جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 226 of 702
كتاب الايمان والنذور والكفارات
١٢٨٣٣ - حدثنا غندر عن شعبة عن (منصور عن) (¬١) عبد اللَّه بن مرة عن ابن عمر عن النبي ﷺ أنه نهى عن النذر وقال: "إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل" (¬٢).
١٢٨٣٤ - حدثنا عبد الرحيم عن عبد اللَّه بن سعيد عن جده عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: " إياكم والنذر فإن اللَّه لا ينعم (نعمة) (¬١) على الرشا، وإنما هو شيء يستخرج به من البخيل" (¬٢).
١٢٨٣٥ - حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عن محمد بن قيس عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال: لا (أنذر) (¬١) نذرًا أبدًا (¬٢) (¬٣).
١٢٨٣٦ - حدثنا يحيى بن سعيد (عن) (¬١) أشعث عن الحسن قال: إذا قتل المسلم الذمي فليس عليه كفارة.
١٢٨٣٧ - حدثنا وكيع عن سفيان (عن قيس) (¬١) عن الشعبي في المسلم يقتل الذمي خطأ، قال: (كفارتهما) (¬٢) سواء.
١٢٨٣٨ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا داود بن أبي هند عن الشعبي قال: مرت رفقة من أهل الشام فاشتروا جارية فأعتقوها فطرحت طنا من قصب على صبي فقتلته، (فأوتي بها) (¬١) مسروق، فقال: التمسوا أولياءها، فلم يجدوا أحدًا، فنظر س…
٥ نسخ
١٢٨٣٩ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق قال: طرحت جارية طنًا من قصب على صبي فقتلته، فأتى (مسروق في) (¬١) ذلك فقال: هل (تعلم) (¬٢) لها من موالي؟ قالوا: لا ندري من مواليها، قال: (فهل) (¬٣) لها مال؟ قالوا: (ما) (¬٤) نعلم (لها…
١٢٨٤١ - حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن الطائفي عن ميمونة بنت كردم (اليسارية) (¬١) أن أباها لقي النبي ﷺ وهي رديفة له فسأله فقال: إني نذرت أن أنحر ببوانة فقال رسول اللَّه ﷺ: "هل (بها) (¬٢) وثن؟ "…
٦ نسخ
١٢٨٤٢ - حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن حبيب المعلم عن عطاء عن (جابر) (¬١) أن رجلًا نذر أن يصلي في بيت المقدس، (فسأل) (¬٢) عن ذلك رسول اللَّه ﷺ فقال له (رسول اللَّه ﷺ) (¬٣): "صل هنا" يعني في المسجد الحرام، فأعاد ع…
٦ نسخ
١٢٨٤٣ - حدثنا حفص عن ليث عن طاوس قال: سئل عن رجل نذر أن يأتي بيت المقدس، فقال: إن عدله إلى المسجد الحرام كان أوفى.
١٢٨٤٤ - حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم في رجل نذر أن يحج إلى المدائن قال: ليكفر عن يمينه ولا يذهب إلى المدائن.
١٢٨٤٥ - حدثنا ابن مهدي عن إسرائيل عن جابر عن عامر في رجل نذر أن يمشي إلى الرستاق قال: يمشي.
١٢٨٤٦ - حدثنا يزيد بن هارون عن عبد الملك بن أبي سليمان قال: سئل عطاء عن رجل جعل عليه أن يصلي في مسجد إيلياء كذا وكذا ركعة قال: ليصل عدد ذلك في المسجد الحرام، فإنه يجزئ (عنه) (¬١)، والصلاة في المسجد الحرام أفضل.
٥ نسخ
١٢٨٤٧ - حدثنا أبو أسامة (عن أشعث) (¬١) عن الحسن في امرأة نذرت أن تأتي مكانًا قد (سمته) (¬٢) قال: (لتنظر) (¬٣) قدر نفقتها فتصدق (به) (¬٤) ولا تأتيه.
الشعبي: لو قلت: ⦗٣٤١⦘ لحمها لم يكن به بأس، إنما نذرت دمها فقد (أهرقت) (¬٤) دمها.
١٢٨٤٩ - حدثنا شريك عن أبي هلال قال: نذرت أمي إن رأت في وجهي شعرة أن تنحر بدنة، أو قال: (هديًا) (¬١)، قال: وكان الحي يذبحون البقرة، قال: فأتيت شريحًا فسألته فسوى بينهما.
٤ نسخ
١٢٨٥٠ - حدثنا محمد بن عبيد عن عبد الملك عن عطاء في رجل (جعل) (¬١) عليه بدنة للمساكين، قال: يجزئه بقرة.
(جاءا) (¬٦) حدًا من حدود اللَّه، (وأخطأ) (¬٧) السنة، وعليها أن تستأنف.
١٢٨٦٢ - حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال: كل شيء في القرآن: "أو، أو" فهو فيه مخير، وكل شيء فيه: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ﴾ [البقرة: ١٩٦]، فالذي يليه، فإن لم يجد فالذي يليه (¬١).
١٢٨٦٣ - حدثنا أسباط بن محمد عن داود بن أبي هند عن عكرمة مثله.
١٢٨٦٤ - حدثنا يزيد بن هارون عن المسعودي عن حماد عن إبراهيم قال: ما كان في القرآن: "أو، أو" فصاحبه مخير.
١٢٨٦٥ - حدثنا محمد بن يزيد عن أيوب أبي (العلاء) (¬١) عن قتادة عن (الحسن) (¬٢) في رجلين قتلا قتيلًا جميعًا، قال: عليهما كفارتان.
١٢٨٦٦ - حدثنا محمد بن يزيد عن أيوب (¬١) أبي العلاء عن أبي هاشم عن عمر ﵁ (¬٢) (قال) (¬٣): عليهما كفارة واحدة (¬٤).
١٢٨٦٧ - حدثنا أبو داود عن شعبة عن مغيرة عن الشعبي قال (¬١): ألا ترى لو أن قومًا قتلوا رجلًا (اشتركوا) (¬٢) (في) (¬٣) قتله، (كان) (¬٤) على كل واحد (منهم) (¬٥) كفارة.
١٢٨٦٨ - حدثنا أبو داود عن شعبة عن الحكم عن الشعبي (قال) (¬١): لو أن قومًا اجتمعوا على (قتل) (¬٢) رجل كان على كل (واحد) (¬٣) منهم كفارة يعني خطأ.
١٢٨٧٠ - حدثنا ابن نمير عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا قتل القوم الرجل فعلى كل واحد منهم (كفارة) (¬١) التحرير.
١٢٨٧١ - حدثنا محمد بن عبد اللَّه الأسدي عن حماد بن سلمة عن برد (أبي العلاء) (¬١) عن مكحول في القوم يقتلون (الرجل) (¬٢) قال: على كل رجل منهم كفارة، وعليهم جميعا الدية.
١٢٨٧٢ - حدثنا محمد بن (بشر) (¬١) العبدي عن مسعر عن عبيد بن (الحسن) (¬٢) عن ابن (معقل) (¬٣) قال: كان على عائشة رقبة أو نسمة تعتقها من ولد إسماعيل قال: (فقدم) (¬٤) (سبي) (¬٥) من اليمن قال مسعر: أراه من قبيلة (يقال) (¬٦) له…
٨ نسخ
١٢٨٧٣ - حدثنا عبد الرحيم عن زكريا بن أبي زائدة قال: سئل عامر عن رجل (جعل) (¬١) عليه (محررين) (¬٢) من ولد إسماعيل إن دخل (بيت) (¬٣) فلان، فدخله، ⦗٣٤٧⦘ قال: (ليس لها) (¬٤) كفارة، قال الرجل: (إني) (¬٥) (لا) (¬٦) أجدهما، قال…
١٢٨٧٤ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس (¬١) قال: الحين قد يكون غدوة وعشية (¬٢).
١٢٨٧٥ - حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب (عن رجل منهم قال: سألت ابن عباس) (¬١) قلت: إني حلفت (لا) (¬٢) أكلم رجلًا حينًا قال: فقرأ ابن عباس: ﴿تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا﴾ [إبراهيم: ٢٥]، قال: الحين ال…
١٢٨٧٦ - حدثنا ابن إدريس عن داود عن عكرمة قال: الحين ستة أشهر.
١٢٨٧٧ - [حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة قال: الحين ستة أشهر] (¬١).
١٢٨٧٨ - حدثنا عبد الرحيم عن عبد الرحمن بن حرملة قال: سمعت سعيد ابن المسيب وسأله رجل فقال: إني حلفت (على امرأتي أن لا تدخل) (¬١) على أهلها حينًا فقال: الحين ما بين أن يطلع النخل إلى أن يثمر، وما بين أن يثمر إلى أن يطلع، ف…
١٢٨٧٩ - حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن رجل حلف أن لا (يكلم) (¬١) رجلًا حينًا فقال: الحين سنة.
١٢٨٨٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن (طارق) (¬١) عن سعيد بن جبير قال: الحين ستة أشهر.
١٢٨٨١ - حدثنا (يزيد) (¬١) بن هارون عن (محمد) (¬٢) بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن سعيد بن المسيب قال: الحين شهران، (النخلة) (¬٣) (تطعم) (¬٤) السنة كلها إلا شهرين.
١٢٨٨٢ - حدثنا معاوية بن عمرو (عن) (¬١) زائدة عن إبراهيم بن مهاجر عن عكرمة قال: الحين ستة أشهر.
١٢٨٩٣ - حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع سعيد بن جبير (يقول) (¬١): قال ابن عباس: إن (فاء) (¬٢) كفر وإن لم يفعل فهي واحدة وهي أحق بنفسها (¬٣) (¬٤).
١٢٨٩٤ - حدثنا أبو داود الطيالسي عن هارون بن إبراهيم عن ابن سيرين عن عبد اللَّه بن جبير أن (زيادًا) (¬١) أبصر أبا موسى كئيبًا فقال (له) (¬٢): مالك؟ فذكر أنه آلى من امرأته، فأمره أن يكفر، ففعل.
١٢٨٩٥ - حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم عن أبي (الشعثاء) (¬١) عن علقمة، وأصحاب عبد اللَّه أنهم قالوا في الرجل إذا آلى من امرأته ثم (أتاها) (¬٢) قبل أن (يبر) (¬٣) يمينه، (قال: يكفر يمينه) (¬٤).
١٢٨٩٦ - حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم عن (أبي الشعثاء) (¬١) عن علقمة قال: إذا فاء (المولي) (¬٢) كفّر.
١٢٨٩٧ - حدثنا الثقفي عن خالد عن محمد بن سيرين قال: إذا آلى الرجل من امرأته ثم فاء (إليها) (¬١) فعليه الكفّارة.
١٢٨٩٨ - حدثنا أبو داود (¬١) عن (زمعة) (¬٢) عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان (¬٣) يرى عليه الكفارة في يمينه.
١٢٨٩٩ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن كان يقول: (فيؤه) (¬١) (كفارته) (¬٢).
١٢٩٠٠ - [حدثنا (جرير) (¬١) عن مغيرة عن إبراهيم في الذي يؤلي من امرأته ⦗٣٥٤⦘ فيفيء، قال: كان بعضهم يقول: (فيؤه) (¬٢) (كفارة) (¬٣)] (¬٤).
١٢٩٠١ - حدثنا غندر عن أشعث عن (الحسن في) (¬١) الرجل يحلف (لا) (¬٢) يقرب امرأته عشرة أيام ثم قربها قبل العشرة قال: لا كفارة عليه.
١٢٩٠٦ - حدثنا كثير بن هشام عن جعفر (عن) (¬١) ميمون قال: النذر في الصيام متتابع.
١٢٩٠٧ - حدثنا حفص عن حجاج قال: سألت عطاء وحدثني من سأل إبراهيم عن رجل نذر أن يصوم شهرًا، (قالا: يصوم ثلاثين) (¬١) يعني متفرقًا.
١٢٩٠٨ - حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن قال: كان لا يرى بأسًا أن يطعم مسكينًا واحدًا عشر مرات في كفارة اليمين.
السابق
٢٢٦ / ٧٠٢
التالي