَّه ﷺ أن يباشر الرجل الرجل والمرأة المرأة (¬٢).
أن يباشر الرجل الرجل والمرأة المرأة (¬٢).
١٨٥٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن (عيينة) (¬١) عن زيد بن أسلم أن رجلًا سأل النبي ﷺ أستأذن على أمي؟ قال: "نعم! أتحب أن تراها عريانة" (¬٢).
١٨٥٢٨ - حدثنا وكيع عن (¬١) عن سفيان (عن أبي إسحاق) عن مسلم بن (نذير) (¬٢) عن (حذيفة) (¬٣) قال: إن لم تفعل أوشك أن ترى منها ما يسوؤك (¬٤).
١٨٥٢٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن قال: قال لعمر: أستأذن على أمي؟ قال: نعم! استاذن عليها (¬١).
١٨٥٣٠ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللَّه قال: جاء إليه رجل فقال: أستاذن على أمي؟ قال: نعم! قال: ما على كل (أحيانها) (¬١) تحب أن تراها (¬٢).
١٨٥٣١ - حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال: كان عطاء وأخوات له بمكة في بيت، وأهل مكة يختلف أحدهم إلى أهله في (الليلة) (¬١) مرارًا، فكان يأتيهن (بالليل) (¬٢) فسأل ابن عباس: أستاذن عليهن كلما دخلت؟ فقال: نعم! ولم يرخص له في …
١٨٥٣٢ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: استأذن على أمك وإن كانت عجوزًا (¬١).
١٨٥٣٣ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الزهري عن (هزيل) (¬١) عن عبد اللَّه قال: عليكم أن تستأذنوا على أمهاتكم (¬٢).
١٨٥٣٤ - حدثنا أبو خالد عن أشعث عن (كردوس) (¬١) عن أبيه عن عبد اللَّه قال: يستأذن الرجل على أبيه وأمه وعلى (ابنه) (¬٢) (وعلى) (¬٣) أخته (¬٤).
١٨٥٣٥ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري.
١٨٥٣٧ - حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن أبي السليل عن صلة قال: يستأذن الرجل على أمه.
١٨٥٣٨ - حدثنا وكيع عن همام عن قتادة عن أبي هريرة أنه قال: يستأذن عليها -يعني: أمه (¬١).
١٨٥٣٩ - حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال: (سألت عكرمة) (¬١) قلت] (¬٢): يستأذن الرجل على أمه وعلى أخته؟ قال: نعم؛ استأذن (عليهما) (¬٣).
١٨٥٤٠ - حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي (البختري) (¬١) قال: سأل رجل عكرمة: أستأذن علي أمي؟ قال: نعم استأذن على (أمك) (¬٢).
١٨٥٤١ - حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن عمرو بن مرة عن أبي (البختري) (¬١) قال: (وأخو) (¬٢) المرأة (يستأذن) (¬٣) عليها.
١٨٥٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (¬١) سفيان بن (عيينة) (¬٢) عن (عبيد اللَّه) (¬٣) بن أبي يزيد سمع ابن عباس يقول: إنه لم يؤمر بها أكثر الناس: الإذن، وإني آمر جاريتي (هذه) (¬٤) أن تستأذن علي (¬٥).
١٨٥٤٣ - حدثنا أبو خالد عن (عبد الملك) (¬١) عن عطاء (عن ابن عباس) (¬٢) قال: غلب الشيطان (الناس على الاستئذان) (¬٣) في (الساعات) (¬٤). . ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَ…
١٨٥٤٤ - [حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا ابن عون عن محمد في قوله: ﴿وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ﴾، قال: كان] (¬١) (أهلنا) (¬٢) يعلمونا أن نسلم قال: فكان أحدنا إذا جاء (يقول) (¬٣): السلام عليكم، أيدخل فلا…
١٨٥٤٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن قال: نزلت في النساء: ﴿لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾.
١٨٥٤٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن الشعبي: ﴿لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾، قال: ليست بمنسوخة، قلت: فإن الناس لا يعملون بها، قال: اللَّه المستعان.
١٨٥٤٧ - حدثنا ابن نمير عن حنظلة قال: سمعت القاسم وسئل عن الإذن فقال: استأذن عند كل عورة، ثم هو طواف بعدها.
١٨٥٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (¬١) عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة: ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٥]، قال: انقضاء العدة.
١٨٥٤٩ - حدثنا وكيع (والفضل) (¬١) عن سفيان (عن ليث) (¬٢) عن مجاهد: (﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ قال: انقضاء العدة.
١٨٥٥٠ - حدثنا عبيد اللَّه عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك: ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ قال: لا تواعدوها في عدتها: إني أتزوجك (حين) (¬١) تنقضي عدتك.
٤ نسخ
١٨٥٥١ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو بكر بن عياش عن منصور عن مجاهد: ﴿وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ﴾ [النساء: ٣٥]، قال: (¬١) لا (يقربها) (¬٢).
١٨٥٥٢ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي قوله: ﴿وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ﴾ (قالا) (¬١): لا يضاجعها.
١٨٥٥٣ - حدثنا حفص عن الحسن بن (عبيد اللَّه) (¬١) عن أبي الضحى عن ابن عباس: ﴿وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ﴾، قال: إذا أطاعته في المضجع فليس له أن يضربها (¬٢).
١٨٥٥٤ - [حدثنا يونس بن محمد قال: نا شريك عن (خصيف) (¬١) عن عكرمة ومقسم: (¬٢) قوله: ﴿وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ] (¬٣) وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ قال مقسم: (هجر المضجع) (¬٤) ولا (تقرب) (¬٥) فراشها.
(ضرب) (¬١) غير مبرح (غير مؤثر) (¬٢).
١٨٥٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (¬١) معن بن عيسى عن أبي سلام (الفهري) (¬٢) قال: سمعت علي بن عبد اللَّه بن عباس يقول: إذا جامعت فاستتر.
١٨٥٥٩ - حدثنا أبو معاوية (عن عاصم) (¬١) (عن) (¬٢) أبي قلابة قال: (قال) (¬٣) رسول اللَّه ﷺ: " إذا جامع أحدكم فليستتر ولا يتجردان تجرد العيرين" (¬٤).
١٨٥٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (¬١) معن بن عيسى عن أبي سلام الفهري ⦗٥٠⦘ قال: سمعت علي بن عبد اللَّه بن عباس ينهى مسلمًا أن يراضع (نصرانيًا) (¬٢).
١٨٥٦١ - حدثنا وكيع عن علي بن صالح (عن) (¬١) غالب أبي (الهذيل) (¬٢) عن أبي جعفر أنه كره أن (ترضع) (¬٣) اليهودية والنصرانية الصبي وقال: إنها تشرب الخمر.
١٨٥٦٢ - حدثنا عبد السلام بن (حرب) (¬١) عن ليث عن مجاهد قال: كان يكره أن (ترضع) (¬٢) (امرأته) (¬٣) (بلبن) (¬٤) الفجور.
١٨٥٦٣ - حدثنا شريك عن إبراهيم قال: لا بأس برضاع (الزانية) (¬١) أو لبن المجوسية.
[١٤] كتاب النكاح · [٢٥١] باب كراهية ان تصف المراة المراة لزوجها
(للنساء) (¬٢): لا (تصفنني) (¬٣) لأزواجكن (¬٤)
١٨٥٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نمير عن إسماعيل المكي عن حماد عن إبراهيم قال: إذا تزوج (الرجل أمة) (¬١) وقع عليها ولم يستبرئها.
١٨٥٦٦ - [ثنا أبو معاوية عن عبيدة عن إبراهيم قال: إذا تزوجها لم يستبرئها] (¬١).
١٨٥٦٧ - حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن الحسن قال: إذا تزوج الأمة (تزوجًا) (¬١) لم (يستبرئها) (¬٢).
١٨٥٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مسهر وأبو أسامة عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا (يبع) (¬١) على بيع أخيه إلا أن يأذن له" (¬٢).
١٨٥٦٩ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: " لا يخطب على خطبة أخيه" (¬١).
١٨٥٨١ - حدثنا أبو بكر قال: نا زيد بن الحباب قال: حدثني (يحيى) (¬١) بن ⦗٥٦⦘ أيوب المصري قال: حدثني يزيد (بن) (¬٢) أبي حبيب عن (بكير) (¬٣) (بن) (¬٤) عبد اللَّه ابن (الأَشج) (¬٥) عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب رفع إليه …
نسختان
١٨٥٨٢ - حدثنا إسماعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف عن يحيى بن أبي كثير أن علي بن أبي طالب (قال) (¬١): لا ينكح الخصي حرة مسلمة (¬٢).
زف سعيد بن جبير ابنته إلى زوجها.
١٨٥٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن رجل حدثه أن امرأة سألت ابنها أن يزوجها فكره ذلك، وذهب إلى عمر فذكر ذلك له فقال (عمر) (¬١): اذهب فإذا كان غدًا أتيتكم قال: فجاء عمر فكلمها ولم يكثر ثم أخذ بي…
السابق
٣٢٠ / ٧٠٢
التالي