جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 318 of 702
[١٤] كتاب النكاح
١٨٣٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (¬١) هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال في رجلين تزوجا أختين، فأدخل (على) (¬٢) كل (واحد) (¬٣) منهما امرأة صاحبه قال: ⦗٥٧١⦘ (لهما) (¬٤) الصداق ويرجع الزوجان على من (غرهما) (¬٥).
٤ نسخ
١٨٣٨٩ - حدثنا هشيم عن محمد بن سالم عن الشعبي أن عليًّا قال ذلك (¬١).
١٨٣٩٠ - حدثنا هشيم عن يونس عن (الحسن) (¬١) أنه قال ذلك أيضًا.
١٨٣٩١ - حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن (خلاس) (¬١) (قال) (¬٢): تزوج (أخوان) (¬٣) أختين، (فأدخلت) (¬٤) امرأة هذا على هذا وامرأة هذا على هذا، فرفع ذلك إلى علي فرد كل (واحدة) (¬٥) منهما إلى (صاحبها) (¬٦)، وأمر زوجها …
١٨٣٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا معاذ (بن معاذ) (¬١) عن أشعث عن الحسن في رجل تزوج أمة وحرة في عقدة قال: يفرق بينه وبين الأمة، (أو) (¬٢) في رجل تزوج أختين في عقدة قال: يفرق بينهما.
١٨٤٠٠ - حدثنا حفص بن غياث عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا تزوج حرة وأمة في عقدة فسد نكاحهما.
لها الصداق ولا ميراث لها.
١٨٤٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن عاصم عن ابن سيرين عن شريح أنه كان لا (يجيز) (¬١) نكاح (المضطهد) (¬٢).
١٨٤٠٥ - حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن ليث عن مجاهد (أنه) (¬١) قال: لا نكاح (لمضطهد) (¬٢).
١٨٤٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى قال: سئل عن رجل تزوج امرأة (على) (¬١) عاجل (و) (¬٢) آجل فدخل بها فادعت أنه لم (يتبرأ) (¬٣) إليها من العاجل فقال: (حدثنا) (¬٤) سعيد عن قتادة أنه كان يقول: المخرج عليها في العاجل، إ…
٤ نسخ
١٨٤٠٧ - حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن ومطر عن الحسن أنه كان يقول: المخرج عليه.
عمر: حصنوهن أو لا تحصنوهن؛ لا تلد أمرأة منهن على فراش أحدكم إلا ألحقته (به) (¬٢) يعني (السراري) (¬٣) (¬٤).
١٨٤١٣ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (¬١) سفيان بن (عيينة) (¬٢) عن عمار [عن ⦗١٢⦘ أبي مسلم عن أبي عمران عن (أبي) (¬٣) يحيى] (¬٤) قال: رأيت رجلًا سأل ابن عباس فقال: يا (أبا) (¬٥) عباس (إني) (¬٦) رجل أعبث بذكري حتى أنزل، قال:…
٦ نسخ
١٨٤١٤ - حدثنا وكيع عن (عصام) (¬١) بن (قدامة) (¬٢) عن عكرمة عن ابن عباس قال: [هو الفاعل بنفسه (¬٣).
١٨٤١٥ - (¬١) حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن شيخ قال] (¬٢): سئل ابن عمر عنها يعني -الخضخضة- فقال: (ذاك) (¬٣) الفاعل بنفسه (¬٤).
١٨٤١٦ - حدثنا وكيع عن أفلح عن القاسم قال: سئل عن: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ⦗١٣⦘ ابْتَغَى وَرَاءَ ذ…
٦ نسخ
١٨٤١٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نمير وأبو أسامة عن عبيد اللَّه بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن الشغار، وزاد ابن نمير: الشغار أن يقول الرجل: زوجني ابنتك حتى أزوجك ابنتي، أو زوجني أخ…
١٨٤١٨ - حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر (¬١).
١٨٤١٩ - و (عبدة) (¬١) (عن) (¬٢) عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن (الشغار) (¬٣) (¬٤).
١٨٤٢٠ - حدثنا وكيع عن (معقل) (¬١) عن عطاء عن النبي ﷺ بمثله (¬٢).
١٨٤٢١ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم (بن) (¬١) عبد الأعلى عن سويد ابن غفلة قال: كانوا يكرهون الشغار، (والشغار) (¬٢): الرجل (يزوج) (¬٣) الرجل على أن يزوجه بغير مهر (¬٤).
١٨٤٢٢ - حدثنا عمر عن ابن جريج عن عطاء في (المتشاغرين) (¬١) يقران على نكاحهما ويؤخذ لكل واحد منهما صداق.
١٨٤٢٣ - حدثنا عفان قال: نا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن (عمران) (¬١) بن حصين عن النبي ﷺ قال: لا (شغار) (¬٢) في الإسلام (¬٣).
١٨٤٢٤ - حدثنا (عمر) (¬١) بن هارون عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن النبي ﷺ (¬٢) نهى عن الشغار (¬٣).
١٨٤٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا حميد بن عبد الرحمن عن المسعودي عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد اللَّه قال: علمنا رسول اللَّه ﷺ خطبة الصلاة (و) (¬١) خطبة الحاجة (فأما) (¬٢) خطبة الصلاة فالتشهد، (وأما) (¬٣) خطبة الحاجة (فإ…
٩ نسخ
١٨٤٢٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر عن أبيه أن الحسين بن علي كان يزوج بعض بنات الحسن وهو (يَتَعَرَّقُ العرق) (¬١) (¬٢).
١٨٤٢٧ - حدثنا وكيع عن نصر عن عطاء أنه قرأ بسم اللَّه الرحمن الرحيم، ثم زوج.
١٨٤٢٨ - حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن إسماعيل أن مسروقًا زوج) (¬١) شريحًا ولم يخطب (¬٢) قال: قد قضيت تلك الحاجة.
١٨٤٢٩ - حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي بكر بن حفص قال: سمعت عروة بن الزبير يقول: خطبت (إلى) (¬١) ابن عمر ابنته فقال: (إن ابن أبي عبد اللَّه) (¬٢) لأهل أن (ينكح) (¬٣)؟ نحمد اللَّه (ونصلي) (¬٤) على النبي ﷺ (¬٥) (وقد) (¬٦) زوجنا…
نسختان
١٨٤٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (¬١) حفص عن عبد اللَّه بن مسلم عن (حميدة) (¬٢) (¬٣) مودلاة لعمر بن عبد العزيز قالت: كان عمر يقول: لا تدعين بناتي (ينمن) (¬٤) مستلقيات على ظهورهن، فإن الشيطان يظل يطمع ما دمن كذلك.
١٨٤٣٣ - حدثنا ابن إدريس عن هشام قال: كان ابن سيرين يكره أن تكون المرأة مستلقية.
١٨٤٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن قال: إذا أسلمت المرأة ولها زوج يهودي أو نصراني أو مجوسي ولم يسلم هو فلا شيء لها ما لم يدخل بها.
١٨٤٣٥ - حدثنا يزيد بن هارون عن عبيدة عن إبراهيم قال: لا شيء لها.
١٨٤٣٦ - حدثنا عباد (عن) (¬١) هشام عن الحسن قال: يفرق بينهما ولها (نصف) (¬٢) الصداق.
١٨٤٣٧ - حدثنا حرمي بن عمارة بن أبي (حفصة) (¬١) عن شعبة عن (الهيثم) (¬٢) عن حماد قال: لها نصف الصداق.
١٨٤٣٨ - حدثنا يزيد (عن) (¬١) حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد سئل عن رجل كانت تحته نصرانية فأسلمت وأبى زوجها أن يسلم قال: أرى أن يفرق بينهما، فإن كان دخل بها فلها المهر كاملًا، وإن (لم يكن) (¬٢) (دخل بها) (¬٣) ردت إليه…
٧ نسخ
١٨٤٣٩ - حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة أنه قال: لها نصف الصداق.
١٨٤٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن الشيباني عمن حدثه عن مسروق أنه قال في (رجل) (¬١) أقر لأمرأته بصداقها في (مرضه) (¬٢) قال: لا يجوز ذلك.
١٨٤٤١ - حدثنا هشيم عن العوام أن مسروقًا أجاز إقراره.
١٨٤٤٢ - [حدثنا هشيم عن (ابن) (¬١) أبي ليلى عن الحكم عن إبراهيم قال: يجوز إقراره لها بصداق مثلها] (¬٢).
١٨٤٤٣ - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يجيز ذلك.
١٨٤٤٤ - (حدثنا) (¬١) هشيم عن بعض أصحابه عن الشعبي أنه كان لا يجيز إقراره لها؛ لأنها وارثة، ولا تجوز وصية لوارث.
القول قول الرجل.
١٨٤٤٧ - حدثنا (معاذ بن معاذ) (¬١) عن أشعث عن الحسن قال: قال: هو قولها ما بينها وبين صداق نسائها.
١٨٤٤٨ - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير.
(بَيّنَتُها) (¬٢).
البينة على أهل الصداق أولياء المرأة وعلى أهل الرجل المخرج من ذلك.
١٨٤٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (¬١) إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال: كان رسول اللَّه ﷺ يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول: "اللهم هذه قسمتي (فيما) (¬٢) أملك (فلا تلمني) (¬٣) فيما (تملك) (¬٤) أنت ولا (أملك) (¬٥) " …
٨ نسخ
١٨٤٦٣ - حدثنا يزيد بن هارون قال: ناحماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد اللَّه بن يزيد عن عائشة قالت: كان رسول اللَّه ﷺ يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول: "اللهم هذا فعلي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك" (¬١).
٩ نسخ
١٨٤٦٤ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن (يحيى بن) (¬١) سعيد أن (معاذًا) (¬٢) كانت له امرأتان فكان يكره أن (يتوضأ) (¬٣) في يوم هذه عند هذه، أو يكون في (يوم) (¬٤) هذه عند هذه (¬٥).
السابق
٣١٨ / ٧٠٢
التالي