جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 316 of 702
[١٤] كتاب النكاح
١٨٢٦٣ - حدثنا ابن علية عن محمد بن عمرو قال: حدثني (ابن لرافع) (¬١) بن خديج أن رافع بن خديج زوج ابنته ابن أخيه رفاعة بن خديج وقد أرضعتها أم ولد ⦗٥٣٤⦘ سوى أم (ابنه) (¬٢) الذي أنكحها إياه (¬٣).
٣ نسخ
١٨٢٦٤ - حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم.
١٨٢٦٥ - وعن جابر عن عامر أنهما كانا لا يريان لبن الفحل شيئًا.
١٨٢٦٦ - حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة أنه لم ير بلبن الفحل بأسًا.
١٨٢٦٧ - حدثنا ابن علية عن أيوب قال: أول ما سمعت بلبن الفحل ونحن بمكة فجعل أياس بن معاوية يقول: وما بأس هذا ومن (يكره) (¬١) هذا؟.
١٨٢٦٨ - حدثنا هشيم عن حجاج عن (الحكم) (¬١) عن إبراهيم أنه كان لا يرى لبن الفحل شيئًا.
١٨٢٦٩ - حدثنا (عبيد اللَّه) (¬١) بن موسى عن محمد بن راشد عن مكحول أنه كان لا يرى بلبن الفحل بأسًا.
١٨٢٧٠ - (حدثنا أبو بكر قال) (¬١): (حدثنا) (¬٢) سفيان (بن) (¬٣) عيينة عن ⦗٥٣٥⦘ الزهري عن سهل بن سعد أن النبي ﷺ فرق بين المتلاعنين وقال: "حسابكما على اللَّه" (¬٤).
١٨٢٧١ - حدثنا يزيد (بن هارون) (¬١) عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي ﷺ فرق بينهما، وقضى أن لا (قوت) (¬٢) (لها عليه) (¬٣) ولا نفقة (¬٤).
١٨٢٧٢ - حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر قال: المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدًا (¬١).
١٨٢٧٣ - حدثنا وكيع عن قيس عن عاصم عن زر عن علي (¬١).
١٨٢٧٥ - حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن نافع عن ابن عمر قال: المتلاعنان لا يجتمعان في مصر (¬١).
١٨٢٧٦ - حدثنا حفص قال: سألت (عمرًا) (¬١) فقال: كان الحسن يفرق بينهما فلا يجتمعان أبدًا.
١٨٢٧٧ - [حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا لاعن الرجل امرأته فرق بينهما فلا يجتمعان أبدًا] (¬١).
١٨٢٧٨ - حدثنا يزيد عن حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد قال: لا يجتمعان.
١٨٢٧٩ - حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال: لا يجتمعان.
١٨٢٨٠ - حدثنا [الفضل بن دكين عن حسن عن ليث عن عطاء قال: لا يجتمعان] (¬١).
١٨٢٨١ - [حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي قال: المتلاعنان لا يجتمعان] (¬١).
١٨٢٨٢ - حدثنا ابن إدريس عن ابن إسحاق عن ابن شهاب قال: مضت السنة أنهما إذا فرق بينهما لم يجتمعا أبدًا (¬١).
١٨٢٨٣ - حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال في رجل لاعن ثم أكذب نفسه في العدة قال: إذا لاعن انقطع ما بينهما.
١٨٢٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن داود عن سعيد بن المسيب في الملاعن يكذب نفسه قال: يضرب وهو (خاطب) (¬١).
١٨٢٨٥ - حدثنا أبو بكر (بن) (¬١) (عياش) (¬٢) عن مطرف عن الشعبي (قال) (¬٣): إن أكذب نفسه جاز، وألزق به (¬٤) الولد، وردت (إليه) (¬٥) امرأته.
١٨٢٨٦ - حدثنا غندر عن شعبة عن حماد (أنه) (¬١) سئل عن المتلاعنين فقال: يتزوجها (¬٢) إن (أكذب) (¬٣) نفسه.
١٨٢٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي ﷺ فرق بين المتلاعنين وقال: "حسابكما على اللَّه، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها"، فقال: يا رسول اللَّه فمالي؟ قال: " لا مال لك، إن كنت صادق…
٧ نسخ
١٨٢٨٨ - حدثنا عبد الأعلى عن داود عن سعيد بن جبير أنه فرق بين المتلاعنين قال: (فتعلق) (¬١) بها (فقال: مالي) (¬٢) (فقالت) (¬٣) (له) (¬٤): لا مال لك قال: فانطلق (إلى) (¬٥) أبي بردة (فقال) (¬٦): يذهب مالي وامرأتي جميعًا؟ قال…
٧ نسخ
١٨٢٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أن عليًا (أتي) (¬١) في امرأة تزوجت رجلًا (على) (¬٢) أن عليها الصداق وبيدها الفرقة والجماع؟ فقال (علي: خالفت) (¬٣) السنة ووليت الأمر (¬٤) غير أهله…
٥ نسخ
١٨٢٩٠ - حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن قال: ليس للنساء أن يصدقن الرجال.
١٨٢٩١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نمير عن حماد (بن) (¬١) أبي الدرداء ⦗٥٤٠⦘ قال: سألت الشعبي عن رجل (زوّج) (¬٢) أختا له (بواسط) (¬٣) فكرهت؟ قال: هي أحق بنفسها قلت: (إنه) (¬٤) أخوها لأبيها وأمها قال: هي أحق بنفسها من أبيها…
٥ نسخ
١٨٢٩٢ - حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن في رجل زوج أخته وأبوها غائب قال: الأمر إلى أبيها.
١٨٢٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (¬١) أبو معاوية عن عاصم عن بكر عن المغيرة بن شعبة قال: خطبت امرأة فقال لي النبي ﷺ: "هل نظرت إليها؟ (قلت) (¬٢): لا، (قال) (¬٣): فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" (¬٤).
١٨٢٩٤ - حدثنا يونس (بن) (¬١) محمد قال: نا عبد الواحد (بن زياد) (¬٢) قال: نا محمد ابن (إسحاق) (¬٣) عن داود بن الحصين عن واقد بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ عن جابر بن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "إذا خطب أحدكم امرأة …
١٨٢٩٥ - حدثنا حفص عن حجاج عن محمد بن سليمان عن عمه سهل بن أبي (حثمة) (¬١) عن محمد بن مسلمة قال: خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها حتى نظرت إليها في نخل لها فقيل: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول اللَّه ﷺ؟ (قال) (¬٢): (فقلت) (¬٣): سمعت …
٩ نسخ
١٨٢٩٦ - حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن (ابن) (¬١) طاوس قال: (¬٢) أردت أن (أتزوج) (¬٣) امرأة، فقال لي أبي: اذهب فانظر إليها، قال: فلبست وتهيأت فلما رآني قال: لا تذهب.
١٨٢٩٧ - حدثنا وكيع عن ربيع عن الحسن قال: لا بأس أن ينظر إليها قبل أن يتزوجها.
١٨٢٩٨ - حدثنا [أبو داود عن (زمعة) (¬١) عن الزهري في الرجل يتزوج المرأة قال: لا بأس أن ينظر إليها قبل أن يتزوجها (¬٢) لأن اللَّه ﷿ يقول: ﴿وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ﴾ [الأحزاب: ٥٢].
١٨٢٩٩ - حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن (سهل بن) (¬١) محمد (¬٢) بن أبي ⦗٥٤٣⦘ (حثمة) (¬٣) عن عمه (سليمان) (¬٤) بن أبي (حثمة) (¬٥) قال: رأيت محمد بن (مسلمة) (¬٦) يطارد (نبيتة) (¬٧) بنت الضحاك وهي على إنجار من (أناجير) (¬٨) الم…
٩ نسخ
يعني الصابئين] (¬١).
١٨٣٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن إسماعيل عن أبي مالك ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣]، (قال) (¬١): ما (حل) (¬٢) لكم من النساء (¬٣)، ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا (تَعُولُوا) (¬٤)﴾.
١٨٣٠٩ - حدثنا أبو أسامة (عن) (¬١) هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾، يقول: ما (أحللت) (¬٢) (لكم) (¬٣) (¬٤).
١٨٣١٠ - حدثنا غندر عن شعبة عن سماك عن عكرمة: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾، قال: كان الرجل من قريش (يكون) (¬١) عنده النسوة ويكون عنده الأيتام فيذهب ماله فيميل على الأيتام فنزلت هذه الآية: ﴿فَانْكِحُ…
٦ نسخ
١٨٣١١ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن مطرف عن عامر قال قوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾، قال: إحصان اليهودية (و) (¬١) النصرانية أن (تغتسل) (¬٢) من الجنابة وأن (تحصن) (¬٣)…
٣ نسخ
١٨٣١٢ - حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾، العفائف.
١٨٣١٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد قال: ﴿(¬١) عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٥]، قال: ذكره إياها في نفسه.
١٨٣١٤ - حدثنا وكيع عن يزيد عن الحسن: ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ﴾ قال: في الخطبة.
١٨٣١٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن إسماعيل بن (رافع) (¬١) عن زيد بن أسلم قال: سمعته يقول: قال النبي ﷺ: " من نكح امرأة وهو يريد أن يذهب بمهرها فهو عند اللَّه زان يوم القيامة" (¬٢).
١٨٣١٦ - حدثنا وكيع عن مالك بن (مغول) (¬١) عن أم همدان عن عمتها عن عائشة (وأم سلمة) (¬٢) قالتا: ليس شيء أشد من مهر امرأة أو أجر أجير (¬٣).
لا بأس أن (يتزوج) (¬١) على ما بقي من مكاتبتها.
١٨٣٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم بن بشير عن الشيباني عن الشعبي.
١٨٣٢٥ - (و) (¬١) عن يونس عن الحسن (قالا) (¬٢): يجوز تزويج المريض وبيعه وشراؤه.
١٨٣٢٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم في المريض (¬١) يتزوج قال: هو جائز من غير (الثلث) (¬٢).
السابق
٣١٦ / ٧٠٢
التالي