جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 228 of 702
كتاب الايمان والنذور والكفارات
١٢٩٦٤ - حدثنا شريك عن عبيدة عن عامر أن عمر أعتق يهوديًا أو نصرانيًا (¬١) (¬٢).
١٢٩٦٥ - حدثنا شريك عن (عبيدة) (¬١) عن إبراهيم أن عليًا أعتق نصرانيًا أو يهوديًا (¬٢).
١٢٩٦٦ - حدثنا عبد الأعلى عن (برد) (¬١) عن نافع عن ابن عمر أنه أعتق غلامًا له نصرانيًا كان وهبه لبعض أهله، فرجع إليه في ميراث فأعتقه (¬٢).
١٢٩٦٧ - حدثنا يعلى بن عبيد عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز أعتق غلاما له نصرانيًا.
١٢٩٦٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد أنه كره أن يعتق النصراني.
١٢٩٦٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن يعلى بن عطاء عمن سمع أبا هريرة يقول: إنما الصوم في كفارة اليمين على من لم (يجد) (¬١) (¬٢).
١٢٩٧٠ - حدثنا عبد الرحيم عن إسماعيل عن الحسن وابن سيرين قالا: إذا وجدت فلا تصم.
١٢٩٧١ - حدثنا أبو (الأحوص) (¬١) عن إبراهيم بن مهاجر عن عامر بن مصعب ⦗٣٧١⦘ أن عائشة اعتكفت عن (أخيها بعد ما مات) (¬٢) (¬٣).
١٢٩٧٢ - حدثنا جرير عن ليث قال: سئل طاوس عن امرأة ماتت وعليها أن تعتكف سنة في المسجد الحرام، ولها (أربعة) (¬١) (بنين) (¬٢) كلهم يحب أن يقضي عنها، قال طاوس: اعتكفوا أربعتكم في المسجد الحرام ثلاثة أشهر وصوموا.
٣ نسخ
١٢٩٧٣ - حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن (عبيد اللَّه ابن) (¬١) عبد اللَّه بن عتبة أن امرأة نذرت أن تعتكف عشرة أيام، فماتت (فلم) (¬٢) تعتكف، فقال ابن عباس (¬٣): اعتكف عن أمك.
١٢٩٧٤ - حدثنا وكيع عن الحكم عن إبراهيم قال: لا (يقضى) (¬١) عن ميت اعتكاف.
١٢٩٧٥ - حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه قال: كان طاوس يقول في النذر على الميت: يقضيه ورثته بينهم: إن كان على رجل صوم سنة إن شاؤوا صاموا كل إنسان ثلاثة أشهر.
٤ نسخ
أن يطعم الرجل من لحم أضحيته المساكين في كفارة اليمين.
يحجه وينحر بدنة.
منها (يد) (¬٤) تبيعها.
عليه (في) (¬٣) كل يوم كفارة.
١٢٩٨٠ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن حميد بن (عبد) (¬١) الرحمن عن أبي هريرة قال: أتي رجل النبي ﷺ فقال: هلكت (فقال) (¬٢): "وما أهلكك؟ " قال: وقعت على امرأتي في رمضان، فقال النبي ﷺ: "أعتق رقبة"، فقال: لا أجدها فقال: " (صم)…
٩ نسخ
١٢٩٨١ - حدثنا أبو خالد (الأحمر) (¬١) عن ابن عجلان عن المطلب بن السائب بن أبي وداعة عن سعيد بن المسيب قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إني أفطرت يومًا من رمضان فقال له النبي ﷺ: "تصدق واستغفر اللَّه وصم يومًا مكانه" (¬٢).
١٢٩٨٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن المطوس عن المطوس عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "من أفطر يومًا من رمضان من غير رخصة لم يجزه صيام الدهر" (¬١).
١٢٩٨٣ - حدثنا أبو خالد عن أشعث عن المغيرة بن عبد اللَّه اليشكري عن عبد اللَّه بن الحارث قال: (قال عبد اللَّه) (¬١): من أفطر يومًا من رمضان متعمدًا من غير سفر ولا مرض لم يقضه أبدًا وإن صام الدهر كله (¬٢).
١٢٩٨٤ - حدثنا أبو معاوية عن عمر بن يعلى الثقفي عن عرفجة عن علي قال: من أفطر يومًا من رمضان متعمدًا لم يقضه أبدًا (طول) (¬١) الدهر (¬٢).
١٢٩٨٥ - حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم.
جابر بن زيد: إن كانت موسرة فبقرة، وإن كانت معسرة فشاة.
١٢٩٩٧ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه قال: في الرجل يقول: عليَّ هدي أو عليَّ نذر قال: يمين.
١٢٩٩٨ - حدثنا يحيى بن سعيد عن (سلمة أبي بشر) (¬١) (¬٢) عن عكرمة في الرجل يحلف (بالنذر) (¬٣) والهدي، قال: من (خطوات) (¬٤) (الشيطان) (¬٥).
١٢٩٩٩ - حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قيس بن (سعد) (¬١) عن عطاء عن ابن عباس في رجل قال: عليّ هدي. قال: لا أقل من شاة (¬٢).
١٣٠٠٠ - حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم وحماد قالا: إذا قال: عليَّ هدي ولم يسم [شيئًا قالا: يمين.
١٣٠٠١ - (حدثنا عبد الوهاب عن جويبر عن الضحاك قال: إذا قال: عليّ هدي ولم يسم) (¬١) فليهد ما شاء ولو (كبة) (¬٢) من غزل.
١٣٠٠٤ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يستحلف بالطلاق فيحلف، قال: اليمين (على) (¬١) ما استحلفه (الذي يستحلفه) (¬٢)، وليس نية الحالف بشيء.
١٣٠٠٥ - حدثنا معتمر عن عمران عن الحسن قال: من حلف لرجل على يمين يرى (أنها) (¬١) ليست (بيمين) (¬٢) فهي يمين عاقدة.
١٣٠٠٦ - حدثنا يزيد بن هارون عن أبي العلاء عن أبي هاشم عن إبراهيم قال: اليمين على نية المستحلف.
١٣٠٠٧ - [حدثنا يزيد قال: (حدثنا) (¬١) هشيم قال: (حدثنا) (¬٢) عباد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "اليمين على نية المستحلف] (¬٣) " (¬٤).
١٣٠٠٨ - حدثنا يزيد قال: حدثنا أبو معشر عن موسى بن عقبة عن ابن ⦗٣٨٠⦘ (الفغواء) (¬١) قال: قال عمر: يمينك على ما صدقك صاحبك (¬٢).
١٣٠٠٩ - حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا كان مظلومًا فله أن (يوري) (¬١) (بيمينه) (¬٢) (فإن) (¬٣) كان ظالما فليس له أن (يوري) (¬٤).
يمين يكفرها.
إبراهيم بيده: احتملوه فأدخلوه، (فليمش) (¬٢).
١٣٠٢٠ - حدثنا ابن فضيل عن حصين عن أبي مالك قال: اليمين التي لا يكفر الرجل يحلف للرجل على مال رجل مسلم فيقتطعه ظالمًا وهو فيه (كاذب) (¬١).
١٣٠٢١ - حدثنا (أبو أسامة) (¬١) عن ابن عون عن إبراهيم ومحمد والحسن في قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [آل عمران: ٧٧]، (قالوا) (¬٢): هو الرجل يقتطع مال الرجل بيمينه.
المسيب.
لا يمين (لهم) (¬٣): (لا يمين) (¬٤) للولد على والده، و (لا) (¬٥) للمرأة على زوجها، ولا للعبد على سيده" (¬٦).
١٣٠٢٥ - حدثنا زيد (بن) (¬١) (الحباب) (¬٢) عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران قال: سألت القاسم وسالمًا عن رجل ظاهر من أمته فلم يجد ما يعتق أيعتقها؟ قالا: نعم.
١٣٠٢٦ - حدثنا يزيد بن هارون عن جويبر (عن) (¬١) الضحاك في الظهار من الأمة إذا لم يجد ما يعتق ولم يستطع الصوم فأراد أن يتزوجها جعل عتقها مهرها، فكان عتقها كفارة الظهار، وكانت امرأته.
١٣٠٢٧ - حدثنا أبو خالد وليس بالأحمر عن شعبة عن مغيرة (عن إبراهيم) (¬١) في الرجل يظاهر من أمته قال: (يجزئه) (¬٢) أن يعتقها.
١٣٠٢٨ - حدثنا الحسن بن موسى عن شيبان عن ليث عن طاوس في الرجل يظاهر من أم ولده (ولا يجد ما يكفر) (¬١)، قال: يعتقها فيكون عتقها كفارة ليمينه.
من نزغات الشيطان، يطعم عشرة مساكين وإن كان في طاعة (اللَّه) (¬٢) (فليف) (¬٣).
١٣٠٣٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن فراس عن أبي صالح عن زاذان عن (¬١) ابن عمر أنه أعتق عبدًا له، ثم أخذ من الأرض شيئًا، فقال: ما لي من أجره مثل هذا، سمعت النبي ﷺ (يقول) (¬٢): "من لطم (خادمًا له) (¬٣) فكفارته عتقه" (¬٤).
٦ نسخ
١٣٠٣١ - حدثنا ابن إدريس عن حصين عن هلال بن (يساف) (¬١) قال: عجل شيخ فلطم خادمًا له فقال سويد بن مقرن: أعجز عليك إلا حر وجهها؟ لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن ما لنا خادم إلا واحدة لطمها أصغرنا، فأمرنا رسول اللَّه ﷺ أن ن…
٦ نسخ
١٣٠٣٢ - حدثنا أبو معاوية عن بشار بن كِدام السلمي عن محمد بن (زيد) (¬١) عن ابن عمر (قال) (¬٢): قال رسول اللَّه ﷺ: "الحلف حنث أو ندم" (¬٣).
١٣٠٣٣ - حدثنا أبو معاوية عن عاصم بن محمد عن أبيه قال: قال عمر: إن اليمين مأثمة أو مندمة (¬١).
عليَّ غضب اللَّه، (قالوا) (¬١): ليس عليه كفارة، هو أشد من ذلك.
السابق
٢٢٨ / ٧٠٢
التالي