جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 314 of 702
[١٤] كتاب النكاح
١٨١١٨ - حدثنا وكيع عن ثابت بن عمارة عن غنيم بن قيس عن أبي موسى قال: كل عين فاعلة، يعني زانية (¬١).
١٨١١٩ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (¬١) محمد بن (أبي) (¬٢) (¬٣) عدي عن يونس عن الحسن في الرجل (يطلق) (¬٤) امرأته تطليقة أو تطليقتين قبل أن يدخل بها ثم (غشيها) (¬٥) وهو يرى أن له عليها رجعة قال: لها الصداق ويفرق بينهما.
١٨١٢٠ - حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة في رجل طلق امرأته، ثم غشيها وهو يرى أن له عليها رجعة، قال: لها الصداق كاملا (لغشيانه) (¬١) إياها.
١٨١٢١ - [حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن مطر عن الحكم قال: لها الصداق كاملًا] (¬١).
١٨١٢٢ - حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن (يونس) (¬١) عن (الحسن) (¬٢) قال: لها الصداق كاملًا.
١٨١٢٣ - حدثنا محمد بن سواء (عن سعيد) (¬١) عن حماد عن إبراهيم قال: لها (صداق) (¬٢) ونصف.
١٨١٢٤ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها واحدة، ثم غشيها وهو يرى أن له عليها الرجعة قال: يفرق بينهما، ولها الصداق كاملًا.
١٨١٢٥ - حدثنا غندر عن شعبة (عن حماد) (¬١) عن إبراهيم قال: لها صداق ونصف.
١٨١٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا (عبدة) (¬١) بن سليمان عن سعيد عن عبد الكريم عن مجاهد ومقسم عن ابن عباس أن أمة أعتقت فاختارت نفسها قبل أن ⦗٥٠٥⦘ يدخل بها قال: لا شيء لها، لا (يجمع) (¬٢) عليه (أمر) (¬٣) (يذهب) (¬٤) بنفسها وما…
١٨١٣٤ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: إذا أعتقت الأمة وهي تحت العبد (فخيرت) (¬١) فاختارت نفسها قبل أن يدخل بها فلا صداق لها وهي تطليقة بائنة.
٤ نسخ
١٨١٣٥ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في رجل (زوج) (¬١) أمته على مهر مسمى ثم أعتقها قبل أن يدخل بها (زوجها) (¬٢) فتخير، فتختار نفسها قال: يبطل النكاح ويرد على الزوج مهره.
٣ نسخ
١٨١٣٦ - حدثنا وكيع عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا اختارت نفسها وقد أعتقت قبل أن يدخل بها فلا صداق لها.
١٨١٣٧ - حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث (عن هشام) (¬١) عن عبد الكريم عن مجاهد قال: لا شيء لها.
١٨١٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (¬١) محمد بن سواء عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال: لا يسعها أن (تقاره) (¬٢) حتى ترافعه إلى السلطان، فإما حد وإما ملاعنة.
١٨١٣٩ - حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: إذا (أكذب) (¬١) نفسه عند رهط (تساكنا) (¬٢) واستغفر ربه ولا يعود لذلك.
١٨١٤٠ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن سالم عن الشعبي قال: إذا قذفها بالزنى إن شاء أكذب نفسه وجلد وردت إليه امرأته.
١٨١٤١ - حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن (عبيد اللَّه) (¬١) عن الشعبي في الرجل يقذف امرأته (بالزنى) (¬٢) ثم لا ترافعه قال: يكذب نفسه وهما على نكاحهما.
أن يتزوج الرجل امرأة زوج أمه.
١٨١٥٣ - حدثنا وكيع (¬١) (¬٢) عن (إسرائيل) (¬٣) عن جابر عن عامر قال: لا بأس أن يتزوج الرجل امرأة زوج أمه.
١٨١٥٤ - حدثنا ابن مهدي عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: لا تزاحم من زاحم أبوك، زوج أمك (¬١).
١٨١٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (¬١) حفص عن أشعث عن الحسن في المرأة تزوج ولها زوج قال: إن جاءت به وهو يشك فيه فهو للأول، وإن جاءت به وهو لا يشك فيه فهو للآخر.
١٨١٥٦ - حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في رجل طلق امرأته وتزوجها آخر (¬١) وقد حاضت حيضة: (الولد) (¬٢) للآخر.
١٨١٥٧ - حدثنا أبو بكر (قال) (¬١) (حدثنا) (¬٢) وكيع عن جرير عن قيس بن سعد عن مجاهد قال: إذا قبلها أو (لمسها) (¬٣) أو نظر إلى فرجها حرمت عليه ابنتها.
١٨١٥٨ - حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا (قبل) (¬١) (الأم) (¬٢) لم تحل له ابنتها وإذا قبل ابنتها لم تحل له (أمها) (¬٣).
١٨١٥٩ - حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في الرجل يقبل المرأة أو يلمسها أو يأتيها في غير فرجها: إن شاء تزوجها وإن شاء تزوج ابنتها، وإن كانت البنت، تزوج (الأم) (¬١) إن شاء.
٦ نسخ
١٨١٦٠ - حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم قالا في الرجل يقبل (أم امرأة) (¬١) أو ابنتها قالا: حرمت عليه (امرأته) (¬٢).
١٨١٦١ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (¬١) شريك عن السدي عن أبي مالك عن ابن عباس قال: لا بأس أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته (¬٢).
١٨١٦٢ - حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن الشعبي أنه كان لا يرى بأسًا أن تضع المرأة ثوبها عند مملوكها، وإن (كان يكره) (¬١) أن يرى شعرها.
١٨١٦٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد وعطاء أنهما كرها أن يرى (العبد) (¬١) شعر مولاته.
١٨١٦٤ - حدثنا محمد (بن) (¬١) يزيد عن عبيدة عن إبراهيم قال: تستتر المرأة (عن) (¬٢) غلامها.
١٨١٦٥ - حدثنا أبو أسامة عن يونس بن أبي إسحاق عن طارق عن سعيد بن المسيب قال: لا تغرنكم هذه الآية: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (¬١)، إنما عنى بها الإماء ولم يعن بها (العبيد) (¬٢).
١٨١٦٦ - حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن أنه كره أن يدخل المملوك على مولاته بغير إذنها.
١٨١٦٧ - حدثنا ابن يمان عن سفيان عن (جويبر) (¬١) عن الضحاك أنه كره أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته.
مباشرة الرجل أخته أو أمه شعبة من الزنى.
كان الحسن والحسين لا يريان أمهات المؤمنين (¬٢).
١٨١٨٤ - حدثنا ابن علية عن أيوب قال: قلت لسعيد بن جبير: أيرى الرجل رأس (ختنته) (¬١) قال: فتلا علي الآية: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ⦗٥١٥⦘ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَا…
٦ نسخ
١٨١٨٥ - حدثنا عفان قال: نا حماد بن سلمة قال: (نا) (¬١) داود عن الشعبي (و) (¬٢) عكرمة في هذه: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ﴾ حتى فرغ منها (قالا) (¬٣): لم…
١٨١٨٦ - حدثنا أبو بكر (قال) (¬١): نا عباد بن العوام عن صخر بن جويرية عن نافع (أن) (¬٢) ابن عمر سئل عن امرأة أحلت جاريتها لزوجها فقال ابن عمر: لا أدري، لعل هذا لو كان على عهد عمر لرجمه، إنها لا تحل لك جارية إلا جارية إن ⦗…
٧ نسخ
١٨١٨٧ - حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر قال: لا يحل فرج إلا بملك أو نكاح (¬١) إن طلق جاز (وإن أعتق) (¬٢) جاز وإن وهب جاز (¬٣).
١٨١٨٨ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: سألته عن امرأة تحل وليدتها لابنها قال: لا تحل له إلا بنكاح أو هبة أو بشراء.
١٨١٨٩ - حدثنا (ابن) (¬١) إدريس عن أشعث عن الحسن قال: لا (يعار) (¬٢) الفرج وإن وقع عليها فهي له.
١٨١٩٠ - حدثنا ابن فضيل (¬١) عن عبد الملك عن عطاء في (رجل) (¬٢) قال لآخر: جاريتي لك تطأها فإن حملت فهي لك، وإن لم تحمل رددتها عليّ، قال: إذا وطئها فهي له.
١٨١٩١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي (ليلى) (¬١) عن الحكم.
١٨١٩٣ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مطرف عن رجل عن إبراهيم في امرأة أحلت لرجل جاريتها فولدت منه فقال إبراهيم: هذا فرج أتاه (بجهالة) (¬١) فألحق به الولد وادفع إلى هذه وليدتها.
١٨١٩٤ - حدثنا زيد بن حباب عن يزيد بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين قال: الفرج لا يعار.
١٨١٩٥ - حدثنا زيد بن حباب قال: حدثني موسى بن (خيشوم) (¬١) قال: سأل عكرمة رجل (قال) (¬٢): أمة لصاحبتي أحلتها لي قال: لا تحل لك إلا أن تملك رقبتها.
١٨٢٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (¬١) وكيع عن شعبة عن جابر عن الشعبي قال: ليس على (زان) (¬٢) عقر.
١٨٢٠٣ - حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن عبد رجل استكره حرة قالا: لا عقر عليه، لا يضرك حرة كانت أو أمة.
١٨٢٠٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء.
١٨٢٠٥ - وعن رجل عن الزهري قالا: إن كانت بكرًا فالعقر والحد، وإن كانت ثيبًا فالحد.
السابق
٣١٤ / ٧٠٢
التالي