مصنف ابن ابي شيبه
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة
" فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ قَالَ : فَتَعَلَّقَ بِهَا ، فَقَالَ : مَالِي ؟ فَقُلْتُ لَهُ : لَا مَالَ لَكَ قَالَ : فَانْطَلَقَ إلَى أَبِي بُرْدَةَ ، فَقَالَ : يَذْهَبُ مَالِي وَامْرَأَتِي جَمِيعًا ؟ ، قَالَ : لَا ، قَالَ : إنَّ الَّذِي أَمَرْتَهُ أَنْ يُلَاعِنَ بَيْنَنَا ، قَالَ : لَا شَيْءَ لَكَ , قَالَ : وَفَعَلَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ , قَالَ : فَجِئْتُ ، قَالَ : فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ : مَا يَقُولُ هَذَا ؟ قُلْتُ : وَمَا يَقُولُ ؟ قَالَ : يَقُولُ : ذَهَبَتِ امْرَأَتُهُ وَمَالُهُ , قَالَ : قُلْتُ : مَا يَحْمِلُ الْفُسَّاقَ عَلَى أَنْ يَزْنُوا ؟ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يَقْذِفُهَا ثُمَّ يُلَاعنهَا وَيَأْخُذُ مَالَهُ ؟ قَالَ : فَكَتَبَ بِهِ إلَى الْحَجَّاجِ ، قَالَ : فَقَالَ : صَدَقَ , ثُمَّ إنَّ رَجُلًا أَتَانِي ، قَالَ : فَظَنَنْتُ أَنَّ الْحَجَّاجَ أَمَرَهُ ، فَقَالَ : الَّذِي قُلْتُ ، أَشَيْءٌ قُلْتَهُ بِرَأْيِكَ أَوْ شَيْءٌ بَلَغَكَ ؟ قَالَ : قُلْتُ : قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُخْتِ بَنِي عَجْلَانَ "
مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
عبد الأعلى عن داود عن سعيد بن جبير أنه فرق بين المتلاعنين عن فتعلق بها
١٧٦٦١- حَدَّثنا عَبْدُ الأَعْلَى, عَنْ دَاوُدَ, عَنْ سَعِيْدِ بِنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ المُتَلاَعِنَيْنِ قَالَ: فَتَعَلَّقَ بِهَا فَقَالَ: مَالِي، فَقُلْتُ: لاَ مَالَ لَكَ, قَالَ: فَانْطَلَقَ إِلَى أَبِي بُرْدَةَ وَقَالَ: يَذْهَبُ مَالِي وَامْرَأَتِي جَمِيعًا؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: إِنَّ الَّذِي أَمَرْتَهُ أَنْ يُلاَعِنَ بَيْنَنَا قَالَ: لاَ شَيْءَ لَكَ، قَالَ: وَفَعَلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ! قَالَ: فَجِئْتُ قَالَ: فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ: مَا يَقُولُ هَذَا؟ قَالَ: قُلْتُ: وَمَا يَقُولُ؟ قَالَ: يَقُولُ: ذَهَبْتِ امْرَأَتُهُ وَمَالُهُ، قَالَ: قُلْتُ: مَا يَحْمِلُ الفُسَّاقَ عَلَى أَنْ يَزْنُوا؟ يَتَزَوَّجُ المَرْأَةَ ثُمَّ يَقْذِفُهَا ثُمَّ يُلاَعِنُهَا ويَأَخُذُ مَالَهُ؟ قَالَ: فَكَتَبَ بِهِ إِلَى الحَجَّاجِ قَالَ: فَقَالَ: صَدَقَ، قَالَ: ثُمَّ إِنَّ رَجُلاً أَتَانِي، قَالَ: فَظَنَنْتُ أَنَّ الحَجَّاجَ أَمَرَهُ، فَقَالَ: الَّذِي قُلْتَ أَشَيْءٌ قُلْتَهُ بِرَأْيِكَ أَوْ شَيْءٌ بَلَغَكَ؟ قُلْتُ: قَضَى بِهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ فِي أُخْتِ بَنِي العَجْلاَن. (٤/٣٥٣:٢) .
مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
عبد الأعلى عن داوود عن سعيد بن جبير أنه فرق بين المتلاعنين عن فتعلق بها
١٧٦٧٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى , عَنْ دَاوُوْدَ , عَنْ سَعِيْدِ بِنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ المُتَلاَعِنَيْنِ قَالَ : فَتَعَلَّقَ بِهَا فَقَالَ : مَالِي ، فَقُلْتُ لاَ مَالَ لَكَ , قَالَ : فَانْطَلَقَ إِلَى أَبِي بُرْدَةَ وَقَالَ : يَذْهَبُ مَالِي وَامْرَأَتِي جَمِيعَاً ؟ قَالَ : لاَ ، قَالَ : إِنَّ الَّذِي أَمَرْتَهُ أَنْ يُلاَعِنَ بَيْنَنَا قَالَ لاَ شَيْءَ لَكَ ، قَالَ : وَفَعَلَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ! قَالَ : فَجِئْتُ قَالَ : فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ : مَا يَقُوْلُ هَذَا ؟ قَالَ : قُلْتُ : وَمَا يَقُوْلُ ؟ قَالَ : يَقُوْلُ : ذَهَبْتِ امْرَأَتُهُ وَمَالُهُ ، قَالَ : قُلْتُ : مَا يَحْمِلُ الفُسَّاقَ عَلَى أَنْ يَزْنُوا ؟ يَتَزَوَّجُ المَرْأَةَ ثُمَّ يَقْذِفُهَا ثُمَّ يُلاَعِنُهَا ويَأَخُذُ مَالَهُ ؟ قَالَ : فَكَتَبَ بِهِ إِلَى الحَجَّاجِ قَالَ : فَقَالَ : صَدَقَ ، قَالَ : ثُمَّ إِنَّ رَجُلاً أَتَانِي ، قَالَ : فَظَنَنْتُ أَنَّ الحَجَّاجَ أَمَرَهُ ، فَقَالَ : الَّذِي قُلْتَ أَشَيْءٌ قُلْتَهُ بِرَأْيِكَ ، أَوْ شَيْءٌ بَلَغَكَ ؟ قُلْتُ : قَضَى بِهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُخْتِ بَنِي العَجْلاَن. (٤/٣٥٣:٢) .
مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
عبد الاعلى عن داود عن سعيد بن جبير أنه فرق بين المتلاعنين
قلت : ما يحمل الفساق على أن يزنوا ؟ يتزوج المرأة ثم يقذفها ثم يلاعنها ويأخذ ماله ؟ قال : فكتب به إلى الحجاج قال فقال : صدق ، ثم إن رجلا أتاني قال : فظننت أن الحجاج أمره فقال : الذي قلت أشئ قلته برأيك أو شئ بلغك ؟ قال : قلت : قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخت بني عجلان.
(١٩١) ما قالوا في المرأة تصدق الرجل (١) حدثنا أبو بكر قال نا عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أن عليا أفتى في امرأة تزوجت رجلا على أن عليها الصداق وبيدها الفرقة والجماع فقال علي : خالفت السنة ووليت الامر غير أهله ، عليك الصداق وبيدك الجماع والفرقة وذلك السنة.
مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
عبد الأعلى عن داود عن سعيد بن جبير أنه فرق بين المتلاعنين عن فتعلق بها
١٨٢٨٨- ١٧٦٧٢- حَدَّثنا عَبْدُ الأَعْلَى, عَنْ دَاوُدَ, عَنْ سَعِيْدِ بِنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ المُتَلاَعِنَيْنِ قَالَ: فَتَعَلَّقَ بِهَا فَقَالَ: مَالِي، فَقُلْتُ: لاَ مَالَ لَكَ, قَالَ: فَانْطَلَقَ إِلَى أَبِي بُرْدَةَ وَقَالَ: يَذْهَبُ مَالِي وَامْرَأَتِي جَمِيعًا؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: إِنَّ الَّذِي أَمَرْتَهُ أَنْ يُلاَعِنَ بَيْنَنَا قَالَ: لاَ شَيْءَ لَكَ، قَالَ: وَفَعَلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ! قَالَ: فَجِئْتُ قَالَ: فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ: مَا يَقُولُ هَذَا؟ قَالَ: قُلْتُ: وَمَا يَقُولُ؟ قَالَ: يَقُولُ: ذَهَبْتِ امْرَأَتُهُ وَمَالُهُ، قَالَ: قُلْتُ: مَا يَحْمِلُ الفُسَّاقَ عَلَى أَنْ يَزْنُوا؟ يَتَزَوَّجُ المَرْأَةَ ثُمَّ يَقْذِفُهَا ثُمَّ يُلاَعِنُهَا ويَأَخُذُ مَالَهُ؟ قَالَ: فَكَتَبَ بِهِ إِلَى الحَجَّاجِ قَالَ: فَقَالَ: صَدَقَ، قَالَ: ثُمَّ إِنَّ رَجُلاً أَتَانِي، قَالَ: فَظَنَنْتُ أَنَّ الحَجَّاجَ أَمَرَهُ، فَقَالَ: الَّذِي قُلْتَ أَشَيْءٌ قُلْتَهُ بِرَأْيِكَ أَوْ شَيْءٌ بَلَغَكَ؟ قُلْتُ: قَضَى بِهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ فِي أُخْتِ بَنِي العَجْلاَن.
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
الإسناد 1:عبد الأعلى عن داود عن سعيد بن جبير أنه فرق بين المتلاعنين عن فتعلق) بها عن مالي عن له) : لا مال لك عن فانطلق (إلى) أبي بردة عن يذهب مالي وامرأتي جميعاليس من الرواة: لا
الإسناد 2:إن الذي أمرته أن يلاعن بيننا عن لا شيء لك عن وفعل ذلك عن نعم! عن فجئت
١٨٢٨٨ - حدثنا عبد الأعلى عن داود عن سعيد بن جبير أنه فرق بين المتلاعنين قال: (فتعلق) (¬١) بها (فقال: مالي) (¬٢) (فقالت) (¬٣) (له) (¬٤): لا مال لك قال: فانطلق (إلى) (¬٥) أبي بردة (فقال) (¬٦): يذهب مالي وامرأتي جميعًا؟ قال: لا. قال: إن الذي أمرته أن يلاعن بيننا قال: لا شيء لك، قال: وفعل ذلك؟ قال: نعم! قال: (فجئت) (¬٧) قال: فقال أبو بردة: ما يقول هذا؟ (قال) (¬٨): قلت: وما (يقول) (¬٩)؟ قال: يقول: ذهبت امرأته وماله، قال: قلت: ما يحمل الفساق على أن يزنوا؟ يتزوج المرأة ثم يقذفها ثم يلاعنها ولأخذ ماله؟ قال: فكتب به إلى الحجاج قال: فقال: صدق، ثم إن رجلًا أتاني قال: فظننت أن الحجاج أمره فقال: الذي قلت أشيء (قلتَه) (¬١٠) برأيك أو شيء بلغك؟ (قال) (¬١١): (قلت) (¬١٢): قضى به رسول اللَّه
⦗٥٣٩⦘
ﷺ في أخت بني (العجلان) (¬١٣) (¬١٤).
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
عبد الأعلى عن داود عن سعيد بن جبير
١٧٣٨٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ قَالَ: فَعُلِّقَ بِهَا، فَقُلْتُ لَهُ: لَا مَالَ لَكَ قَالَ: فَانْطَلَقَ إِلَى أَبِي بُرْدَةَ فَقَالَ: يَذْهَبُ مَالِي وَامْرَأَتِي جَمِيعًا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: إِنَّ الَّذِي أَمَرْتَهُ أَنْ يُلَاعِنَ بَيْنَنَا قَالَ: لَا شَيْءَ لَكَ، قَالَ: «وَفَعَلَ ذَلِكَ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَجِئْتُ قَالَ: فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ: «مَا يَقُولُ هَذَا؟» قُلْتُ: وَمَا يَقُولُ؟ قَالَ: يَقُولُ: ذَهَبَتِ امْرَأَتُهُ وَمَالُهُ، قَالَ: قُلْتُ: «مَا يَحْمِلُ الْفُسَّاقَ عَلَى أَنْ يَزْنُوا؟ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ يَقْذِفُهَا، ثُمَّ يُلَاعِنُهَا وَيَأْخُذُ مَالَهُ؟» قَالَ: فَكَتَبَ بِهِ إِلَى الْحَجَّاجِ، قَالَ: فَقَالَ: صَدَقَ، ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا أَتَانِي قَالَ: فَظَنَنْتُ أَنَّ الْحَجَّاجَ أَمَرَهُ فَقَالَ: الَّذِي قُلْتُ أَشَيْءٌ قُلْتَهُ بِرَأْيِكَ أَوْ شَيْءٌ بَلَغَكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
فِي أُخْتِ بَنِي عَجْلَانَ "
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.