جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 270 of 702
[١١] [كتاب الحج] (¬١) (¬٢)
١٥٤٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن قتادة أنه سئل عن رجل أهل بعمرة ثم غشي امرأته قبل أن يصل إلى البيت أنه قال: يرجعان إلى حدهما فيهلان بعمرة، ويتفرقان حتى يقضيا العمرة، وعليهما هديان.
١٥٤٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن وعطاء قالا: عليه أن يرجع إلى الوقت فيهل بعمرة ويهريق دمًا.
١٥٤٧٥ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عمار عن مسلم البطين أن (الحسين) (¬١) بن علي كان إذا أحرم أدهن بالزيت (وأدهن) (¬٢) أصحابه بالطيب، أو يدهن (بالطيب) (¬٣) (¬٤).
١٥٤٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن موسى بن (عبيدة) (¬١) عن بعض أصحابه عن ابن عمر أنه كان يدهن بالزيت (قبل أن يحرم) (¬٢) (¬٣).
١٥٤٧٧ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه كان يدهن بالزيت عند الإحرام] (¬١) (¬٢).
١٥٤٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا قيس عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه كان يدهن عند الإحرام من (الدبة) (¬١)، يعني بالزيت (¬٢).
١٥٤٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا حماد بن سلمة عن فرقد السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي ﷺ (¬١) كان يدهن بالزيت عند الإحرام، غير (المقتت) (¬٢) يعني (المطيب) (¬٣) (¬٤).
١٥٤٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع (¬١) عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن وهو حرام: الفأرة والعقرب والغراب (والحدأة) (¬٢) والكلب العقور" (¬٣).
٩ نسخ
١٥٤٨١ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (¬١) سلام أبو الأحوص عن (زيد) (¬٢) بن جبير قال: سأل رجل ابن عمر ما يقتل المحرم من الدواب (فقال) (¬٣): حدثتني إحدى نسوة النبي ﷺ (¬٤) عن رسول اللَّه ﷺ أنه أمر بقتل (الفأر) (¬٥) والعقرب وا…
١٥٤٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة قال: قال سعيد بن المسيب: خمس يقتلهن المحرم العقرب والحية والذئب والغراب والكلب.
١٥٤٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ قال: حدثنا عمران بن حدير عن (منقر) (¬١) أبي (بشامة) (¬٢) عن ابن عباس قال: لا بأس بقتل الأفعى ورمى الحدأة (¬٣).
١٥٤٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (سفيان) (¬١) عن حماد (قال) (¬٢): سألت إبراهيم يقتل المحرم الفأرة؟ قال: لا.
١٥٤٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن (عون) (¬١) عن القاسم قال: الفويسقة.
١٥٤٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (¬١) جرير عن ليث عن مجاهد.
١٥٤٨٨ - وعن مغيرة عن إبراهيم (قالا) (¬١): لا يقتل المحرم من السباع إلا ما عدا عليه.
١٥٤٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء قال: كل عدو عدا عليك فأقتله وأنت محرم.
١٥٤٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سلام عن مخارق بن عبد الرحمن عن طارق ⦗٤٤٥⦘ ابن شهاب قال: مررت بحيات وأنا محرم فقتلتهن بعصا كانت (معي) (¬١) فلما أتيت عمر سألته عن قتلهن، فقال: اقتلهن فإنهن عدو (¬٢).
١٥٤٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال سئل عمر عن قتل الحية وهو محرم فقال: اقتلوهن (¬١).
١٥٤٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أسامة عن نافع قال: كنا مع ابن عمر ونحن محرمون فرأينا حية فبدرنا سالم فقتلها (¬١).
١٥٤٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن حجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن علي في الضبع إذا عدا على المحرم (فليقتله) (¬١)، فإن قتله من قبل أن يعدو عليه فعليه شاة مسنة (¬٢).
١٥٤٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن ابن
١٥٤٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محبوب عن (بكير) (¬١) (بن) (¬٢) عامر عن إبراهيم قال: يقتل المحرم الفأرة والغراب (و) (¬٣) العقعق.
١٥٤٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا (هشام) (¬١) عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: "ليقتل المحرم الفارة والعقرب (والحدأ) (¬٢) والغراب والكلب العقور" (¬٣).
١٥٤٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة عن النبي ﷺ (بنحوه) (¬١) وزادت: "ويقتل الحية" (¬٢).
١٥٤٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن حنظلة عن القاسم عن عائشة قالت: "سمعته يقول خمس فواسق فاقتلوهن في الحرم (الحدأ) (¬١) والغراب والكلب العقورُ والفأرة والعقرب" (¬٢).
١٥٥٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن حنظلة عن القاسم قال: سمعت ابن (عمر) (¬١) يقول: لا جناح عليكم أن تقتلوهن وأنتم حرم (¬٢).
١٥٥٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن (حسن بن) (¬١) صالح عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال: أمرنا عمر بقتل الحية والزنبور ونحن محرمون (¬٢).
١٥٥٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن طاوس قال: لا عليك (أن لا) (¬١) تسمي حجًا ولا عمرة، يكفيك النية.
١٥٥٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا ⦗٤٤٨⦘ أردت أن تحرم فلا تقل شيئًا، إنما عليك ما عقدت عليه (بنيتك) (¬١) من حج أو عمرة.
١٥٥٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر قال: يكفيك النية في الحج والعمرة إذا أردت أن تحرم (¬١).
١٥٥٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن سالم عن سعيد قال: حججت مع ناس من أصحاب عبد اللَّه فلم يكونوا يسمون حتى يشارفوا.
١٥٥٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن مسعر عن عطاء قال: تجزئه النية.
١٥٥٠٧ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن أنه سئل عن رجل فرض الحج والعمرة غير أنه لا يتكلم بهما، (¬١) إنه قال: ما أراد ونوى، وكان يأمره أن يسمي] (¬٢).
١٥٥٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن إسحاق مولى آل عمر عن سعيد بن جبير قال: (تكفيه) (¬١) النية.
١٥٥٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: تكفيه النية.
١٥٥١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد وشهر قالا: لا بأس أن يغسل المحرم ثيابه ويأمر بها، (ويكرهان) (¬١) أن يغسلها هو.
١٥٥١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل [عن (يزيد) (¬١) عن مجاهد عن ابن عباس قال: لا بأس أن (يغتسل المحرم، و) (¬٢) يغسل ثيابه (¬٣).
١٥٥١٢ - حدثنا أبو بكر] (¬١) قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس أن يغتسل المحرم من غير جنابة، ويغسل ثيابه.
١٥٥١٣ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن طلحة عن عطاء قال: لا بأس أن يغسل المحرم ثيابه] (¬١).
١٥٥١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور (عن سالم) (¬١) عن ابن عمر قال: إن اللَّه لا يصنع بدرنك شيئًا (¬٢).
١٥٥١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: لا بأس أن يغتسل المحرم، ويغسل ثيابه (¬١).
١٥٥١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء (قيل) (¬١): أيغسل المحرم ثيابه؟ قال: نعم.
١٥٥١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر قال: يكتحل المحرم بأي كحل (شاء) (¬١)، (ما) (¬٢) لم يكن فيه طيب (¬٣).
١٥٥١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عائشة ابنة طلحة عن عائشة أم المؤمنين، أنها كرهت للمحرمة أن تكتحل بالإثمد (¬١).
١٥٥١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سلام عن أبي إسحاق عن الضحاك عن ابن عباس قال: (إذا) (¬١) رمد المحرم فليكتحل (ولا يكتحل) (¬٢) بشيء فيه طيب (¬٣).
١٥٥٢٠ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور قال: قلت (لمجاهد) (¬١): ⦗٤٥١⦘ أتكتحل المحرمة بالإثمد؟ قال: لا، قلت: إنه ليس فيه طيب، قال: إنه فيه زينة] (¬٢).
١٥٥٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن عبيد عن محمد بن عبد العزيز عن جابر بن زيد قال: تلبس المحرمة ما شاءت من الثياب من (شرقيها وغربيها) (¬١) ولا تكتحل بالإثمد.
١٥٥٢٢ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال: سألت جابر بن زيد عن المحرمة تكتحل بالأثمد؟] (¬١) فكرهه.
١٥٥٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم عن قتادة قال: سألت امرأة عبد الرحمن بن أبي بكر وابن عمر (¬١) عن إمرأة محرمة اكتحلت بإثمد، فامرها عبد الرحمن بن أبي بكر (¬٢) تهريق دمًا (¬٣).
٣ نسخ
١٥٥٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن مجاهد قال: لا تكتحل إلا من رمد، ولا تكتحل (¬١) بكحل فيه طيب.
السابق
٢٧٠ / ٧٠٢
التالي