جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 300 of 702
[١٤] كتاب النكاح
١٧٢٩٦ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا كان للمملوك امرأة (حرة) (¬١) فمات مولى المملوك فورثت امرأته (نصيبًا) (¬٢) منه، فإن أعتقته مكانها فهما على نكاحهما الأول، وإن لم تعتقه حرمت عليه.
٤ نسخ
١٧٢٩٧ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق عن خالد بن كثير عن الضحاك عن علي قال: يؤجل سنة، فإن وصل وإلا فرق بينهما، فالتمسا من فضل اللَّه يعني العنين (¬١).
١٧٢٩٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن الركين عن أبيه وحصين (بن) (¬١) قبيصة عن عبد اللَّه أنه قال: يؤجل العنين سنة فإن جامع وإلا فرق بينهما (¬٢).
١٧٢٩٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن الركين عن أبي حنظلة (النعمان) (¬١) عن المغيرة بن شعبة أنه أجل العنين سنة (¬٢).
١٧٣٠٠ - (حدثنا) (¬١) حفص عن أشعث عن الحسن عن عمر قال: يؤجل العنين سنة، فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما (¬٢).
١٧٣٠١ - [حدثنا هشيم عن محمد بن سالم عن الشعبي أن عمر بن الخطاب كتب إلى شريح أن يؤجل العنين سنة من يوم يرفع إليه] (¬١) (¬٢).
١٧٣٠٢ - حدثنا هشيم عن المغيرة عن الشعبي أن الحارث بن عبد اللَّه بن أبي ربيعة أجل (رجلًا) (¬١) عشرة أشهر لم يصل إلى أهله.
١٧٣٠٣ - حدثنا جرير عن (منصور عن إبراهيم) (¬١) قال: إذا لم يصل الرجل إلى امرأته أجل (سنة أو) (¬٢) عشرة أشهر.
١٧٣٠٤ - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن.
١٧٣٠٥ - وعن مغيرة عن إبراهيم (قالا) (¬١): يؤجل العنين من يوم يرفع إلى السلطان قال يونس عن الحسن: يؤجل سنة، وقال (مغيرة) (¬٢) عن إبراهيم: لا أحفظ الوقت (و) (¬٣) لكنه يؤجل من يوم يرفع إلى السلطان.
١٧٣٠٦ - حدثنا شريك عن جابر عن عامر أنه كان يقول (بقول) (¬١) أصحاب محمد ﷺ (¬٢): يؤجل العنين سنة.
١٧٣٠٧ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبد الملك عن عطاء قال: يؤجل العنين سنة فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما.
١٧٣٠٨ - [حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن ابن المسيب قال: يؤجل العنين والذي يؤخذ عن امرأته سنة] (¬١).
١٧٣٠٩ - حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عطاء قال: (يستقبل) (¬١) بها من يوم تخاصمه سنة] (¬٢).
١٧٣١٠ - حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال: يؤجل العنين سنة (فإن) (¬١) وصل إليها وإلا فرق بينهما.
١٧٣١١ - حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن بعض أشياخهم أن أبا حليمة معاذ القاري تزوج ابنة (حارثة) (¬١) بن النعمان الأنصاري فلم يصل ⦗٣٠٤⦘ إليها فاجله عمر سنة (¬٢).
١٧٣١٢ - قال يحيى: فأخبرني يحيى بن عبد الرحمن الأنصاري أنه حيث حال عليه الحول فرق بينهما وقال: الحمد للَّه الذي كف على (جارية) (¬١) (ابنته) (¬٢).
١٧٣١٣ - حدثنا يزيد بن هارون عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر أنه أجل العنين سنة (¬١).
١٧٣١٤ - حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن الشعبي أن عمر بن الخطاب كان يقول: يؤجل سنة، لا أعلمه إلا من يوم يرفع إلى السلطان (¬١).
١٧٣١٥ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن (نسير) (¬١) (قال) (¬٢): كنت عند عبد الملك بن مروان فأتى بعنين فإذا إنسان (ضرير) (¬٣) فأجله سنة.
١٧٣١٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن (شمر) (¬١) عن الشعبي قال: يؤجل العنين سنة.
كتب إلي عمر أن أجله سنة فإن استطاعها وإلا خيرها فإن شاءت أقامت وإن شاءت فارقته (¬١).
يؤجل العنين أجلًا فإن وصل وإلا خيرت، فإن (اختارته) (¬١) فليس لها خيار بعد ذلك.
١٧٣٢١ - حدثنا أبو بكر عن يزيد بن هارون عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب (عن عمر) (¬١) أنه أجل العنين سنة فإن أتاها وإلا فرق بينهما ولها الصداق كاملًا (¬٢).
١٧٣٢٢ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن الشعبي عن شريح أنه كان يقول في العنين: إذا لم يصل إلى امرأته إن عليه نصف (الصداق) (¬١).
١٧٣٢٣ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: (¬١) عليه الصداق.
١٧٣٢٤ - حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عطاء قال: لها المهر.
١٧٣٢٥ - حدثنا أبو خالد عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب (¬١) والحسن (قالا) (¬٢): أجله عمر سنة فإن وصل وإلا فرق بينهما ولها الصداق (¬٣).
١٧٣٢٦ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: (لها) (¬١) الصداق.
١٧٣٢٧ - [حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه قال: لها الصداق] (¬١).
١٧٣٢٨ - حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن (ابن) (¬١) طاوس عن أبيه قال: لها نصف صداق.
١٧٣٢٩ - حدثنا أبو بكر عن ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: إذا وصل إليها مرة لم يفرق بينهما.
١٧٣٣٠ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا قدر عليها مرة فهي امرأته أبدًا.
١٧٣٣١ - [حدثنا عمر عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه قال: إذا أصابها مرة فلا كلام لها ولا خصومة] (¬١).
١٧٣٣٢ - حدثنا عمر عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا أصابها مرة فلا كلام لها ولا خصومة.
١٧٣٣٣ - حدثنا عمر عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: ما زلنا نسمع أنه إذا أصابها مرة فلا كلام لها ولا خصومة.
١٧٣٣٤ - حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم (قالا) (¬١): إن تزوجها ثم وطئها مرة ثم لم يستطع أن يغشاها فإنه لا خيار لها بعد (تلك) (¬٢) المرة.
١٧٣٣٥ - حدثنا محمد بن يزيد عن عبيدة عن إبراهيم قال: إذا (وطئها) (¬١) (مرة) (¬٢) فليس لها خيار.
من (يزوّج) (¬١) فاسقًا فقد قطع رحمه.
(¬١) بن يسار والحسن.
١٧٣٣٩ - حدثنا ابن مبارك عن ابن جريج عن عطاء قال: قلت (له) (¬١): لها خيار (على الحر؟) (¬٢) قال: لا.
١٧٣٤٠ - حدثنا الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة قال: ليس لها خيار من الحر، ولها خيار من العبد.
١٧٣٤١ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: لا خيار للأمة إذا أعتقت وزوجها حر.
١٧٣٤٢ - حدثنا ابن نمير عن يحيى بن سعيد عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد كان لها عبد فزوجته جارية (لها) (¬١) بكرًا، فكانت تكره زوجها وكانت (تريد) (¬٢) عتقها مخافة أن تعتق الوليدة فتفارق زوجها، فأعتقت العبد حتى إذا أثبت (العتق…
١٧٣٤٣ - حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسور عن عائشة أنها اشترت بريرة فأعتقتها فخيرها رسول اللَّه ﷺ وكان لها زوج حر (¬١).
١٧٣٤٤ - حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال: تخير وإن كانت تحت رجل من قريش.
١٧٣٤٥ - حدثنا ابن مبارك عن هشام عن ابن سيرين قال: لها الخيار حرًا كان زوجها أو عبدًا.
١٧٣٤٦ - حدثنا حفص عن عاصم عن الشعبي قال: تخير (حرًا كان) (¬١) زوجها أو عبدًا.
١٧٣٤٧ - حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حرب بن أبي العالية عن ابن أبي نجيح عن مجاهد (قال) (¬١): لها الخيار وإن كانت تحت أمير المؤمنين.
١٧٣٤٨ - حدثنا ابن مبارك عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه.
السابق
٣٠٠ / ٧٠٢
التالي