جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 269 of 702
[١١] [كتاب الحج] (¬١) (¬٢)
١٥٤٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عبد الرحمن بن الأسود قال: لم أجد أحدًا يخبرني عن المشعر الحرام.
١٥٤٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن إبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: سألت عبد اللَّه بن (عمرو) (¬١) عن المشعر الحرام فسكت حتى إذا تهبطت أيدي رواحلنا بالمزدلفة قال: أين السائل عن المشعر الحرام؟ (هذا المشعر …
٩ نسخ
١٥٤٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسحاق الأزرق عن مثنى عن عطاء في قوله: ﴿الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٩٨]، قال: هو قزح، هو المزدلفة كلها.
١٥٤٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (حفص) (¬١) عن ليث عن طاوس قال: النظر إلى البيت عبادة، والطواف بالبيت صلاة.
١٥٤٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد قال: النظر إلى البيت عبادة.
١٥٤١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (وعبيد اللَّه) (¬١) عن أبان بن عبد اللَّه البجلي عن عطاء قال: النظر إلى البيت عبادة.
١٥٤١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيد اللَّه بن موسى قال: أخبرني أبو نعيم النخعي عن عبد الرحمن بن الأسود قال: النظر إلى البيت عبادة.
١٥٤١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن (عبد اللَّه بن بكر) (¬١) المزني أن عطاء وطاوسًا ومجاهدًا قالوا في المحرم يصيب القطاة، قالوا: فيها شاة.
١٥٤١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا (عبيد اللَّه) (¬١) بن عمر قال: سأل رجل سالمًا والقاسم عن قطاة (أصابها) (¬٢) وهو محرم (قال) (¬٣) أحدهما: يتصدق بنصف مد.
١٥٤١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حماد بن خالد عن عبد اللَّه بن (مؤمل) (¬١) عن ابن أبي مليكة عن ابن عمر وابن عباس في محرم قتل قطاة فقالا: (ثلثا مد وثلثا) (¬٢) مد (أجزأ) (¬٣) (في بطن مسكين) (¬٤) من قطاة (¬٥).
١٥٤١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (أبو) (¬١) معاوية عن صالح (الفزاري) (¬٢) عن عكرمة بن خالد سئل عن محرم قتل قطاة قال: يتصدق بمد.
١٥٤١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن خاله الحارث عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت: إذا دخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره (¬١).
١٥٤١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن (¬١) المسيب أنه قال: من كان يريد أن يضحي، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا إذا أهل ذو الحجة.
١٥٤٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن (الأحلافي) (¬١) عن سعيد بن المسيب أنه كره أن يأخذ من شعره إذا أراد الحج.
١٥٤٢٢ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ابن (جريج) (¬١) عن عطاء أنه كره أن يأخذ من شعره إذا تقارب الحج] (¬٢).
١٥٤٢٣ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن إسحاق بن يحيى عن مجاهد عن ابن عمر قال: من أراد الحج فلا يأخذ من شعره شيئًا] (¬١) (¬٢).
١٥٤٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن محمد بن شريك عن عطاء أنه سئل عن الرجل يأخذ من شعره وهو يريد الحج؟ قال: لا بأس به.
١٥٤٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن عبيد اللَّه بن عمر عن أبي بكر ابن سالم عن سالم أنه كان يجز رأسه في النصف من شعبان، ثم يخرج حاجًا.
١٥٤٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان (يحب) (¬١) (أن يكف في العشر) (¬٢) عن شعره وأظفاره، وكان لا يرى بالتنّور بأسًا.
١٥٤٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر قال: سألت (عكرمة و) (¬١) سالمًا وعطاء وطاوسًا والقاسم فقالوا: لا بأس به.
١٥٤٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن محمد بن أبي إسماعيل قال: حدثتني أمي عن جدتها أنها سمعت أم سلمة أم المؤمنين تقول: من كان يضحى عنه، فهلَّ هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره شيئًا حتى يضحي (¬١).
١٥٤٢٩ - (فذكرت) (¬١) ذلك لإبراهيم فقال: ما سمعت بهذا.
١٥٤٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون توفير الشعر إذا أرادوا أن يحرموا.
١٥٤٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن عثمان ابن عبيد اللَّه بن أبي رافع عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن عمر بن الخطاب أخذ من رأس رجل من قريش يقال له: محمد بن (¬١) ربيعة، كان ذا شعر بالشجرة، قبل …
نسختان
١٥٤٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن يزيد ابن عبد اللَّه بن (قسيط) (¬١) عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعطاء ⦗٤٣٤⦘ ابن يسار وأبي بكر بن سليمان بن أبي (حثمة) (¬٢) قالوا: لا بأس أن يأ…
١٥٤٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن [عطاء قال: لا بأس بالتنور في العشر.
١٥٤٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة] (¬١) عن عمرو أن جابر بن زيد (اطلى) (¬٢) في العشر.
١٥٤٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن محمد بن شريك عن عطاء قال: لا بأس بالتنور في (العشر) (¬١).
١٥٤٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن يمان عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب أنه كان يستحب توفير الشعر عند الإحرام.
١٥٤٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن (سعيد) (¬١) بن يوسف عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة مولى ابن عباس قال: غير رسول اللَّه ﷺ بالتنعيم وهو محرم (¬٢).
١٥٤٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: يغير المحرم من ثيابه ما شاء بعد أن يلبس ثياب المحرم.
١٥٤٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن الصباح بن ثابت قال: سألت (سعيد) (¬١) بن جبير أيبيع المحرم ثيابه؟ قال: نعم.
١٥٤٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن الصباح عن سعيد بنحوه.
١٥٤٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم.
للمحرم أن يبدل من الثياب ما شاء.
جاورت بمكة وثمة سعيد بن جبير وعلي بن حسين، فطاف علي بن حسين ثلاثة أسابيع وصلى لكل أسبوع ركعتين، ثم أتى الحجر فاستلمه.
١٥٤٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن عبد اللَّه بن مسلم قال: ذكروا عند القاسم أن عائشة كانت تقرن بين الأسابيع فقال: اتقوا اللَّه ولا تقولوا على أم المؤمنين ما لم تكن تفعل (¬١).
نسختان
١٥٤٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن الزهري قال: مضت السنة أن مع كل (أسبوع) (¬١) ركعتين (¬٢).
١٥٤٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن عيسى (عن) (¬١) خالد بن أبي بكر قال: رأيت القاسم بن محمد وسالما وعبيد اللَّه بن عبد اللَّه يصلون عند كل (سبوع) (¬٢) ركعتين، ولا يقرنون بين السبوع.
٥ نسخ
١٥٤٦١ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن عن (¬١) زيد بن السائب قال: رأيت خارجة بن زيد يصلي عند كل أسبوع ركعتين] (¬٢).
١٥٤٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يقرن بين السبوع ويصلي لكل (سبوع) (¬١) ركعتين.
١٥٤٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن (بن عيسى) (¬١) عن ثابت بن قيس قال: رأيت عراك بن مالك يصلي عند كل (سبوع) (¬٢) ركعتين.
١٥٤٦٤ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال: لكل سبوع ركعتان] (¬١) لا يجزئ منها تطوع ولا فريضة.
١٥٤٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى قال: سئل عطاء عن الصيد يوجد في الحل فيذبح في الحرم فقال: كان الحسن بن علي وعائشة وابن عمر يكرهونه (¬١).
١٥٤٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ليث عن عطاء وطاوس أنهما (كانا) (¬١) يكرهان أن يُدخل الصيد الحرم ثم يذبح فيه.
١٥٤٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (¬١) أبو داود عن هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر أنه لم ير بأسًا بالصيد يصطاده الحلال في الحل (أن) (¬٢) ⦗٤٤٠⦘ يأكله الحلال في الحرم (¬٣).
لا بأس بالهدي إذا عطب أن يبيعه ويستعين بثمنه في هدي آخر.
١٥٤٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه قال: في رجل لبى بعمرة ثم وضع بامرأته قبل أن يقضي عمرته، قال: يعيد عمرة ويهدي بدنة.
١٥٤٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن (يزيد) (¬١) عن أبي (العلاء) (¬٢) عن قتادة في رجل أهل بعمرة ثم وقع بأهله قبل أن يطوف بالبيت قال: يرجع إلى حيث أحرم فيحرم من ثم ويهريق دمًا.
١٥٤٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا واقع المحرم بعمرة امرأته وهي محرمة بعمرة، قال: يهدي (¬١) كل واحد منهما هديًا، ويمضيان لعمرتهما.
السابق
٢٦٩ / ٧٠٢
التالي